Skip to main content

طعن إداري رقم 90، 101/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 90
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2006

طعن إداري رقم 90، 101/ 52ق

خلاصة المبدأ

الإجراءات التنفيذية للقرار لا تعتبر قرارات إدارية قابلة للطعن – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ في الطعن الإداري رقم 52/101 ق أقام المطعون ضدهم من السادس وحتى الأخير الدعوى الإدارية رقم 33/75 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي المؤرخ في 1371.9.7 و.ر الذي خاطب فيه مدير مصلحة الأملاك العامة ومدير إدارة السجل العقاري بشعبية بنغازي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن قطع الأراضي الموازية للطريق الدائري الخامس شارع النهر بمؤتمر الهواري لمن خصصت لهم، قالوا شرحاً لها: إن قرار تخصيص تلك القطعة خالف القانون لوقوعه على أرض خضراء ومعدة أيضا لإمدادات خطوط المياه والكهرباء، وبعد الاعتراض عليه من سكان الحي أصدرت لجنة القيادة الشعبية بالمدينة بالاتفاق مع القيادة الشعبية قرارها رقم 16 لسنة 1425م بإلغاء كل قرارات التخصيص لمخالفتها للمخطط العام والإبقاء والمحافظة على المخطط الموازي لامتداد الطريق الدائري الخامس وبعد مرور سبع سنوات صدر القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى، التي تدخل فيها الطاعنون انضماميا إلى جانب جهة الإدارة، وقضت بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه يوم 1373.4.26 و.ر( 2005 م) وأعلن لجهة الإدارة يوم 1373.5.11 و.ر ولا يوجد ما يفيد إعلانه للطاعنين في الطعن الإداري رقم 52/101 ق.

إجراءات الطعن الإداري رقم 52/90 ق بتاريخ 1373.7.7 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن بالنقض في الحكم المذكور بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 1373.7.10 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى موطنهم المختار مكتب المحامي (…) بتاريخ 1373.7.9و.ر، وبتاريخ 1373.7.18 و.ر أودعت صورة من الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 1373.8.15 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم مستندات وكالته ومذكرة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

إجراءات الطعن الإداري رقم 52/101 ق بتاريخ 1373.7.25 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن بالنقض في الحكم بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسندات وكالته ومذكرة بأسباب الطعن، ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1373.8.7 و.ر أودع أصول أوراق إعلانات المطعون ضدهم معلنة للأول والثاني والثالث والرابع والخامس لدى إدارة القضايا يوم 1373.7.27 و.ر، وللباقين خلال الفترة من 1.27 إلى 137386، وأودع بتاريخ 1373.8.14 و.ر صورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1373.9.18 و.ر أودع مذكرة رادة، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إبداعه مذكرة شارحة.

بتاريخ 13738.10 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس، وبتاريخ 1373.8.20 و.ر أودع محامي بقية المطعون ضدهم حافظة مستندات من بين محتوياتها المشار إليها على غلافها مذكرة بدفاعه وسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.10.8 لنظر الطعنين، وسمعت الدعويان على النحو المبين بمحضريهما وتم ضم الطعن الإداري رقم 52/101 إلى الطعن الإداري رقم 52/90 ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.

‏‏ الأسباب

وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن القرار المطعون فيه لا يخرج عن كونه إجراء تنفيذياً لم يحدث بذاته مركز قانونياً مستقلاً إلا أن الحكم المطعون فيه حمله على أنه طعن في قرارات تخصيص العقارات وهذا غير صحيح لأن المشرع جعل الطعن في هذه القرارات أمام لجان الطعون العقارية.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته قوله إن المحكمة تنتهي من سائر أوراق الطعين إلى أن لجنة تخصيص العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي الهواري قد أصدرت قرارها في 1424.12.22(1995) مسيحي بتخصيص قطع أراضي بالشريط الموازي للطريق الدائري الخامس بعد أن أعد فرع مصلحة التخطيط العمراني بالمدينة وصفة فنية غير فيها صفة الأرض من أرض خضراء إلى أرض سكنية ” ثم أورد قوله ” إلا أن أمين اللجنة الشعبية للشعبية ما لبث أن أصدر قراره المؤرخ في 1371.9.7) و.ر (2003) مسيحي والذي خاطب فيه مدير مصلحة الأملاك ورئيس إدارة السجل الاشتراكي العقاري بالشعبية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسليم المواطنين قطع الأراضي المخصصة لهم، وهو ما يعنى اعتماده لذلك المحضر ” ثم انتهى إلى القول ” إن المحكمة ترى أن ما صدر عن أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي من تعليمات المرؤوسيه سواء ما تعلق منها بعدم الاعتداد بمحضر التخصيص موضوع الطعن لمخالفته للمخطط العام للمدينة، أو أمره بتسليم المخصص لهم قطع الأراضي إنما استعمل سلطته المستمدة من القرارات المنظمة العملية تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع والتي نصت على عدم نهائية قرارات التخصيص إلا باعتماد اللجنة الشعبية للشعبية لها، وبالتالي فإن تعليماته هذه إنما جاءت منه كسلطة إدارية عليا بالشعبية لتفصح عن إرادته باعتماد المحضر وبقصد إحداث تغيير في ذلك الوضع المتأرجح لقرار التخصيص المشار إليه بتغليب كفة المخصص لهم على غيرها”.

وحيث إن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح فليس فيما قام به أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي ما يعتبر قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بإنزال رقابة المشروعية عليه وإنما هو إجراء تنفيذي لا يستقل بذاتية ينفرد بها وهو محض تنفيذ القرارات لجنة تخصيص العقارات وإجراء لمقتضاها وليس من قبيل الاعتماد لهذه القرارات حيث نص صراحة على الغاية منه وهو ” اتخاذ إجراءات استكمال تسليم القطع للمواطنين المخصصة لهم ” فضلاً عن أن إجراء اعتماد قرارات لجان تخصيص العقارات ناطه المشرع باللجان الشعبية وليس بأمناء هذه اللجان فإذا كان الأمر كذلك وكان مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود قرار إداري نهائي ينشئ لدوي الشأن مركز قانوني وكان الإجراء محل الطعن المائل لا تتوافر له هذه الصفة فما هو إلا محض إجراء قامت به جهة الإدارة تنفيذاً لقرارات لجان تخصيص العقارات، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك وقبل الدعوى وألغى القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض دون حاجة لمناقشة أوجه النعي الأخرى. ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملا بالمادة 358 من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 33/75 ق محكمة استئناف بنغازي بعدم قبولها.