أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 19/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 19
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 28 أكتوبر 2006

طعن جنائي رقم 19/ 53ق

خلاصة المبدأ

بطلان الإجراء السابق لا يؤدى حتما إلى بطلان الإجراء اللاحق له، من اللازم أن يبين الطاعن مدى تأثر الإجراء اللاحق بالإجراء السابق.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2005.4.16 بدائرة مركز شرطة الخمس:

حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة ( حشيش) وعلى النحو المبين بالأوراق، وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى دائرة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 1/1 و 1 مکرر و 2 و 35 و 42 و 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 35 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1369 وتعديلاته، والغرفة قررت ذلك، ودائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها الذي يقضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عن التهمة المسندة إليه مع مصادرة المخدر المضبوط ونشره ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه…

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.7.19 وبتاريخ 2005.7.19 قرر الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن وعلى النموذج المعد لذلك، كما أودع بتاريخ 2005.9.17 مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك عن طريق أحد محامي إدارة المحاماة الشعبية، وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وحيث حدد النظر الطعن جلسة 2006.7.1 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

الخطأ في تطبيق القانون، حيث قررت المحكمة المطعون في حكمها بصحة حبس الطاعن الاحتياطي والمدفوع ببطلانه أمامها بمقولة إن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية أخرى، ولما انتهى حبسه أمرت بحبسه احتياطيا في الدعوى الراهنة، وهذا يشكل مخالفة للقانون مما يتعين معه نقض الحكم.

أخلت المحكمة بحقه في الدفاع، وذلك بإعراضها عما أثاره الدفاع في مذكرته المكتوبة والمقدمة للمحكمة بشأن انتفاء أركان الجريمة وخاصة الركن المعنوي ولم ترد المحكمة على هذا الدفع الجوهري مما يتعين معه إلغاء الحكم، وخلص الطاعن إلى قبول طعنه شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف – مصراتة – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى، والمحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمدوالة.

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه لخـص واقعة الدعوى بقوله: (وحيث إن الواقعة تخلص فيما استخلصته المحكمة من الأوراق أن الرائد (…) أبلغ مركز شرطة الخمس بأنه بتاريخ 2005.4.16 بعد منتصف الليل بينما كان بمقر عمله بقسم البحث الجنائي الخمس حضر ثلاثة أشخاص منهم المتهم إلى المركز وطرق أحدهم بـاب حجرة البلاغات وعندما قام بفتح النافذة وطلب منهم الدخول فدخلوا وقد شاهدهم يتصرفون بتصرفات غير عادية، وعندما اقترب منهم اشتم رائحة الخمر تنبعث منهم وأنهم غير متزنين في كلامهم وحركاتهم وعلى الفور قبض عليهم بمساعدة زملائه، وبتفتيش المتهم أمنيا ضبط بحوزته ثلاث قطع مختلفة الاحجمام ملفوفة في ورق ” سلفر ” بنية اللون يشتبه أنها مواد مخدرة، وبإحالتها إلى الخبرة القضائية لإخضاعها للتحليل المعرفة كنهها تبين من التحليل أن المواد التي ضبطت مع المتهم هي لمخدر الحشيش).

وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الدعوى تعرضت لثبوت الاتهام قبل الطاعن بقولها: (لما كان ذلك وباستقراء ما تقدم يتضح جليا أن قصد الاتجار غير متوافر لدى المتهم، والثابت في حقه هي الحيازة المجردة فقط وهذا ثابت من شهادة الرائد (…) التي يطئمن إليها وجدان المحكمة، والتي تأيدت بالتقرير الفني المشار إليه).

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان الحبس الاحتياطي، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الطاعن لم يبين في أسباب طعنه مدى الأثر الذي يترتب على بطلان الحبس الاحتياطي، ذلك أن بطلان الإجراء السابق لا يؤدي حتما إلى بطلان الإجراء اللاحق له بل يجب أن يبين مدى تأثر الإجراء اللاحق بالإجراء السابق وما ترتب عليه لوجود صلة سببية بينهما، فلم يبين الطاعن الغرض من الدفع بطلان الحبس الاحتياطي ومدى تأثر الإجراءات اللاحقة به، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم يعد نعيا مرسلا لا سند له مما يتعين معه الالتفات عنه.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم الرد على الدفوع التي أبداها الطاعن وهي عدم توافر أركان الجريمة في حقه، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد رد على ثبوت الاتهام الذي دان عنه الطاعن وتوافر أركانه يقوله: ( لما كان ذلك، وباستقراء ما تقدم ينضح جليا أن الثابت في حقه أي في حق المتهم هي الحيازة المجردة فقط وهذا ثابت من شهادة الرائد (…) التي يطمئن إليها وجدان المحكمة، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون متعين الرفض.