أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 140/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 140
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 9 يوليو 2006

طعن إداري رقم 140/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصام اللجنة الشعبية العامة يغني عن اختصام باقي الجهات الإدارية التي تشرف عليها – أساسه.
  2. تقدير العلم بالقرار من سلطة محكمة الموضوع شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 26/12 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالبين إلغاء القرار الصادر بنزع ملكية عقار هما وقالا شرحاً لدعواهما: إنهما يملكان الأرض الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي مصراتة المدينة وشيدوا عليها مساكن قديمة هدمت من قبل الجهات المدعى عليها ثم نزعت ملكيتها بموجب القرار رقم 1992/1017 الصادر بتاريخ 1992/2/12 فرفعا دعواهما سالفة البيان أمام محكمة استئناف مصراتة الدائرة الإدارية التي قضت بإلغاء القرار جزئياً فيما يتعلق بعقاربهما.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2004/6/3 صدر الحكم المطعون فيه واعلن لجهة الإدارة يوم 2004/7/20، وبتاريخ 2004/6/16 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه. و بتاريخ 2004/9/30 أعلن الطعن للمطعون ضدهما وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/10/9، ولا يوجد.ما يفيد تقديم المطعون ضدهما لأية مذكرات رادة خلال المواعيد المقررة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وذلك من ثلاثة أوجه:-

  1. لقد أعرضت المحكمة المطعون في حكمها عن دفع الحاضر عن الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق والثالث أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بشعبية مصراتة وكان يتعين عليهما القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما لزوال صفتيهما هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه صادر عن اللجنة الشعبية لبلدية سرت (سابقاً) التي حلت محلها اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة التي لم تختصم في الدعوى مما يتعين معه الحكم بانقطاع الخصومة لأن مصدر القرار لم يعد له وجود ولكن المحكمة حكمت على اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة التي لم ترفع عليها الدعوى وليست لها صفة في الخصومة.
  2. لم ترد المحكمة على الدفع المتعلق بأنها قد سبق لها تناول هذا القرار في دعوى مماثلة وقضت بسلامته من العيوب.
  3. دفع الحاضر عن الجهة الطاعنة بأن المطعون ضدهما قد كانا على علم بصدور القرار منذ سنة 1993 حيث تمت إزالة مسكنيهما تنفيذاً لهذا القرار ولكنهما رفعا دعواهما بتاريخ 1999/4/15 مما مؤداه أن تكون دعواهما مرفوعة بعد الميعاد المحدد قانوناً.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن اختصام اللجنة الشعبية العامة باعتبارها الجهة الإدارية العليا التي يتبعها جميع أجهزة الدولة وتقوم بالإشراف عليها جميعاً يغنى عن اختصام بقية الجهات الإدارية ومؤدي ذلك ألا يكون لزوال صفة بعض هذه الجهات أي تأثير على صحة إجراءات الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت على اللجنة الشعبية العامة مع آخرين من الجهات العامة فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لزوال صفة بعض هذه الجهات يكون قائماً على غير أساس ويكون الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع قد وافق صحيح القانون من هذا الجانب.

وحيث إن الوجه الثالث من الطعن صحيح قانوناً ذلك أن إزالة مساكن المطعون ضدهم وإقامة المشروع الاستثماري عليها منذ عشر سنوات على نحو ما جاء في تقرير الخبير دليل يقيني على علمهم بالقرار المطعون فيه ورغم أن تقدير مدى توافر العلم اليقيني بالقرار من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ما انتهى إليه من عدم وجود دليل على علم المطعون ضدهم بالقرار بأدلة سائغة تؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهى إليها حيث اكتفى في معرض رده على الدفع بعدم العلم بما حاصله أنه لا يوجد ما يفيد اعلان الطاعنين به ولا ما يؤكد علمهما اليقيني به فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً و ومن ثم فإن الدفع المتعلق بهذا الشأن يكون في غير محله وهذا الذي ساقه الحكم لا يكفي لحمل قضائه ذلك أن هدم منزل المطعون ضدهما ضمن منازل أخرى وإقامة مشروع على مكانه منذ عشر سنوات واقعة مادية ظاهرة للعيان ومستهما في أهم ممتلكاتهما دليل على علمهما بالقرار فكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون. وحيث إن هذا الوجه كاف لنقض الحكم المطعون دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني من النعي. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة (358) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 26/16 ق استئناف مصراتة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.