طعن إداري رقم 9/ 45 ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 9
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 6 يناير 2002
طعن إداري رقم 9/ 45 ق
خلاصة المبدأ
- للمحكمة سلطة تقدير الوقائع وبحث أدلتها دون معقب – شرطه.
- دعوى التعويض عن قرار اداری تدور وجودا وعدما مع وجود القرار الإداري المعيب.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 26/150 ق أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء القرار الصادر من رئيس أركان المناوبة الشعبية المسلحة والذي يقضي بإخضاع غير اللائقين صحيا للتدريب العسكري للخدمة الوطنية في المجال الخدمي والإنتاجي لمدة أربعة أشهر. والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار إداري.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/11/4 ف. و بتاريخ 97/12/29 ف، قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من بين محتوياتها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة شارحة.
وبتاريخ 97/12/31 فأعلن الطعن للمطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي، وبتاريخ 98/1/27 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة.
و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والإخلال بحق الدفاع، وذلك من وجهين: – حاصل الأول: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما انتهى إلى عدم قبول الطعن لعدم وجود قرار إداري في حين أن الطاعن قد أورد ملخصاً وافيا للقرار، وقد اعترف المطعون ضدهم في مذكرتهم الرادة بصدور القرار، أما تقديم صورة من القرار فإنه تستحيل على الطاعن ذلك لصدوره شفاهة.
حاصل الثاني: أن من طلبات الطاعن وقف تنفيذ القرار والتعويض، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بعدم القبول دون التحقيق في دعوى التعويض واتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها مما يعد منها قصورا وإخلالا بحق الدفاع..
حيث إن النعي برمته في غير محله، ذلك أنه لكي يقبل الطعن فإنه يتعين على الطاعن أن يرفق صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف عليه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يرفق القرار المطعون فيه كما لا يوجد ما يؤكد وجود القرار الطعين أو ما يؤيد الملخص الذي أورده الطاعن في صحيفة دعواه.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات الطاعن نفسه التي جاءت خلوا من أي دليل على صدور قرار عن رئاسة أركان المناوبة الشعبية بإخضاع غير اللائقين صحيا للخدمة العسكرية لمدة أربعة أشهر، وكل ما وقع تحت بصر المحكمة المطعون في حكمها من مستندات هي الرسالة الصادرة عن لجنة الخدمة الوطنية الموجهة إلى المنطقة الدفاعية بطرابلس بتنسيب الطاعن لوحدة من وحدات التجييش باعتباره من المعفين من أداء الخدمة العسكرية والتي لا تعني ما ذهب إليه الطاعن عند إيراده لملخص وفحوى ما عناه بالقرار المطلوب إلغاؤه. ومتى كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها وبما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة وأدلتها قد انتهت إلى عدم وجود القرار الإداري المطلوب إلغاءه أصلا فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون.
أما عن طلب الطاعن التعويض عما لحقه من ضرر لصدور القرار فإن البحث فيه لا أساس له، لأن دعوى التعويض تدور وجودا وعدما مع وجود قرار إداري معيب ملحق ضررا بصاحب الشأن يتوجب جبره عن طريق التعويض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصاريف.