أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 9/ 43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 9
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2000

طعن إداري رقم 9/ 43 ق

خلاصة المبدأ

قرارات ندب الموظفين، أو إنهاء نديهم تخرج عن اختصاص القضاء الإداري – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنات وهن ممرضات بمستشفى أجدابيا قد كلفن بالتدريس في المعهد الصحي الواقع بنفس المنطقة، واستمر عملهن لمدة عشر سنوات تقريبا، ثم حصل خلاف بينهن وبين مديرة المعهد انتهى إلى صدور قرار من جهة عملهن بإعادتهن إلى سابق عملهن.

فتقدمن بدعوى أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء هذا القرار، والمحكمة قضت برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 95/10/31، وبتاريخ 95/12/26 قرار عضو إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنات مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وحافظة مستندات اشتملت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة.

وبتاريخ 95/12/30 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلـم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 96/2/4 قدمت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجر للطعن بجلسة اليوم

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنات على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتفسيره بمقولة إن لجوء الإدارة للندب يكون المتطلبات المصلحة العامة، وقد استقر القضاء على سريان حكم الندب على النقل المكاني للموظف، لأن سلطة الندب من إطلاقات الإدارة، وحيث إن قرار الندب المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة، الأمر الذي يجعله لا وجود له، كما أن القرار المطعون فيه يتضمن عقوبة مقنعة للطاعنات بسبب خلافهن مع إدارة المدرسة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإن يكون قد خالف القانون متعين النقض. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قرارات ندب الموظفين أو إنهاء ندبهم هي من المسائل التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري لعدم النص عليها ضمن المسائل المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم 71/88 ف بشأن القضاء الإداري، وينبني على ذلك أن الندب وإنهائه يعتبر أن من إطلاقات جهة الإدارة، وهي رخصة ممنوحة لها تمارسها في أي وقت تحقيقا للصالح العام وإذ قامت جهة الإدارة بإنهاء ندب الطاعنات فإن ذلك يدخل في صميم اختصاصها، أما بشأن الادعاء بالانحراف بالسلطة فإن ذلك يعتبر من العيوب القصدية، وعلى من يدعيه إثبات ذلك.

ولما كانت الطاعنات لم يقدمن ما يثبت هذا العيب، إذ جاءت أقوالهن في هذا الجانب مرسلة لا ترقى إلى مرتبة الدليل.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.