أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 82/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 82
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 20 فبراير 2000

طعن إداري رقم 82/ 43ق

خلاصة المبدأ

انتهاء الخدمة للعجز الصحي – شرطه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 94/87 ف الذي قضى بربط معاش المطعون ضده من تاريخ قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته، وهو 92/11/1 ف، وليس من تاريخ ثبوت عجزه الصحي بقرار اللجنة الطبية المختصة، وهو 92/10/4 ف، والمحكمة قضت برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/2 ف، وبتاريخ 96/5/30ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 96/6/3ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 96/6/4ف، وبتاريخ 96/6/30ف أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العلاقة الوظيفية لا تنتهي بقوة القانون إلا من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بإنهاء هذه العلاقة، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، لأن المادة 105 من قانون الخدمة المدنية حددت أسباب إنهاء الخدمة، ومن بينها ثبوت عدم اللياقة الصحية، كما أن المادة 107 من ذات القانون قد نصت على أن الموظف الذي ليس له رصيد من الإجازة السنوية كحالة المطعون ضده – تنتهي خدماته اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية، إضافة إلى أن قرارات اللجان الطبية ملزمة لذوي الشأن وفقا لحكم المادة 15 من لائحة العجز الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1309 ف، وما قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المطعون ضده سوى إجراء تنفيذي.

وحيث أن ما ينعاه الطاعن في مجمله غير سديد، ذلك إنه ولئن كان انتهاء الخدمة للعجز الصحي لا يتم إلا بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة، إلا أن تاريخ انتهاء الخدمة موكول إلى جهة الإدارة التي يتبعها من تقرر عجزه، فجهة العمل هي صاحبة القول الفصل في تحديد تاريخ انتهاء الخدمة، ومما يؤكد ذلك ما ورد بنص المادة 4/107 من قانون الخدمة المدنية من أنه (… إذا تبين للجنة الطبية أن الموظف غير لائق صحياً لوظيفته أو لأي وظيفة أخرى تنتهي خدمته اعتبار مـن اليـوم التالي لاستنفاده إجازته السنوية ما لم يطلب إحالته إلى التقاعد قبل ذلك…..).

ومؤدى ذلك أن خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية قد تستمر رغم صدور قرار اللجنة الطبية لعدم لياقته الصحية ولغاية إخطار جهة العمل بإنهاء خدمته بعد استنفاد إجازته، وتراخي جهة الإدارة في إصدار قرار إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة أو غض الطرف عن استمراره في الخدمة رغم صدور قرار اللجنة الطبية يفيد بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن خدمته مستمرة.

لما كان ذلك، وكانت الأوارق لا تفيد أن اللجنة الطبية قد قررت أن عجز الطاعن الصحي يعيقه عن أداء أي عمل لدى الجهة التي يعمل بها، مما يجعل للجهة التي يتبعها حرية تحديد تاريخ انتهاء خدمة الطاعن وتمكينه من الاستمرار في العمل إلى ما بعد صدور قرار اللجنة الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

و متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تاريخ قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة الطاعن هو المعتبر، وليس قرار اللجنة الطبية فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.