أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 87/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 87
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن إداري رقم 87/ 51ق

خلاصة المبدأ

استحقاق الموظف للمرتب – شرطة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 2004/164 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالباً إلزام جهة الإدارة بصرف مرتباته عن الفترة من 1992/7/1 إلى 1993/10/31 قال شرحاً لها: إنه قدم استقالته من الخدمة في القوات المسلحة وصدر قرار بقبولها ثم عدل عن طلب الاستقالة وتقرر إعادته إلى العمل غير أنه خلال الفترة التالية لقبول استقالته وإعادته إلى العمل لم تصرف له مرتباته عن الفترة من 1992/7/1 إلى 1993/10/31 فرفع دعواه سالفة البيان.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام جهة الإدارة بدفع مرتباته خلال الفترة المشار إليها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2004/4/22 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004/6/15 قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة. وبتاريخ 2004/6/28 أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق زوجته التي تقيم معه نظراً لعدم وجوده وقت الإعلان وأعيد أصل الإعلان إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 2004/6/30.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 2004/164 يرفضها واحتياطياً النقض مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن اصرت على رأيها.

الأسباب

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن المحكمة قضت للمطعون ضده بمرتباته عن الفترة السابقة على إعادة تعيينه وهذا غير صحيح إذ إن استحقاق المرتب لا يكون عن الفترة اللاحقة لصدور قرار تعيينه أما قبلها فلا يستحق مرتباً ولو أدى العمل فعلاً حيث يكون استحقاقه المقابل عمله تطبيقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل وهو ما يختص به القضاء العادي وليس القضاء الإداري هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدة التي يطالب المطعون ضده مرتباته عنها قد مضى عليها ما يزيد على عشر سنوات ولما كان الحق في المرتب من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقاً للمادة 362 من القانون المدني فإن حق المطعون ضده في رفع الدعوى يكون قد تقادم فكان على المحكمة أن تقضي بذلك فإذا لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

وحيث إن النعي في مجمله سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن استحقاق المرتب لا يكون إلا من تاريخ صدور قرار تعيين الموظف ومباشرته العمل بعد صدور القرار.

وحيث إن المطعون ضده يطالب بمرتباته عن الفترة السابقة على صدور قرار إعادة تعيينه فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس.

لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بإلزام جهة الإدارة بدفع مرتبات المطعون ضده عن الفترة السابقة على صدور القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 2004/164 استئناف الجبل الأخضر برفضها.