أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 80/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 9 ديسمبر 2001

طعن إداري رقم 80/ 44ق

خلاصة المبدأ

موظف متقاعد، استحقاقه لعلاوة السكن تعديلها بالزيادة أو النقصان – أساسه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 ف فيما تضمنه من نفاذ في حقه وأحقيته في علاوة سكن كاملة غير منقوصة ورد ما استقطع منها.

والمحكمة قضت له بذلك.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/4/22 ف.

وبتاريخ 97/6/19 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا.

وبتاريخ 97/6/22 ف أودع الطاعنون مذكرة بأسباب الطعن.

و بتاريخ 97/6/22 ف أعلن الطعن للمدعو (…) العامل مع المطعون ضده لعدم وجود الأخير وقت الإعلان عملا بحكم المادة /12 / مرافعات.

وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 97/6/24 ف أودع الطاعنون مذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 97/7/21 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 25/100 ق برفضها.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الأول: أن القرار المطعون فيه من القرارات التنظيمية يكفي فيها النشر في الجريدة الرسمية لتوافر قرينة العلم بها، وكان القرار الطعين قد نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 24/125 بتاريخ 80/11/20،

وكان تاريخ إيداع صحيفة الدعوى هو 96/3/23 ف، ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن. حاصل الثاني: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن القرار الطعين مخالف للأحكام القضائية النهائية التي قضت باستحقاق المتقاعدين أو المستحقين عنهم لعلاوة السكن بالنسب المقررة بلائحة إسكان الموظفين لسنة 1967 ف في غير محله، ذلك أن الأصل في الأحكام القضائية أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، ذلك أن الذي أنشأ الحق في اقتضاء علاوة السكن هو قرار مجلس الوزراء بلائحة إسكان الموظفين ومن بعده اللجنة الشعبية العامة و هي الجهة التي تملك تعديل اللائحة بالزيادة، أو النقصان أو الإلغاء.

الوجه الثالث: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن القرار الطعين قد تطاول على مراكز قانونية خاصة اكتسبها المتقاعدون في غير محله، لأن المركز القانوني للموظف المتقاعد يحتوي على شقين أحدهما يتعلق بتكوين هذا المركز والآخر بآثاره فالشق الأول يكون محكوما بالقاعدة القانونية التي نشأ فيها، أما الشق الثاني فإنه يخضع للقاعدة السارية وقت ترتبه، لأن أثره متجدد و مستمر.

ولما كان القرار الطعين لم يتضمن أي أثر رجعي، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في غير محله.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن علاقة الموظف المتقاعد بالدولة – شأنه في ذلك شأن الموظف العامل – علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف المتقاعد من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت و ليس له أن يحتج بأن له حقا مكتسبا و محصنا ضد كل تغيير أو تعديل وإنما للمشرع أن يعدل في هذا المركز، وأن يفوض جهة الإدارة في ذلك. وحيث إن استحقاق المتقاعدين لعلاوة السكن قد تقررت لهم بموجب أحكام لائحة إسكان الموظفين لعام 67 ف حيث نصت العاشرة على سريان أحكام تلك اللائحة على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم، ومن ثم يجوز تعديل علاوة السكن المقررة لهم بنفس الإدارة في أي وقت وفق ما تقرره اللجنة الشعبية العامة في هذا الخصوص سواء من حيث شروط الاستحقاق أو الحرمان منها أو إنقاصها، لأن من له سلطة تقرير هذه العلاوة أن يعيد النظر في مبررات تقديرها أو في مقدارها وفقا لمقتضيات الصالح العام.

ولما كان ذلك، وكان القرار رقم 86/582 ف الصادر من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 86/9/29 ف قد حدد مقدار علاوة السكن المستحقة لأصحاب المعاشات التقاعدية حسب فئة الوظيفة التي كانوا يشغلونها وحدد تاريخ استحقاقها من الشهر التالي لصدور القرار مما يكون معه احتساب علاوة السكن للمطعون ضده على هذا الأساس يتفق وصحيح القانون.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر عندما قضى باستحقاق المطعون ضده علاوة السكن كاملة ورد ما استقطع منها فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحةللفصل فيها وعملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 25/100 ق استئناف بنغازي برفضها.