أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 80/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2000

طعن إداري رقم 80/ 43ق

خلاصة المبدأ

مناط استحقاق العلاوة للعاملين الوطنيين بجهازي تشغيل وصيانة المنافع وحماية البيئة هو القيام بأعمال إضافية – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تتخلص الوقائع في قيام الطاعنة برفع الدعوى الإدارية رقم 20/36 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلزام جهة الإدارة بأن تصرف لها علاوة تمييز وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 428 لسنة 84 باعتبارها تشغل وظيفة فني تحليل كيماوي بمستشفى الجماهيرية بنغازي – اعتبار من 98/11/11 بواقع ستة دنانير يومياً.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 93/3/16 باستحقاق الطاعنة لعلاوة التمييز المقررة للعاملين الوطنين في معامل ومختبرات التحليل الكيماوي و الجرثومي اعتبارا من 89/9/1، طعنت إدارة القضايا على الحكم المذكور بالنقض أمام المحكمة العليا بموجب الطعن رقم 39 سنة 40 ق، وقضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 94/5/14 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة للفصل في القضية مجددا من هيئة اخرى، حيث تم تحريك الدعوى مجدداً، وأصدرت فيها الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي حكمها الذي يقضي برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/3/31، وبتاريخ 96/3/29 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية ببنغازي الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وذلك بموجب إنابة صادرة من الطاعنة للإدارة المذكورة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، كما سدد الرسوم والكفالة المقررة.

وبتاريخ 96/6/5 أودع محامي الطاعنة حافظة بالمستندات تضمنت سند إنابته، وصورة الحكم المطعون فيه، وصورة الحكم الصادر في الطعن رقم 39 لسنة 40 ق، وصورة للقرار رقم 428 لسنة 84، ومستندات أخرى تضمنها الحافظة، كما أودع بذات التاريخ مذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن. وبتاريخ 96/6/29 أودع دفاع المطعون ضدهما مذكرة رادة خلص فيها إلى طلب رفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2000/1/30 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن العلاوة التي تطالب بها تتعلق بطبيعة العمل، لأنها تعتبر علاوة تمييز تمنح لفئة من العاملين الوطنين نظراً لطبيعة الأضرار التي تلحقهم بسبب مزاولة العمل الذي قررت من أجله تلك العلاوة، ولا علاقة لها بالعمل الإضافي الذي تنظمه لائحة العمل الإضافي، مما يكون معه الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم استحقاق الطاعنة للعلاوة لعدم قيامها بالعمل الإضافي على الرغم من أنها تزاول إحدى المهن التي قررت العلاوة من أجلها، وهي مهنة فني تحليل كيماوي وجرثومي بمستشفى الجماهيرية ببنغازي، مما يجعله قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القرار رقم 428 لسنة 84 قد نصت على أن يصرف مبلغ مقطوع قدره 6 دنانير يوميا كمقابل للعمل الإضافي لمن يشتغلون من العاملين الوطنين بجهازي تشغيل وصيانة المنافع وحماية البيئة، ومن غيرهم من العاملين الوطنيين بالجهات العامة الأخرى.

ومفاد ذلك أن مناط استحقاق العلاوة التي تطالب بها الطاعنة استنادا إلى القرار السالف الذكر هو القيام بأعمال إضافية.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لم تقم بأي عمل إضافي، وعجزت عن إثبات ذلك بالرغم من إحالة الدعوى للتحقيق لتثبيت أنها قامت بأعمال إضافية، إلا أنها عجزت عن ذلك، فضلا عن أن دفاعها قرر عدم قيامها بأي عمل إضافي، والحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.