أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 8/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 8
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 8/ 51ق

خلاصة المبدأ

علاوة العمل الإضافي، شرط احتسابها ضمن مفردات المعاش الضماني – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/3 ق امام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه رقم 97/39 ف الصادر عن لجنة المنازعات الضمانية بطرابلس باحتساب مقابل العمل الإضافي خلال الأيام العادية وأيام العطلات الرسمية بما لا يجاوز أجره الفعلي وقال شرحاً لذلك: إنه أحيل على المعاش لبلوغه السن القانونية المقررة وذلك بتاريخ 1994.1.1 م وتقدم بالمستندات المطلوبة إلى فرع صندوق الضمان الاجتماعي بطرابلس الذي قام بتسوية وربط معاشه التقاعدي بعد أن استبعد ما زاد عن نسبة 75% من قيمة العمل الإضافي المتحصل عليه خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ إحالته على المعاش والتي سبق لجهة عمله أن قامت بسداد الاشتراكات عنها مستنداً في ذلك على تعليمات العمل رقم 1993/12 م الصادرة عن أمين لجنة الإدارة بالصندوق فنازع في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه واحتساب كامل مقابل العمل الإضافي عن الأيام العادية والجمع والعطلات الرسمية للطاعن مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.12.2 و.ر – 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.1.18 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وسندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

بتاريخ 1372.1.20 أعلن الطعن للمطعون ضده وأودع أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1372.1.24 و.ر. بتاريخ 1372.2.26 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند توكيله.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وآية ذلك أن المحكمة مصدرته وقد ألغت القرار المطعون فيه وقضت باحتساب کامل مقابل العمل الإضافي عن الأيام العادية والجمع والعطلات الرسمية فإنها تكون بذلك قد حلت محل جهة الإدارة ولم تقف عند الحد الذي رسمه القانون بل تجاوزت ذلك مخالفة حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 43/55 ق من أن العمل الإضافي بحكم طبيعته لا يتصف بالاستمرار والانتظام والثبات ومن ثم لا يدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 52 من القانون رقم 1981/13م بشأن الضمان الاجتماعي حددت في البند السادس منها المقصود بالمرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني للمضمون بأنه المرتب الأساسي أو الأجر الأساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى، وذلك بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة. وقد رددت هذا المعنى المادة الأولى من لائحة المعاشات الضمانية على الوجه المحدد بلائحة الاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها ويستفاد من ذلك أن المشرع اقتصر في تحديد العلاوات والمزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني بأن تكون ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة ومن ثم فإنه لا يشترط فيها سوى الاستقرار والثبات والانتظام بعض النظر عن نوعها أو المدة التي تصرف خلالها أو الفئات التي يتقاضونها من المشتركين. أما فيما يتعلق بالعلاوات والمزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يستحق عنه الاشتراك فقد فوضت المادة 34 من لائحة التسجيل الاشتراكات والتفتيش أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي في تحديدها بقرار يصدره بالنسبة لفئات الموظفين، أما بالنسبة لبقية الفئات فقد تكفلت المادة 35 من ذات اللائحة في بيانها ومن بينها بدل العمل الإضافي في بندها السابع متى كان له صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة.

وينبني على ذلك أن المشرع اعتد بالمدة التي تصرف خلالها علاوة العمل الإضافي حتى يتم احتسابها ضمن الأجر الذي يستحق عنه الاشتراك حيث تعد ثابتة مستقرة ومنتظمة إذا استمر صرفها لمدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الميلادية الواحدة أما بالنسبة للعلاوات التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني فلا يشترط فيها سوى الثبات والاستقرار والانتظام وعليه فإن علاوة العمل الإضافي بحكم طبيعتها لا تعد ثابتة ولا مستقرة وغير منتظمة لارتباطها بظروف العمل و تقدير جهة العمل وهي بالتالي لا تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

وحيث إن القرار المطعون فيه احتسب للمطعون ضده مقابل العمل الإضافي خلال الأيام العادية وأيام العطلات الرسمية بما لا يجاوز أجره الفعلي وأن الحكم المطعون فيه قضى له باحتساب كامل مقابل العمل الإضافي عن الأيام العادية والجمع والعطلات الرسمية، فإن كليهما يكونا قد وقعا في مخالفة القانون على نحو ما سلف من بيان.

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من جانب صندوق الضمان الاجتماعي وأن المطعون ضده هو من قام وحده بالطعن عليه، وتطبيقاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه فإنه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه الإبقاء على التسوية التي قررتها لجنة المنازعات الضمانية والقضاء برفض الطعن وإذ لم يفعل فإنه بذلك يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ولما كان مبني النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها وعملا بالمادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفقاً للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/3 ق استئناف طرابلس برفضها.