أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 5/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 5
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 5/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. انحراف السلطة وجوب إثباته أو نفيه بأدلة قاطعة – أساس ذلك.
  2. ندب الموظف سلطة الإدارة في إجراء الندب و إنهائه – حدودها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 32/415 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار أمين اللجنة الإدارية المستشفى الجماهيرية الصادر في 1371/4/29 و.ر بإنهاء ندبه للعمل بمستشفى الجماهيرية اعتبارا من 1371/5/1 و.ر، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحا لها: إنه يعمل طبيبا استشاريا في أمراض النساء والولادة بإدارة الخدمات الطبية العسكرية وبتاريخ 1370/4/4 صدر قرار ندبه للعمل في مجال تخصصه في كل من مستشفى الجماهيرية والعيادة المجمعة بالكيش وبعد فترة من مباشرته هذا العمل صدر القرار المطعون فيه المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبولها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371/9/23 و.ر ( 2003 م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/11/19 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسددا الرسم، وبتاريخ 1371/11/20 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 171/12/25 و.ر أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية الماثلة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/4/23 و.ر( 2006م) لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه قائمة فإلغاء ندبه يعنى حرمانه من ممارسة عمله الطبي وهذا الحرمان يلحق به أضراراً مادية ومعنوية وعلمية وأن الطاعن أستاذ جامعي وطبيب استشاري في أمراض النساء والولادة والعقم وأقدم تخرجا وخبرة من مصدر القرار الطعين فضلا عن أن دفاع الطاعن أثار أمام المحكمة المطعون في قضائها أن القرار المطعون فيه لا يدخل في اختصاص من أصدره ومشوب بإساءة استعمال السلطة لأن مصدره حقق مع الطاعن بغير سند قانوني ولم ينته تحقيقه إلى نتائج طبية وفنية صحيحة ثم أصدر قراره الطعين دون اللجوء إلى المجلس الطبي الأعلى المكلف بتأديب الأطباء عن الأخطاء الطبية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصد لهذا الدفع الجوهري ويرد عليه بما يفنده.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن قرارات ندب الموظفين أو إنهائها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تجريها حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته ولا يحد من هذه السلطة إلا الإساءة في استعمالها ففي هذه الحالة وحدها تخضع لرقابة القضاء الإداري.

وحيث إن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر للإلغاء قرار جهة الإدارة بندب موظف أو إنهاء ندبه يجب أن يشوب الغاية منه بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار وأصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة، كما أن سلامة القرار الإداري محمول على الصحة و على صدوره عن مسلك إداري سليم خال من الانحراف في استعمال السلطة، وعلى من يدعى خلاف هذا الظاهر أن يقدم الدليل القاطع الذي ينقض سلامته المفترضة.

وحيث إن الأدلة التي ساقها الطاعن لإثبات انحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها في إنهاء ندبه ليست قاطعة ولا تكشف عن باعث لا يمت للمصلحة العامة، وأن الحجج التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه سائغة وصالحة لنفي انحراف الإدارة في استعمال سلطتها في إنهاء ندب الطاعن من العمل بمستشفى الجماهيرية وعودته إلى سابق عمله بالسرية الطبية بالقوات المسلحة وذلك بما أورده في قوله: ” وحيث قدم دفاع جهة الإدارة حافظة مستندات تضمنت صورة من قرار أمين اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي بشعبية بنغازي رقم 303 لسنة 1371 و.ر (2003 ف) الصادر بتاريخ 2003/8/19 الذي ينص على ما يلي:- يلغى ندب الأخ د. (…) استشاري أمراض النساء والعقم للعمل باللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي والذي يعمل بمستشفى الجماهيرية ويعاد إلى سابق عمله بالسرية الطبية اعتباراً من 2003/8/1، وحيث إنه بصدور القرار رقم 303 لسنة 1371 المشار إليه من المطعون ضده الثالث فإن طلب إلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الرابع ووقف تنفيذه لا يكون عديم الجدوى لا يحقق مصلحة للطاعن لأن الندب انتهى ممن أصدره ونظرا لزوال المصلحة في الطعن فإنه يكون غير مقبول ويتعين الحكم بذلك فضلاً عن أن الندب وإنهاءه من إطلاقات جهة الإدارة خاصة وأن إنهاء الندب سواء الذي تم من المطعون ضده الرابع أو المطعون ضده الثالث قد تم استناداً إلى تحقيق مع الطاعن وإلى محضر اجتماع اللجنة الإدارية بمستشفى الجماهيرية طبقا للمستندات المرفقة بحافظة المستندات ” وحيث إنه طبقاً لما تقدم يكون النعي على الحكم المطعون فيه قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و ورفضه موضوعاً.