Skip to main content

طعن إداري رقم 8/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 8
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 20 يناير 2002

طعن إداري رقم 8/ 45 ق

خلاصة المبدأ

  1. لا يجوز للقضاء الإداري إصدار أمر إلى الإدارة بترقية أحد الموظفين – أساسه.
  2. التكييف القانوني للدعوى يكون بما يقصده المدعي ويرمي اليه في عموم طلباته.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/15 ق أمام دائرة القضاء بمحكمة استئناف بنغازي طالبا ترقيته إلى رتبة رئيس عرفاء اعتبارا من 1982/9/1 وإلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من 1987/9/1 وإلى رتبة ملازم أول اعتبارا من 1991/9/1 وقال شرحا لها إنه بتاريخ 1980/8/9 أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام القرار رقم 698 لسنة 1980 بتخفيض رتبة بعض ضباط الصف بالشرطة إلى الرتبة الأدنى لرتبهم وكان هو من بينهم، وطعن أحدهم وهو (…) في هذا القرار بالإلغاء في الطعن الإداري رقم 14/41 ق أمام الدائرة الإدارية المذكورة التي قضت يوم 1986/4/1 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 88 لسنة 1971 التي تقضي بأن تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة كان يتعين تسوية أوضاع جميع الذين شملهم قرار تخفيض الرتبة و لا يصح أن تقصر الاستفادة منه على من طعن فيه بالإلغاء دون غيره. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بسقوط الدعوى بمضي المدة.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1997/10/28 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997/12/25 قرر المحامي الأستاذ (…) الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها مسددا الرسم والكفالة وأودع يوم 1997/12/31 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ وأودع يوم 1998/1/10 مذكرة شارحة.

أو دعت إدارة القضايا يوم 1998/1/17 مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد النظر الطعن جلسة 1370/1/6 و ر وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن التكييف الصحيح للطعن هو دعوى تسوية لا دعوى إلغاء، لأنها قائمة على الحكم في الطعن الإداري رقم 14/41 ق الصادر من دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لأن – 448 مجموعة أحكام المحكمة العليا.

هذا الإلغاء حجة على الكافة، إعمالا لنص المادة 21 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري التي تنص على ( أن تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة )، فكان يتعين على المطعون ضده الثاني تسوية أوضاع جميع من شملهم قراره الملغي إلا أنه قصر التسوية على من طعن فيه بالإلغاء فقط، لهذا لجأ الطاعن إلى القضاء الإداري للحكم لـه بقبول طعنه شكلا وتسوية وضعه الوظيفي على غرار التسوية التي تمت لزميله المذكور، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك وحكم بسقوط الدعوى بمضي المدة فيتعين نقضه لأنه خالف القانون. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن العبرة في التكييف القانوني للدعوى يكون بما يقصده المدعي ويرمي إليه في عموم طلباته، ومن حيث إن الطاعن في هذا الدعوى قد بين طلباته فيها وهي ترقيته إلى الرتب التي حددها، ومن حيث إن الترقية تتطلب اتخاذ قرار إداري بشأنها إذا توافرت شروطها وضوابطها ولا يجوز للقضاء الإداري إصدار أوامر إلى الإدارة بترقية أحد الموظفين ولا أن يحل محلها في إصداره، وكان على المحكمة المطعون في قضائها الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وليس بسقوط الدعوى بمضي المدة.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تفصل فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية 25/15 ق استئناف بنغازي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها.