Skip to main content

طعن إداري رقم 7/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 7/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. إثبات تاريخ إيداع الحكم. وسيلته.
  2. بحث عدم الاختصاص أو عدم القبول أو نهائية القرار يسبق التصدي لطلب وقف التنفيذ أساس ذلك.
  3. العلم بالقرار، وسيلة إثباته.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 33/58 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء ما تضمنه كتاب مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بشعبية طرابلس إلى مدير مكتب السجل العقاري بطرابلس الذي تضمن الإشارة إلى أن عقاره الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الظهرة قد آل إلى الدولة الليبية بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978، وما ترتب على هذا القرار من بيع وتسجيل، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت في الدعوى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً، وكان هذا الحكم محل الطعن الإداري رقم 46/53 ق الذي قضت فيها المحكمة العليا بالنقض والإعادة.

نظرت المحكمة الدعوى مجدداً وقضت فيها بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.9.4 و.ر (2004 مسيحي ) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372.12.25 و.ر قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا مودعة الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، ومسددة الرسم، وبتاريخ 1372.12.28 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.12.27 و.ر، ولم تقدم مذكرة شارحة.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً و ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق إلى الرأي بالنقض والإعادة، وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وذلك من ثلاثة أوجه:-

1- صدر الحكم المطعون فيه يوم 1372.9.4و.ر وأودع يوم 1372.10.11 و.ر أي بعد ثلاثين يوما من تاريخ إصداره وهذا ما يبطله عملاً بالمادة 2/274 من قانون المرافعات وما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 22/6 ق.

2- قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وهو قضاء في الموضوع لم يسبقه تحضير للدعوى ومراعاة ما هو منصوص عليه في المواد 13، 15، 16، 18 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.

3- آثار الطاعن أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن الدعوى المدنية التي رفعها المتعلقة بالعقار موضوع قرار الأيلولة لا زالت منظورة أمام المحكمة المدنية مما يعني أن ميعاد الطعن في القرار الطعين لم يبدأ بعد وأن العلم اليقيني بهذا القرار لا يتحقق من مجرد رفع تلك الدعوى لأن العلم بجميع محتويات قرار الأيلولة يقتضى الحصول على هذا القرار لمعرفة مؤداه وأركانه وأسبابه فضلاً عن أن هذا القرار خالف أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 وفيه اغتصاب للسلطة وهذا مما يدخله في حكم القرار المعدوم الذي لا يتقيد الطعن فيه بالإلغاء بميعاد معين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصد لهذه الدفوع الجوهرية وعول في قضائه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى المدنية سالفة البيان وهذا مما يبطله.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن المعول عليه في إثبات إيداع الحكم في تاريخ معين يكون بتأشيرة الإيداع التي يثبتها الكاتب المختص على الحكم أو بالشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم الدالة على عدم إيداع نسخة الحكم الأصلية وقت تحريرها، ولما كانت أسباب الطعن لم تعول على إحدى هاتين الوسيلتين في إثبات أن الحكم المطعون فيه أودع بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، فإن النعي ببطلان الحكم يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد لأنه من اللازم قبل أن تتصدى محكمة القضاء الإداري لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية كالمسائل المتعلقة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، وذلك حتى لا يحمل قضاؤها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص وقبول الدعوى، وإذا كان الفصل في هذه المسائل ضرورياً ولازماً قبل التعرض الموضوع طلب وقف التنفيذ، فإنها بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الاستعجال التي تستوجب النأي بها عن التقيد بإجراءات تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

ولما كانت المحكمة المطعون في قضائها، قبل بحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وجدت أن هذه الدعوى قد رفعت بعد الميعاد، فقضت بعدم قبولها شكلاً، فلا تكون بالتالي ملزمة قبل صدور هذا الحكم بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ومن ثم يكون الوجه الثاني من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الوجه الثالث من النعي غير سديد أيضا ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مسألة العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع من خلال ما يطرح عليها في الدعوى ولا معقب عليها في ذلك إذا كان الذي انتهت إليه له أصله في الأوراق ويحمل قضائها، وأنه يكفي لقيام هذا العلم أن يكون الطاعن قد علم بصدور القرار الإداري و بعناصر هذا القرار ومركزه القانوني بالنسبة له وأثره عليه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً على ما أورده في قوله ” أن الطاعن قد رفع الدعوى أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ” الدائرة المدنية الأولى ” قيدت تحت رقم

1998/196 المرفوعة من (…) ضد (…) وآخرين وصدر الحكم فيها بتاريخ 2000.6.5، وبالاطلاع على هذا الحكم تبين أن المحكمة قد انتقلت إلى مقر التسجيل العقاري بجلسة 1998.12.22 وأثبت أن العقار محل الدعوى قد سجل باسم الدولة الليبية بتاريخ 1997.3.5، كما هو ثابت بمحاضر جلسات الدعوى المشار إليها سلفا وما أكده الطاعن في مذكراته المقدمة منه والمرفقة بالأوراق، وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1996.3.7 وعلم الطاعن بالقرار بتاريخ 1998.12.22 وقام برفع طعنه بتاريخ 2003.12.31 وبذلك يكون الطاعن قد علم بالقرار علماً يقينياً تجاوز مدة أكثر من أربع سنوات للطعن على القرار مما يكون معه أن الطعن قد رفع بعد الميعاد “، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لـه أصله الثابت في الأوراق ويصلح لما أقامه عليه فإن الوجه الأخير من النعي يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.