أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 64/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 64
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 فبراير 2006

طعن إداري رقم 64/ 50ق

خلاصة المبدأ

أسباب جديدة إثارتها ابتداء أمام محكمة النقض – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 30/234 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء القرار الصادر بإيقاف العمل بالمحجر الذي يستغله وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقال شرحاً لدعواه: إنه تعاقد اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن على استغلال محجر (…) الكائن بمحلة بوترابة بشعبية المرج إلا أن أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بمؤتمر الدرسية وجه إليه كتاباً مفاده أنه بناء على تعليمات اللجنة الشعبية للمؤتمر يجب عليه إيفاف العمل بالمحجر المذكور إلى حين تسوية وضعه مع أمانة الصناعة بالمؤتمر.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/25 وقررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الجهة الإدارية بتاريخ 2003/3/30 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن. وبتاريخ 2003/3/31 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامي (…) باعتباره موطنه المختار وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/4/1.

وبتاريخ 2003/4/10 أودعت إدارة القضايا حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه كما أو دعت مذكرة شارحة.

وبتاريخ 2003/5/4 أودع محامي المطعون ضده سند وكالته وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها ومذكرة رادة بدفاع المطعون ضده رأيها انتهي فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن الحكم قد أسس على أن سبب إصدار القرار هو عدم قيام المطعون ضده باعتباره المستفيد من المحجر بسداد الإتاوة المطلوبة وبتقديمه ما يفيد سدادها يكون القرار فاقداً لأحد أركانه وهو ركن السبب وهذا القول غير صحيح ذلك أن القرار لم يكن سببه عدم سداد الإتاوة بل أيضاً عدم قيام الطاعن بتسوية وضعه مع أمانة الصناعة بالمؤتمر المختص ولما كان الحكم لم يأخذ ذلك في اعتباره عند قضائه في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد دفعوا أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن سبب القرار هو عدم قيام المطعون ضده بتسوية وضعه مع أمانة الصناعة وهو مما لا يجوز إثارته ابتداء أمام المحكمة العليا لأنه يحتاج إلى تحقيق وهذه المحكمة محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه لانعدام سببه بثبوت سداد المطعون ضده للإتاوة المقررة فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس.ض

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.