أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 59/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 59
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 28 أبريل 2002

طعن إداري رقم 59/ 45ق

خلاصة المبدأ

علاقة الموظف بعقد مع الدولة علاقة لائحية تسري عليه الأنظمة المقررة للوظيفة فيما لم يرد فيه نص في العقد.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 25/107 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبوا فيها إلغاء القرار الإداري رقم 57 لسنة 1995 ف الصادر من أمين اللجنة الشعبية لجامعة قاريونس، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقالوا شرحا لها إنهم يعملون بكلية الهندسة بجامعة قاريونس كمعيدين، وفي انتظار إيفادهم لمواصلة دراستهم تم فصلهم بموجب القرار الإداري المطعون فيه لسبب وحيد وهو خلافهم مع عميد الكلية المذكورة.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإلزام الجامعة بما يترتب على ذلك من آثار.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/3/10 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/5/5 ف، قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا بوقف تنفيذ الحكم، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1998/5/7 ف أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لمكتب المحامي (…….) باعتباره الموطن المختار للمطعون ضدهم يوم1998/5/6 ف.

بتاريخ 1998/4/14 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعه وسندات وكالته.

بتاريخ 1998/11/1 ف قررت هذه الدائرة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت لنظر الطعن جلسة 1370/4/7 وار، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أن المطعون ضدهم موظفون عموميون وعلاقتهم بالجامعة علاقة تنظيمية يحكمها قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، وهي التي ينبغي الاحتكام إليها في مسألة عزلهم، وليست عقدية تحكمها نصوص عقود استخدامهم.

وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون في غير محله، لأن خضوع المطعون ضدهم لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يكون فيما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في عقود استخدامهم، باعتبار أن الخاص يقيد العام، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 15/5 ق، ولما كانت المادة الثانية من عقود استخدام المطعون ضدهم تنص على أنه ( يحق لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم و للجامعة أن تنهي هذا العقد في أي وقت تشاء إذا أخل الطرف الثاني بشروطه أو فشل في دراسته سواء كانت في الداخل أو الخارج ) ولما كان إنهاء عقود المطعون ضدهم ما هو إلا تنفيذ للبنود الواردة فيها ولأسباب تعود لفشلهم في الدراسة العلمية، لذلك يكون القرار الإداري سليما قانونا، ويكون الحكم محل الطعن الذي ألغاه معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن علاقة الموظف بعقد مع الدولة علاقة لائحية يتدخل فيها العقد الذي تبرمه السلطة التي تملك التعيين مع هذا الموظف وتسري عليه تبعا لذلك الأحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد المبرم معه، ويؤيد هذا أن المادة 18 من لائحة الموظفين بعقود الصادرة في 1971/12/14 نصت على أن، تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح الأخرى، ما لم يتقرر بنص خاص في تلك القوانين واللوائح أو في العقد ما يخالف ذلك.

وحيث إن المادة الثانية من عقد استخدام كل من الطاعنين نصت على أن مدة هذا العقد سنة واحدة قابلة للتجديد، ويحق لأمانة اللجنة الشعبية للتعليم وللجامعة أن تنهي هذا العقد في أي وقت تشاء إذا أحلى الطرف الثاني بشروطه أو فشل في دراسته سواء كانت في الداخل أو الخارج ونصت المادة 15 من هذا العقد على أن يخضع الطرف الثاني فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد لجميع القوانين واللوائح التي يخضع لها موظفو الدولة وما يدخل عليها من تعديلات. وحيث إن الجهة الطاعنة أنهت علاقتها بالمطعون ضدهم تطبيقا لنصوص العقد الذي أبرمته معهم وليس بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين واللوائح النافذة وبالتالي فإن القول بأن هذا الإجراء يدخل في اختصاص مجلس التأديب وحده غير صحيح.

وحيث إن الطاعن أنهى عقود المطعون ضدهم بسبب عدم انتظامهم في الدراسة وفشلهم فيها، وأرفق بملف الطعن صورة من الكتاب المحال إليه من أمين اللجنة الشعبية لكلية الهندسة، وفيه أن المطعون ضده الأول أوقف قيده وانسحب ولم يشترك إلا في فصل دراسي واحد اختار فيه مادة الرياضيات ورسب فيها ومادة اللغة الإنجليزية وكانت درجته فيها أقل من المعدل وأن المطعون ضده الثاني التحق بالدراسة في فصل الربيع 1994 ف ورسب بسبب انقطاعه عن الدراسة والتحق بالدراسة في فصل الخريف 1994 ف بعدم تقديمه تعهدا خطيا بعدم الغياب لكنه انسحب من الدراسة، وأن المطعون ضده الثالث أوقف قيده في فصل الخريف 1992 ولم يقم بالتسجيل والدراسة في الفصول اللاحقة لرغبته في الدراسة في الخارج، وهذا ينفي عن القرار المطعون فيه عيب عدم المشروعية.

وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها وعملا بحكم المادة 358 مرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق الآتي:

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 25/107 في استئناف بنغازي برفضها.