أدوات الوصول

Skip to main content

رقم الطلب 389/ 45ق

نشر في

رقم الطلب 389/ 45ق

خلاصة المبدأ

العدول عن المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 44 لسنة 12 ق الذى يقرر إلزام القائم بالإعلان بإجراء التحريات اللازمة للاهتداء إلى موطن المطلوب اعلانه قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة والأخذ بمبدأ جديد مفاده عدم اشتراط التحريات إلا إذا كان موطن المطلوب اعلانه غير معلوم وتم تسليم الورقة الى النيابة العامة

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضدهم الطاعنين أمام محكمة طرابلس الابتدائية طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع والمحكمة قضت لهم بطلباتهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

وبتاريخ 9/8/1998ف قرر محامي الطاعنين الطعن على هذا الحكم بطريق النقض نيابة عنهما وقيد طعنهم تحت رقم 389 لسنة 45 ق وبعد أن نظرت الدائرة المدنية الأولى هذا الطعن تبين أن اعلان الطعن تم إدارياً حيث لم يجد المحضر الخصم المطلوب اعلانه في محل إقامته المبين بورقة الاعلان فقام باتخاذ إجراءات الاعلان الإداري دون أن يثبت أنه قام بأية تحريات للاهتداء إلى موطن المطلوب اعلانه ومن ثم قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/1/2002 ف إحالة القضية إلى الدوائر المجتمعة للعدول عن المبدأ الصادر بتاريخ 28 -1 -1967ف في قضية الطعن المدني رقم 44 لسنة 12ق والذي تكرر في الحكم الصادر بتاريخ 19 -5 – 2001 في الطعن المدني رقم 368 لسنة 47 والذي يوجب على المحضر ان يثبت في محضر الاعلان أنه قام بتحريات تدل على أنه بذل جهدا للاهتداء إلى محل إقامة المعلن إليه قبل تسليم الاعلان إلى جهة الإدارة عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات، وإقرار المبدأ الصادر بتاريخ 29 -6 -1998ف في الطعن المدني رقم 81 لسنة 42 ق الذي نص على انه في حالة الاعلان الإداري لا إلزام علي القائم بالاعلان إجراء أية تحريات عن محل إقامة المطلوب اعلانه وأن إجراء هذه التحريات انما يكون في حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وتم تسليم صورة الاعلان إلى النيابة.

 قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى أنه لا مبرر لاشتراط قيام الحضر بالتحريات عن موطن المعلن إليه في حالة الإعلان الإداري طالما ان موطنه معلوم ومحدد على وجه ينفي عنه الجهالة وفي الجلسة المحددة لنظر طلب العدول أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن المادة 12 من قانون المرافعات رسمت الطريق الذي يتعين على القائم بالإعلان أن يسلكه عندما ينتقل إلى موطن المطلوب اعلانه فلا يجده ولا يجد أحداً من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، أو يمتنع من يجده عن استلام الورقة وذلك بأن يقوم بإجراءات الإعلان الإداري المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وطالما أن الإعلان في هذه الحالة لا يتصور إلا إذا كان موطن المطلوب إعلانه معلوما فإنه لا يسوغ إلزام القائم بالاعلان بإجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه وإنما يتعين القيام بهذه التحريات عندما يكون موطن المعلن إليه غير معلوم ويتم تسليم الإعلان إلى النيابة وفقا للفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات وهو ما يتفق مع التفرقة بين الحالتين اللتين آوردهما المشرع في النصين المشار إليهما سعيا إلى ضمان وصول الأوراق إلى أصحابها وتفادياً للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على عدم وصولها إليهم.

لما كان ذلك فإن المحكمة بدوائرها المجتمعة تقرر الالتزام بهذا النظر والعدول عن وجوب إلزام القائم بالإعلان بالقيام بإجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه إذا كان موطنه معلوما.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة العدول عن المبدأ المقرر في الطعن المدني رقم 44 لسنة 12ق وغيره من المبادئ التي تشترط لصحة الاعلان ان يثبت المحضر قيامه بالتحريات اللازمة للاهتداء إلى موطن المطلوب إعلانه قبل تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وإقرار المبدأ الذي يقرر أنه في حالة الاعلان الإداري لا إلزام على القائم بالإعلان بإجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه وان هذا الإلزام يقتصر فقط على حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وتم تسليم الإعلان إلى النيابة.