أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 57/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 7 ديسمبر 2003

طعن إداري رقم 57/ 47ق

خلاصة المبدأ

عدم تمتع الموظف بإجازته وحفظها له لدواعي المصلحة العامة لا يسقط حقه في التعويض عنها – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 82 لسنة 1993ف أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له تعويضا عن إجازاته المتراكمة التي يستحقها، والتي حفظتها له جهة الإدارة لعدم تمتعه بها، وقال شرحا لذلك:- إنه كان أحد العاملين بجهاز الشرطة، و قد نقل بتاريخ 1970.10.1ف إلى المصرف الزراعي، وكان رصيده في الإجازة المحفوظ له في ذلك الوقت 575 يوما ؛ وعند إحالته على التقاعد في 1983.10.1 ف طالب جهة الإدارة بدفع مقابل تلك الإجازة نقداً، إلا أنها لم تستجب له، فقرر رفع دعواه إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بدفع مقابل إجازة المدعي عن عامي 1968 ف، 1969 ف والبالغة تسعين يوما، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.24 ف و بتاريخ 2000.4.17ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا سند الوكالة والتفويض وصورة من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات مسددا الرسوم والكفالة، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 2000.4.20 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا فرع درنة، وأودع أصل ورقة الإعلان قلم التسجيل بتاريخ27/4/2000 ف.

بتاريخ 2000.5.9 ف أودع عضو إدارة القضايا بدرنة قلم التسجيل مذكرة رادة بدفاع جهة الإدارة.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 1371/11/23 وار – 2003 ف – لنظر الطعن وفيها سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وآية ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للطاعن تعويضا عن مقابل إجازاته المستحقة عامي 1968، 1969 ف بواقع تسعين يوماً، واستندت في ذلك على ما تضمن ملف الطاعن الشخصي ومن واقع كتاب مدير المصرف الزراعي فرع البيضاء، في حين أنه يتضح جليا من الملف الشخصي المذكور بأن الطاعن لديه رصيد من الإجازات بلغ 575 يوماً لم يتمتع بها أثناء خدمته بالشرطة لدواعي المصلحة العامة، وهو ما أثبته كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل بالجبل الأخضر، وقد أرفق أصل هذا المستند بحافظة المستندات المقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم، والتي اختلط عليها الأمر، وقضت للطاعن بغير طلباته، إذ إن الإجازة محل التقاضي هي تلك البالغة 575 يوماً، والمحفوظة له، والتي أكدتها رسالة أمين اللجنة الشعبية للعدل السالف الإشارة إليها، وهي الثابتة والموجودة بملفه الشخصي وبحافظة المستندات المقدمة، أما الإجازة التي منحته المحكمة تعويضا عنها فلم تكن من ضمن طلبات الطاعن، لأنها كانت في ذلك التاريخ مستحقة وليست محفوظة، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه قاصرا في التسبيب وفاسدا في الاستدلال.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم تمتع الموظف بإجازاته المستحقة، والتي حفظتها له جهة الإدارة لدواعي المصلحة العامة لا يسقط حقه في التعويض عنها، لأن هذا الحق مقرر بالقانون، ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بجهاز الشرطة

ونقل إلى المصرف الزراعي بتاريخ 1970/10/1 ف، وكان

رصيده في الإجازة في ذلك الوقت 575 يوما، وأنه أحيل على التقاعد في

1983/10/1 ف فتقدم للجهات التي كان يعمل بها لتعويضه نقديا مقابل إجازاته المحفوظة، وعندما لم تستجب له أقام دعواه أمام المحكمة المطعون في حكمها بصحيفتها المودعة قلم كتابها في 93/12/4 ف بطلب إلزام المطعون ضدهم تعويضه عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بها وقدرها

575 يوما، والمحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه والمتضمن إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بدفع مقابل إجازة الطاعن عن عامي 68، 1969 ف والبالغة ستون يوما ورفض باقي الطلبات. وحيث إن الثابت أيضا أن الطاعن قدم للمحكمة المطعون في حكمها ما يؤيد دعواه، وهو كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل بالجبل الأخضر المؤرخ في 1991/7/29 ف، والمتضمن أن الطاعن لديه إجازات لم يتمتع بها أثناء وجوده بالشرطة لدواعي المصلحة العامة ومدتها 575 يوما، والمتضمن أيضا طلب أمين اللجنة الشعبية للعدل المذكور إلى رئيس وحدة الشئون المالية بصرفها له نقدا.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها لم تتناول كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل بالجبل الأخضر السالف البيان رغم إيرادها إياه في مدونات الحكم، وقضت للطاعن بغير طلباته الواردة بصحيفة دعواه.

ولما كانت المادة 68 من قانون الخدمة المدنية قد نصت على استحقاق الموظف الذي تنتهي خدمته تعويضا نقديا عن إجازاته السنوية المتراكمة على ألا يتعدى التعويض مرتب ستة أشهر، وكانت جهة الإدارة كما هو ثابت بكتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل بالجبل الأخضر سالف الإشارة إليه قد احتفظت للطاعن بإجازاته المتراكمة لعدم تمتعه بها لدواعي المصلحة العامة.

لما كان ذلك، وكان الطاعن وفقا لما سبق بيانه يستحق مقابل الإجازات المتراكمة بما لا يجاوز مقابل الستة أشهر، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت هذا النظر فإنها تكون بذلك قد خالفت القانون بما يوجب نقض الحكم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تتصدى لها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنفض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 93/82 ق استئناف الجبل الأخضر بالزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا للطاعن مقابل إجازاته المتراكمة بواقع ستة أشهر ورفض ما عدا ذلك من طلبات.