أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 52/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 52
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 52/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. خلو الحكم من ذكر اسم عضو إدارة القضايا النائب عن أحد الخصوم لا يرتب بطلانه – بيان ذلك.
  2. المحكمة غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحيه والرد على الشبهات التي يثيرها الخصوم – بيان ذلك.
  3. اختصام فرع صندوق الضمان الاجتماعي دون الصندوق ذاته لا يترتب عليه تجهيل بالخصوم.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن دعواه أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده بحرمانه من حساب بعض المزايا العينية الممنوحة له في ربط المعاش الضماني وقال شرحا لدعواه: إنه قد حصل على سيارة من الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته على التقاعد، وهذه الجهة هي اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وتقدم بطلب إلى مدير إدارة المنافع النقدية بصندوق الضمان الاجتماعي لضم قيمة السيارة باعتبارها ميزة عينية إلى إجمالي الدخل استنادا إلى البند الخامس من قرار أمين اللجنة الشعبية للصندوق رقم 92/83 ف بشأن المزايا التي تدخل ضمن المرتب الفعلي للموظف غير أن المطعون ضده رفض هذا الطلب، فاعترض على هذا الرفض أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض الاعتراض مما اضطره إلى رفع الطعن أمام محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري، والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/4/19 ف.

وبتاريخ 99/6/8 ف قرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مرفقا به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، دونت مضامينها على ظهر غلافها وسدد الرسم، والكفالة المقررين.

و بتاريخ 99/6/13 ف أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 99/7/11 ف أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

أسباب الطعن

ينعى الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك على النحو التالى:

  1. لم يذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى، وهذا من الأمور الجوهرية التي ينبغي أن يشتمل عليها الحكم
    لم يذكر جميع اعضاء إدارة القضايا الذين حضروا جلسات المرافعة، بل اكتفى بذكر اسم واحدة منهم فقط، وكان يجب عليه أن يذكر جميع الأعضاء الذين حضروا.
  2. لم يناقش جميع الأسباب والدفوع التي أثارها الطاعن في صحيفة دعواه، بل اكتفى بالتعرض لبعضها.
  3. طبق أحكام لائحة التسجيل والاشتراكات في شأن حساب نفقات السفر وعلاوة المبيت، وهي لا تنطبق على واقعة الحال، لأنها تتعلق بميزة السيارة الممنوحة للطاعن.
  4. أفاد الحكم بأن الدعوى قد أقيمت على فرع الصندوق بطرابلس، مع أن حقيقة الواقع أن الطاعن قد أقام دعواه على الصندوق وليس على فرعه المذكور.
  5. أورد الحكم في شأن رده على دفع الطاعن بعدم توافر الشخصية الاعتبارية لفرع الصندوق بأن المطعون ضده قد قدم صورة ضوئية لقرار صادر بتفويض أمين فرع الصندوق بطرابلس، وهذا غير سلیم، ذلك لأن التفويض لا يعني إلغاء صفة الأصيل في الدعوى.
  6. ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن بدفع مصاريف الدعوى لأنه خسرها، في حين أن الدعاوى الضمانية معفاة من سداد الرسوم القضائية.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن النعي في جميع مناحيه غير سديد، فعن القول بعدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الجلسة فإن عضو النيابة الذي ورد اسمه قد تمسك بما أبداه زميله أمام المحكمة، وذلك بعد إبداء لوجهة نظره، وهذا ثابت من إقرار الطاعن نفسه، على أنه من جهة أخرى فإنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة لم يتبين فيها مايدعيه الطاعن من أن اسم عضو النيابة المدون في الحكم غير اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الجلسة لتداول أعضاء النيابة على حضور الجلسات، وخلو المحاضر من تدوين اسماء أعضاء النيابة في كل مرة، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن في هذا الجانب مرسلا لا يدعمه دليل من الأوراق.

وفيما يتعلق بعدم ذكر أعضاء إدارة القضايا فإنه لا يصلح مطعنا على الحكم أيضا، ذلك لأن أعضاء إدارة القضايا ليسوا هم الخصوم في الدعوى، بل هم نائبون عن الخصوم الذين دونت أسماؤهم في ديباجة الحكم، وبالتالي فإن دورهم هو دور المحامين الذين استقر قضاء هذه المحكمة على أن خلو الحكم من بيان أسماء المحامين لا يعيب الأحكام.

وكذا الأمر فيما يتعلق بعدم مناقشة الحكم للأسباب والدفوع التي أثارها الطاعن في صحيفة دعواه، فإنه ليس من اللازم على الحكم أن يتبع الدفاع في كل مناحيه، ويرد على كل شبهة يثيرها الخصوم، بل أن إهمال الحكم لإيرادها أو الرد عليها يعتبر ردا ضمنيا برفضها، وما أثاره الدفاع في هذا الشأن ليس من الدفوع الجوهرية التي يعيب الحكم عدم مناقشتها إذ الواجب على الحكم وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو مناقشة وتفنيد الدفوع الجوهرية التي يترتب عليها لو صحت تغيير وجه الرأي في الدعوى.

وفيما يتعلق باختصام فرع صندوق الضمان الاجتماعي وما أثاره الطاعن من القول بأنه ينطوي على تجهيل بالخصوم، فإن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن الصندوق وفرعه يعدان جهة واحدة، واختصام أحدهما يعني اختصام الآخر خاصة وأن مدير فرع الصندوق مفوض في التقاضي، كما أن لجنة فض المنازعات التي طعن أمامها الطاعن تتبع فرع الصندوق، وبالتالي فإنه لا يترتب على اختصام فرع الصندوق تجهيل بالخصوم.

وفيما يتعلق بموضوع المزايا التي تدخل ضمن المرتب الذي يربط على أساسه المعاش، فإنه يجب أن يتوافر فيها شرطان: الأول أن تكون مشروعة، بمعنى أن يتم إقرارها بموجب نص تشريعي، والثاني أن تتنقل ملكية هذه المزية إلى الموظف، وتدخل في ذمته المالية بصفة نهائية شأنها شأن المرتب.

وحيث إن هذا الشرط غير متوافر في مزية السيارة التي تسلم إلى الموظف كعهدة لديه لاستخدامها، حيث تظل على ملكية الجهة التي منحتها، ويقتصر حق الموظف فيها على الاستعمال لمصلحة العمل مثلها في ذلك مثل سائر المنقولات التي تسلم للموظف لاستخدامها أو للاستعانة بها على أداء العمل، بحيث إذا انقطعت صلة الموظف بالوظيفة عادت إلى الجهة المانحة، بل أنه حتى إذا تم التصرف فيها إليه، فإن ملكيته لها تكون قد تمت بناء على هذا التصرف، وليس بموجب تخصيصها له كعهدة للاستخدام وبالتالي لا تكون ميزة وظيفية، بل مبيعا نقل إلى الموظف بموجب عقد بيع، ومن ثم لا يجوز أن تحسب ضمن المزايا التي تدخل في حساب المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش، وإذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي أقامها على أسس أن السيارة ميزة مما يدخل في حساب المرتب فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت رافعه بالمصاريف.