أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 43/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2002

طعن إداري رقم 43/ 45ق

خلاصة المبدأ

شروط صحة الإعلان في الموطن المختار، تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 89 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف بنغازي يطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية للأمن العام بشأن عدم موافقته بمنح الإذن للتحقيق مع أحد ضباط الشرطة، وما ترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه بأنه تقدم بشكوى ضد أحد رجال الأمن إلا أن محضر جمع الاستدلالات لم يحل إلى النيابة وأن النيابة طلبت الإذن بالتحقيق مع المشكو ضده إلا أنها لم تتحصل على الإذن المطلوب وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 98/2/10 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/2/10 وبتاريخ 98/4/5 قررت إدارة القضايا الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 98/4/11 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة المحاماة الشعبية باعتبارها موطنا مختارا له وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 98/4/29 أو دعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده.

حددت جلسة 98/9/24 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب عدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن إعلان الطعن تم لدى إدارة المحاماة الشعبية دون وجود ما يثبت أن المطعون ضده اتخدها موطنا مختارا له.

حددت جلسة 2002/3/24 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض دفعت بعدم قبول الطعن ببطلان الإعلان وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المادة 302 مرافعات أوجبت أن يتم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي أو الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وإلا عد الطعن باطلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.