أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 11/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 11
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 11/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إنشاء القرار الإداري أثرا غير ممكن و غير جائز قانونا، اعتباره غير مشروع أثر ذلك.
  2. تسوية وضع وظيفي بالتعيين، اتضاح تخلف الشروط المطلوبة بعد إجراء التسوية – أثره ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 31/113 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب لقرار تسوية أوضاعهم الوظيفية وقالوا شرحا لذلك: إن اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام أصدرت بتاريخ 31 الكانون 1369 و.ر القرار رقم 1369/164 و.ر الذي تضمن تسوية أوضاعهم الوظيفية بإعادة تعيينهم برتبة ملازم وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أصدرت القرار رقم 1370/74 و.ر المتضمن سحب القرار السابق جزئيا فيما تضمنه من تسوية الوضع الوظيفي لهم. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1371.12.16 و.ر – 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372.2.5 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه و مستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

بتاريخ 1372.2.17 ور أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى مكتب المحامي (…) باعتباره الموطن المختار لهم وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

بتاريخ 1372.3.6 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم سند وكالته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجوه:-

الأول / أسس الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء القرار الطعين على أن القرار المسحوب قد تحصن بمضي المدة القانونية ولا يجوز سحبه وهذا القول من الحكم يخالف القانون ذلك أن القرار الإداري يكتسب حصانة من السحب والإلغاء بعد مضي مدة الستين يوما إلا أنه يجوز في حالات استثنائية سحب القرارات الإدارية دون التقيد بالمدة المذكورة ومن هذه الاستثناءات القرارات الصادرة بالتعيين والترقية إذا فقد الموظف أي شرط من شروطها، ولما كان القرار المسحوب رقم 1369/164 و.ر قد أعاد تعيين المطعون ضدهم برتبة ملازم لحصولهم على مؤهلات علمية وتبين فيما بعد لجهة الإدارة من واقع ملفاتهم أنهم حاصلون على الدبلوم المهني التخصصي وهو لا يرقى إلى مرتبة المؤهل الجامعي لذلك قامت بسحب قرار التسوية لتخلف شروطها وهو حق خوله لها القانون ولو بعد مضي مدة الستين يوما المقررة للسحب سيما وأن القرار المطعون فيه كان تنفيذا للقانون رقم 81/15 م وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/1075م اللذين لم يتركا لجهة الإدارة الحرية في التقدير في حالة حصول الموظف على مؤهل بما يستوجب تسوية وضعه استنادا على الأحكام المقررة وهو ما يجعل سلطتها مقيدة ومتى تبين لها أن القرار قد اتخذ على فهم خاطئ للقانون أو أن الموظف يفتقد شرطا من شروط التسوية كان لزاما عليها سحب هذا القرار.

الثاني/ استند الحكم المطعون فيه على أحكام القانون رقم 81/15 م وعلى قراري اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1341 م، 90/1075م بالرغم من عدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة لأحكامها، ومن حيث إن الشرطة هيئة نظامية وفقا لأحكام القانون رقم 92/10 م ومن ثم يسري على أعضائها أحكام هذا القانون وبخاصة المادة التاسعة عشرة التي اشترطت للتعيين في رتبة الضباط أن يكون المرشح متخرجا من كلية شرطة معترف بها واستثناء من ذلك أجازت المادة الحادية والعشرون تعيين ضابط في الرتبة الأعلى لرتبة ملازم بشرط أن يكون المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو الكليات والمعاهد العليا بعد اجتياز دورة تدريبية وهو لا يجوز معه تعيين ضابط في رتبة ملازم إلا إذا كان المرشح خريجا من كلية شرطة معترف بها ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم ليسوا من خريجي كلية شرطة ولم يتحصلوا على مؤهلات جامعية ولم يجتازوا أي دورة تدريبية لهذا الغرض فإنهم لا يستحقون تسوية أوضاعهم بإعادة تعيينهم في رتبة ضباط وتكون التسوية التي أجريت لهم مخالفة لقانون الشرطة.

الثالث/ أورد الحكم المطعون فيه أن القرار الطعين صدر بدون أسباب وهذا القول في غير محله ذلك أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها طالما أن القانون لم يشترط عليها ذلك وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا وبتطبيق ذلك على واقعة الحال نجد أنه وبالرغم من أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب القرار الطعين إلا أنها قامت ببيان الأسباب صراحة وأشارت في ديباجة القرار إلى ما ورد بكتاب مدير الإدارة العامة للقانون وهي هيئة قضائية خولها القانون إبداء الرأي القانوني للجهات العامة، وقد تجاهلت المحكمة مصدرة الحكم بيان مؤهلات المطعون ضدهم ورأي الإدارة العامة للقانون ولم تبن حكمها على اليقين.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ويستفاد من ذلك أن مخالفة القرار الإداري لأحكام القواعد القانونية الواجبة التطبيق وإنشائه أثراً غير ممكن وغير جائز قانوناً يوصمه بعيب عدم المشروعية ولا يكسبه أية حصانة من الطعن عليه بالإلغاء أو السحب ولو فاتت المواعيد المحددة لذلك ويجيز الرجوع فيه وإلغائه في أي وقت.

وحيث إن الفقه والقضاء الإداريين استقرا على أنه يحق لجهة الإدارة سحب قراراتها الفردية المعيبة مهما طال عليها الزمن وفي أي وقت شاءت إذا تعلقت بتسوية مرتبات أو مكافآت، ولما كان القانون رقم 1992/10 ف بشأن الأمن والشرطة قد اشترط فيمن يعين برتبة ضابط أن يكون منخرجاً من كلية شرطة معترف بها أو متخرجاً من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا بعد اجتياز دورة تدريبية.

ولما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قد أصدرت القرار رقم 1369/164 و.ر بتسوية الأوضاع الوظيفية للمطعون ضدهم بإعادة تعيينهم برتبة ملازم، ثم تبين لها فيما بعد ومن واقع ملفاتهم عدم حصولهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين على رتبة ملازم وأن المؤهل الذي تحصلوا عليه كان دبلوم مهني تخصصي لا يرقى إلى مرتبة المؤهل المطلوب للتعيين على رتبة ملازم وفقاً لقانون الأمن والشرطة المشار إليه، فإن القرار المسحوب يكون مخالفاً لقاعدة قانونية واجبة التطبيق مما يكون معه إصدار جهة الإدارة قراراً بسحبه قد وافق صحيح القانون على النحو السالف بيانه.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون مخالفا للقانون يتعين نقضه. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها وعملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضى فيها وفقاً للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31/113 ق استئناف طرابلس برفضها.