Skip to main content

طعن إداري رقم 33/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 33
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 33/ 46 ق

خلاصة المبدأ

خلو الحكم من ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة المحاكمة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 25/23 فى أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، طلب فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية طرابلس – في المنازعة الضمانية رقم 1 لسنة 1995 ف وقال شرحا لها: إنه أحيل إلى التقاعد، وتم استبعاد علاوة الندب من معاشه الضماني، ونازع في هذا القرار أمام لجنة المنازعات الضمانية التي رفضت منازعته.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في تسوية مستحقاته في التقاعد باحتساب علاوة الندب في متوسط دخله لثلاث سنوات سابقة على إحالته للتقاعد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1999/1/25 ف صدر الحكم المطعون فيه، و بتاريخ 1999/3/23ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وأودعت بتاريخ 1999/4/1 ف، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده شخصيا بتاريخ 1999/3/31 ف.

لم تودع إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة خلت من إيراد أسباب الطعن، والرد عليها أشارت فيها إلى بطلان الحكم، لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى وانتهت إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/1/6 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن القانون رقم 88 لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري

نص في مادته الأولى على أن تشكل دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة، إلا أنه لم ينص على الأثر المترتب على خلو الحكم الإداري من هذا البيان.

ولما كان قانون المرافعات هو المرجع الذي ينبغي الاستهداء به والاعتماد عليه عند قصور القانون رقم 88 لسنة 1971، باعتباره القانون العام بالنسبة لقواعد الإجراءات الإدارية، وذلك فيما يتلاءم مع طبيعة الدعويين الإدارية والمدنية.

ولما كانت المادة 2/273 من قانون المرافعات اعتبرت اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة المحاكمة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يشتمل عليها الحكم وإلا كان الحكم باطلا.

وحيث إنه متى تقرر ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على اسم عضو النيابة العامة الذي حضر جلسة المحاكمة، فإن دفع نيابة النقض صحيح، ويتحتم اعتبار الحكم المطعون فيه باطلا، ومن ثم القضاء بنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.