أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 24/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 مارس 2002

طعن إداري رقم 24/ 45 ق

خلاصة المبدأ

دعوى إدارية، میعاد رفعها، عدم علم الطاعن بالقرار بأحد الطرق القانونية، أثره.

الحكم

الوقائع/ تتخلص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 157 لسنة 26 ف أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة للمؤتمر الشعبي الأساسي (القوارشة) رقم 10 لسنة 1426م القاضي بالغاء تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالقوارشة لصالح وحدة الفرسان وضمها للمخطط السكني، وطلبوا بصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/12/2 ف بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الجهة الطاعنة بالمصاريف، وقد أهابت المحكمة المطعون في قضائها بإدارة قضايا الشعب بالطعن فيه بالنقض تأسيسا على التباس الأمر على المحكمة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 1997/12/2 ف بتاريخ 98/2/1 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 98/2/4 ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 1998/2/18 ف أو دعت إدارة القضايا عن الجهة الطاعنة صورة الحكم المطعون فيه كما أو دعت بذات التاريخ مذكرة شارحة، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى الإدارية رقم 157 لسنة 26 ق وإعادتها إلى دائرة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا.

حددت جلسة 2002/2/10 ف لنظر الطعن فيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقوله أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الطاعنين علموا بالقرار ولم يقدموا دعواهم في الميعاد المقرر، إلا أن هذا الأمر استدركه الحكم نفسه حيث أهاب بإدارة القضايا بالطعن في الحكم مما يؤكد عدم علم الطاعنين بالقرار المطعون فيه، وتكون الدعوى بذلك قد تم رفعها في الميعاد المحدد قانونا مما يتعين معه الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، إلا أنه استدرك ذلك قائلا إن الحكم بني على فهم غير صحيح لوقائع النزاع وموضوع الطعن، وأهاب بإدارة قضايا الشعب بالطعن بالنقض في الحكم.

ولما كان ذلك، وكان لا يوجد في الأوراق ما يثبت علم الطاعنين بالقرار المطعون فيه بأحد الطرق المقررة قانون مما تكون معه دعوى الطاعنين قد تم رفعها في الميعاد، وإذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. وحيث إن مبني النقض مخالفة القانون، فإن المحكمة تنقض الحكم وتقضي بقبول الدعوى شكلا وتعيدها للمحكمة للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 157 لسنة 25 ق استئناف بنغازي بقبولها وإعادتها إلى محكمة استئناف بنغازي ( الدائرة الإدارية) للفصل فيها.