أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 20/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 20
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 فبراير 2002

طعن إداري رقم 20/ 45 ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع صورة مطابقة لأصلها من الحكم المطعون فيه – أثره..

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/40 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة الضمانية رقم 175 لسنة 1995 ف، وقال شرحا لها إنه قام بعمل إضافي عدة سنوات تتوافر فيه صفة الثبات والاستقرار طبقا لقانون الضمان الاجتماعي، ولم يحسب له في معاشه الضماني بعد أن تقرر طبيا عجزه كليا عن العمل، ونازع في هذا أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت فيه قرارها الطعين.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برقضه.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1997/12/2 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/1/26 ف قررت الأستاذة (…) المحامية بإدارة المحاماة الشعبية، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت بـه سند إنابتها ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، مسددة الرسم والكفالة، وأودعت بتاريخ 1/28/ 1998 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ وأودعت مذكرة شارحة يوم 1998/3/5 ف.

أودعت إدارة القضايا يوم5/3/ 1998 مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وتحدد لنظر الطعن جلسة /1370/1/27و.ر. وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطاعن أودع قلم كتاب المحكمة العليا صورة من الحكم المطعون فيه خالية من توقيع قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها بأنها طبق الأصل، ولما كان قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن صورة الحكم التي يعتد بها في مجال تطبيق المادة 345 من قانون المرافعات هي الصورة الرسمية لأن الحكم ورقة رسمية، فيجب أن تكون صورته رسمية، أي أن تعتمد من قلـم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها، وهذا الإشهاد هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل، أما الصورة التي تخلو من ذلك فتكون عرفية لا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها، لذلك يتعين عدم قبول هذا الطعن شكلا لتخلف شرط جوهري فيه، وهو تقديم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه تمشيا مع ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الطاعن المصاريف.