أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 1/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 17 فبراير 2002

طعن إداري رقم 1/ 45 ق

خلاصة المبدأ

شروط صحة الإعلان في الموطن المختار، تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن زوج الطاعنة الثانية ووالد المطعون ضده الرابع قد خصص له العقار «شقة» الكائن بشارع عمرو بن العاص ببنغازى بموجب عقد التخصيص رقم 86/64 ف، وبعد وفاته بقيت زوجته الطاعنة الثانية تسكنها لوحدها، ثم قامت بالاستبدال بها شقة يملكها الطاعن الأول بموافقة لجنة تخصيص العقارات، فتظلم ابن المتوفى المطعون ضده الرابع أمام لجنة الطعون العقارية والتي قررت بموجب قرارها رقم 96/211 ف القضاء الإدارى بالإبقاء على التخصيص الأصلي للشقة موضوع النزاع باسم مورث الخصوم وعدم إجراء أي تخصيص لأي من الورثة منفردا.

رفع الطاعنان دعواهما أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري – بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. والمحكمة قضت برفض طلب وقف التنفيذ.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/8/5 ف.

وبتاريخ 97/10/4 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات من بينها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 97/10/9 ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث لدى إدارة القضايا.

وبتاريخ 97/10/11 ف أعلن الطعن للمطعون ضده الرابع لدى مكتب محاميه أمام المحكمة المطعون في حكمها ولا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم أي من المطعون ضدهم لأية مذكرات رادة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن لبطلان إعلان المطعون ضده الرابع أصليا واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن ما دفعت به نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلا لبطلان الإعلان سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إعلان الطعن في مكتب محامي لا يكون معتبرا قانونا بحسب نص المادة 302 من قانون المرافعات إلا إذا اختار الخصم ذلك المكتب موطنا مختارا له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وأودع الطاعن صورته المعلنة قلم كتاب المحكمة العليا مع ما يجب إيداعه من أوراق خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن. وفق نص المادة 345 من قانون المرافعات، فإذا لم يفعل كان الطعن باطلا وتحكم به المحكمة في غيبة المطعون ضده.

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن قد أعلن في مكتب محامي المطعون ضده الرابع باعتباره الموطن المختار له ولم يودع الطاعنان ما يثبت أن المطعون ضده الرابع قد اتخذ هذا المكتب موطنا مختارا له ولم يودع المطعون ضده الرابع أية مذكرات أو مستندات، ومن ثم يكون إعلان الطعن على النحو السابق بيانه قد وقع باطلا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ومتى كان ذلك، وكان موضوع الطعن يتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار إداري، وقد قضت المحكمة برفضه وهو غير قابل للتجزئة بطبيعته فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى بقية المطعون ضدهم بما يتعين الحكم ببطلان الطعن برمته عملا يحكم نص المادة 344 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وألزمت الطاعنين المصاريف.