أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 18/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 18
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 22 سبتمبر 2000

طعن إداري رقم 18/ 44 ق

خلاصة المبدأ

نفاذ اللائحة التي تحدد المقابل المالي الخدمات الشركة العامة للبريد، مشروط بموافقة المؤتمرات الشعبية عليها، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهما قد رفعا دعواهما أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بشأن تحديد تسعيرة الخدمات الهاتفية الصادر بتاريخ 1424/1/16م، بمقولة أن التسعيرة عالية ومخالفة للقانون، وأن صدور القرار عن أمين المواصلات يعد اعتداء على اختصاص اللجنة الشعبية العامة المختصة بهذا الشأن، كما أن القرار قد صدر دون موافقة المؤتمرات الشعبية، والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10 ف، بتاريخ 97/2/1 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 97/2/4 ثم إعلان الطعين للمطعون ضدهما شخصياً وأعبد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 97/2/13 ف. وبتاريخ 97/2/13 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعهما، كما أودع حافظة مستندات دونت محتوياتها على ظهر غلافها. أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وذلك من وجهين:-

حاصل الوجه الأول: لضمان الجدية في التداعي يجب أن يكون لرافعي الدعوى مصلحة ذاتية ومشروعة، ولما كان المطعون ضدهما لم يسعيا إلى تحقيق مصلحة ذاتية انتهكها القرار الطعين ولم يدللا على توافر هذا الشرط ومن ثم فإن دعواهما قد فقدت شرطاً جوهرياً من شروط القبول مما يستلزم الدفع بعدم قبول الدعوى.

حاصل الوجه الثاني: استند الحكم المطعون فيه على مخالفة القرار الطعين للمادة السابعة من القانون رقم 84/16 ف بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد، والتي أناطت باللجنة الشعبية العامة إصدار التشريعات المحددة للتسعيرة بعد اعتمادها من المؤتمرات الشعبية الأساسية وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يخالف ما جاء بالتشريعات اللاحقة التي منحت اللجان الشعبية العامة النوعية التي كانت منوطة باللجنة الشعبية العامة طبقا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 1423/3م بشأن اللجان الشعبية، وبذلك يكون هذا القانون قد خول اللجنة الشعبية العامة للمواصلات إصدار القرارات المتعلقة بالخدمات البريدية باعتبار أن الشركة العامة للبريد من القطاعات التي تتبعها وتعمل تحت إشرافها، وكان على الحكم المطعون فيه أن يعمل قاعدة أن التشريعا اللاحق هو الواجب التطبيق.

وحيث إن ما تنعاه الجهة الطاعنة في مجمله غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما يملكان خطاً هاتفياً لكل منهما، ومن ثم فإن لهما مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه لأن من شأن هذا القرار التأثير في مركزهما القانوني باعتبار أنهما أحد المستفيدين من الخدمات الهاتفية، ومن شأن تنفيذ القرار الطعين بزيادة الأعباء المالية في حقهما وتكون لهما بذلك مصلحة في إلغائه.

وحيث إنه عن الشق الثاني من النعي فإن المادة السابعة من القانون رقم 84/16 ف بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد قد نصت على أن ( تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقاً لنظام تكاليف المحاسبة السليمة، ويحدد المقابل المالي لخدمات الشركة بلائحة يقرها المؤتمر المهني للشركة وتصدرها اللجنة الشعبية العامة، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية).

وحيث يستفاد من ذلك أن موافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية هي شرط أساسي لنفاذ اللائحة التي تحدد المقابل المالي لخدمات الشركة.

وحيث لا يبين من الأوراق ما يفيد موافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية على تحديد المقابل المالي للخدمات الهاتفية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الطعين قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه برمته في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.