أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 164/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 164
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2006

طعن إداري رقم 164/ 50ق

خلاصة المبدأ

لا يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنظر المخالفات الإدارية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ في الدعوى التأديبية رقم 134 /1999 اتهمت الإدارة العامة للتحقيقات باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية المطعون ضده لأنه خلال عام 1998 بدائرة اختصاص فرع جهاز الرقابة الشعبية بالزاوية: بوصفه أميناً للجنة الإدارية لشركة التسويق المحلي بالزاوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحل أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون الوقوع في مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها والإهمال في تطبيقها حيث أساء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير بأن قام بصرف كمية من الملابس والأحذية بقيمة مائة ألف دينار بناء على الكتاب الصادر من أمر كتيبة الساعدي رقم 590/117 المؤرخ في 1427.12.16م بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 26 لسنة 1424 م ومنشور أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة رقم 1 لسنة 1427 م المتعلق بضرورة توزيع المواد السلعية بمختلف أنواعها إلى الجمعيات الاستهلاكية دون غيرها وذلك على النحو المبين بالأوراق، وإحالته إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية لمعاقبته بالمواد: 3/83 من القانون رقم 11 لسنة 1425 م،أ/69 هـ، ح من اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، 50 من اللائحة المالية للشركات.

نظر المجلس التأديبي للمخالفات المالية الدعوى وقرر فيها براءة المطعون ضده مما نسب إليه.

وهذا هو القرار المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1430.12.23 م صدر القرار المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1371.9.7 (2003 م) قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة والقرار المطعون فيه، وبتاريخ 1371.9.30 و.ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لأخيه (…) الذي يساكنه، لعدم وجوده وقت الإعلان، بتاريخ 1731.9.23 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض القرار المطعون فيه وفي الدعوى التأديبية الماثلة بعدم اختصاص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنظرها، أو النقض مع الإعادة.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة وضع 1374.4.16 و.ر 2006 م لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن المجلس انتهى إلى أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم يترتب عليها صرف أموال عامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للشركة وإنها لذلك تكون إدارية وليست مالية، وقرر براءة المطعون ضده وهذا غير صحيح لأنه كان يتعين عليه القرار بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ليتسنى عرضها على المجلس التأديبي المختص بشركة التسويق المحلي وفقا للقواعد المنصوص عليها بلائحة الجزاءات بالشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1983.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المناط في تحديد اختصاص المجلس التأديبي للمخالفات المالية هو بنوع المخالفات المنسوبة إلى الموظفين المحالين إلى التأديب حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 11 لسنة 1425م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية بأن هذا المجلس ” يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ” ومفاد هذا النص أن المخالفة المنسوبة للموظف التي يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنظرها ينبغي أن تكون مالية فإذا لم تكن كذلك وجب عليه التقرير بعدم اختصاصه بنظرها.

ولما كان المجلس التأديبي قد انتهى إلى أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده تعد في حقيقتها مخالفة إدارية وليست مالية وأن هذه الحجة هي التي أقام عليها قراره ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون لانه وقد انتهى إلى أن المخالفة المحالة إليه إدارية وغير مالية كان من الواجب عليه التقرير بعدم اختصاصه بنظرها، ويكون النعي عليه بالتالي صحيحاً قانوناً.

وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المجلس التأديبي للمخالفات المالية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض القرار المطعون فيه وفي الدعوى التأديبية رقم 1999/134 بعدم اختصاص المجلس التأدبي للمخالفات المالية بنظرها ولائياً.