أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 160/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 160
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2006

طعن إداري رقم 160/ 50ق


  • التصنيف: إداري
  • ذات الصلة: دعوى/ طعن
  • رقم الطعن: 160
  • السنة القضائية:50 ق
  • تاريخ الجلسة: 30/4/2006

خلاصة المبدأ

  1. التنازل عنها بشرط صرف المستحقات لا يعنى ثبوت الحق فى المستحقات.
  2. عدم جواز إبداء أسباب لم تعرض على محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 20/42 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها الحكم باستحقاقه كامل مرتباته عن المدة من 1988.8.1م وحتى نهاية 1990.1.31 ومقدارها 5400 د.ل،والحكم باستحقاقه المقابل النقدي عن إجازته السنوية بمبلغ 1500 د.ل – وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بصرف هذه المستحقات وقال شرحاً لذلك: بأنه كان يعمل بمصرف ليبيا المركزي منذ تاريخ 1982.9.1 م إلا أن المرض أقعده أياماً عن مواصلة عمله وبتاريخ

1988.12.15 م أصدر المطعون ضده القرار رقم 88/84 م باعتباره مستقبلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل في 1988.8.1م وقد أعلن بهذا القرار وتظلم منه دون جدوى ولذلك أودع بتاريخ 1989.3.15 م الطعن الإداري رقم 89/18 م طالباً إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وبتاريخ 1989.10.1 أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس حكمها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقد أعيد إلى سابق عمله تنفيذاً لهذا الحكم، وعقب ذلك قدم استقالته لحصوله على عمل بمركز العلوم الهندسية حيث أصدر المصرف قراره بقبول الاستقالة كما تنازل عن الطعن الإداري المشار إليه مقابل دفع مستحقاته من مرتبات ومقابل نقدي عن إجازاته السنوية حتى تاريخ قبول استقالته، وبتاريخ 1991.2.12 أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس حكمها في موضوع الطعن بعدم القبول لانتفاء مصلحة الطاعن بعد تقديم استقالته وقبولها.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بالرفض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1371.6.30و.ر 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.8.28 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1371.9.4 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1371.9.7و.ر.

بتاريخ 1371.10.7 و.ر أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن واحتياطيا قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الثابت بمحاضر جلسات نظر الدعوى أن المطعون ضده بصفته لم يحضر ولا من يمثله كل الجلسات ولم يقدم أي دفاع ولكن الحكم المطعون فيه حل نفسه محله وتبنى الدفاع عنه وقد غاب عليه أن المصرف المطعون ضده قام بتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل وأعاد الطاعن إلى سابق عمله وأن قبول استقالته المشروط بدفع جميع مستحقاته بعد إعادته لسابق عمله يعتبر قراراً إدارياً صريحاً ثابتاً بالكتابة من الجهة الإدارية مما يكون معه الطاعن مستحقاً لكافة المبالغ المالية المطلوبة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تعييب الحكم بمخالفة القانون إنما يكون له محل إذا ما عرض على المحكمة المطعون في قضائها من وقائع ومستندات ولا تعمل في شأنها حكم القانون، أما إذا لم يقدم إليها شيء من ذلك أو لم تعرض عليها الوقائع التي يمكن أن يحصل بشأنها مخالفة لحكم القانون فيها فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لا يكون مقبولاً، وأن تقدير أدلة الإثبات في الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما كان ما استندت إليه في قضائها له أصل ثابت بالأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهت فيها.

وحيث يبين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن نزاع الطاعن يدور حول مطالبته باستحقاقاته المالية المترتبة على عدم صرف مرتباته ومقابل إجازاته النقدية وذلك عن الفترة من 1988.8.1م وحتى نهاية 1990.1.31 م بالنسبة للمرتبات ومقابل خمسة أشهر كإجازات لم يتمتع بها وكان دفاع الطاعن ينحصر في أن هذا الأخير قدم استقالته إلى المطعون ضده وتنازل عن منازعته مقابل قيام هذا الأخير بدفع كامل مستحقاته المالية المتمثلة في المرتبات ومقابل الإجازات حتى تاريخ الاستقالة إلا أن المطعون ضده لم يقم بدفع هذه المبالغ وحيث إن الحكم المطعون فيه تناول هذا الدفاع ورد عليه بما أورده في قوله: ” وحيث إن سبب عدم قيام الجهة الإدارية ” المصرف المركزي المطعون ضدها بدفع تلك المستحقات للطاعن هو أن المستندات المقدمة في الدعوى الإدارية رقم 1989/18م تبين أن مجموع الاجازات المرضية التي تحصل عليها الطاعن بلغت 164 يوماً خلال المدة من 1987.11.17م وحتى 1988.3.15م ولما كان حكم المادة 56 من لائحة الخدمة لموظفي المصرف المذكور تقضي في الفقرة الرابعة بأنه يجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأي وظيفة أخرى، وأنه عند إحالة الطاعن على اللجنة المذكورة للتأكد من حالته الصحية جاء قرار اللجنة متضمناً لياقته للعمل ومع ذلك لم يباشر عمله بل استمر في الحصول على الإجازات المرضية واعتبر مستقبلاً طبقاً للمادة 88 من اللائحة المشار إليها وبما أن الأجر مقابل العمل وكانت المحكمة درست تلك الوقائع بمجموعها بما فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والذي لا يمكن الاحتجاج به أمام هذه المحكمة وبما أن تنازل الطاعن عن الدعوى بشرط صرف مستحقاته لا يعنى لها القبول بتلك المستحقات والحكم بها إذا تبين لها وجود أسباب أخرى تؤيد وجهة نظر المصرف المطعون ضده في اتخاذ قرار الاستقالة أو عدم صرف المستحقات، ولما كان قرار الاستقالة جاء مبنياً على عدم استمرار الطاعن في العمل رغم قرار اللجنة الطبية المحال إليها بلياقته للعمل.. ولما كان الشرط في الاستقالة هو صرف المستحقات فلا يمكن أن يحتج به أمام هذه المحكمة إذ تبين عدم الاستحقاق لصدور قرار بقبول الاستقالة الذي كان سليماً و متفقاً مع القانون ولأن الطاعن لم يثبت أنه باشر عمله خلال الفترة المذكورة الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلباته وصحة ما ذهب إليه المطعون ضده في دفوعه التي تؤيدها المستندات المرفقة بملف الدعوى بما فيها الدعاوى التي سبق للطاعن دفعها في مواجهة المطعون ضده.

فضلا على أن الاستقالة الاعتبارية ليست عقوبة موجهة ضد الطاعن بل هي تبرير لإنهاء الإدارة لخدمات الطاعن إذا توافرت شروطها المبينة في الفصل العاشر من قانون الخدمة المدنية وما دام قد ثبت أن الطاعن لم يلتزم يعمله واستمر في غيابه المتكرر بدون عذر حق للإدارة اتخاذ ما تراه مناسباً للصالح العام وفقاً لما هو ثابت لديها من المستندات وباعتبار أن الأجر مقابل العمل وأن التنازل أو ترك الدعوى لا يعنى ثبوت الحق في الاستحقاقات

وحيث إن هذا الذي انتهى إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع التطبيق الصحيح للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من خلال ما تم طرحه من مستندات في الدعوى ومن ثم يكون النعي عليه قائماً على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.