أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن المدني رقم 135 /50 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    135
  • السنة القضائية:
    53
  • تاريخ الجلسة:
    2 مايو 2006

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر الموافق 1374.5.2 و.ر 7 2006 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة الدكتور: عبد الرحمن محمد أبو توتة، ” رئيس المحكمة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: أحمد الطاهر الزاوي – على سالم العلوص سالم خلیفة النعاجي – يوسف مولود الحنيش – فتحي عريبي دهان عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف – محمد إبراهيم الورفلي – فرج يوسف الصلابي المقطوف بلعيد إشكال – سعيد على يوسف – عزام على الديب جمعة صالح الفيتوري – الطاهر خليفة الواعر – علی مختار الصقر حسن محمد حميدة – صالح عبد القادر أبو زيد – أحمد السنوسي الضبيع التواتي أحمد أبو شاح – محمد عبد السلام العيان – د.جمعة محمود الزريقي المبروك عبد الله الفاخري – د.سعد سالم العسبلي وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: جبريل الفيتوري بن صالح.ومسجل المحكمة الأخ: جمعة محمد الأشهر.

الملخص

أصدرت القرار الآتي في طلب الدائرة المدنية الأولى المختصة بنظر الطعن المدني رقم 50/135 ق المحال على دوائر المحكمة مجتمعة لتقرير مدى وجوب إرفاق قرار الإنابة بالنسبة الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا نيابة اتفاقية.بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة قانونا.

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 98/390 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني ( الشركة العامة للنقل السريع ) قالوا بيانا لها ( أن مورثهم توفيت نتيجة حريق شب في الحافلة التابعة للمطعون ضده الثاني التي كانت تستقلها في رحلة متجهة إلى الجنوب وقد دین سائق الحافلة جنائية، ولما كانت الحافلة مؤمنة لدى الشركة التي يمثلها الطاعن فقد انتهوا إلى طلب إلزامها بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف دينار على سبيل التعويض – وأثناء نظر الدعوى طلب الطاعن إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى لوقوع الخطأ من تابعه – وبتاريخ 1999.11.25 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره خمسون ألف دينار وفي دعوى الضمان بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعلی مبلغ وقدره خمسون ألف دينار.استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2000/365 كما استأنف المطعون ضده الثاني بصفته ( شركة النقل السريع ) بالاستئناف رقم 1/4 200 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف رقم 2000/365 في الدعوى الأصلية شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 1/4 200 بعدم قبوله ضد الورثة و بقبوله شكلا ضد شركة ليبيا للتأمين وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان وبرفض الدعوى.صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.1.28 وأعلن بتاريخ 2.12.21 (200 وبتاريخ 2003.1.19 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا و قيد الطعن تحت رقم 50/135 قي وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة رد على أسباب الطعن دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع عضو إدارة القضايا الذي قرر بالطعن ما يفيد إنابة إدارة القضايا عن الشركة الطاعنة وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي لم تناقش فيها هذا الدفع وانتبهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بر فضه.حددت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا جلسة 2006.3.13 لنظر الطعن وفيها تمسكت نيابة النقض برأيها وتم حجز الطعن للحكم بجلسة 2006.3.27 وحيث إنه تبين للدائرة المختصة وهي بصدد مناقشة الدفع المبدى من محامي المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إرفاق سند الإنابة من الجهة الطاعن، أن دوائر المحكمة لم تلتزم نهجا واحدا إذ قضى بعضها بقبول الدفع وانتهى إلى عدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا نيابة اتفاقية وهو ما يقتضي وجوب إرفاق قرار الإنابة عند التقرير بالطعن وقضى البعض الآخر بعدم قبول الدفع والتصدي لموضوع الطعن وهو ما حدا بالدائرة إلى طلب عرض الأمر على المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة للعدول عن المبدأ الذي يقرر عدم لزوم إرفاق سند الإنابة و الأخذ بالمبدأ الذي يقرر إرفاقه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بإقرار المبدأ الذي يلزم إدارة القضايا بإرفاق سند الإنابة الاتفاقية عند التقرير بالطعن والعدول عن المبادئ التي تكتفي بنشر القرار أو صدور قرار الإنابة.حددت لنظر الطلب جلسة اليوم و فيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن المادة 342 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن (( يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة…)) ويستفاد من ذلك أن المحامي الذي يقرر بالطعن يجب أن يكون موكلا عن الطاعن ولإثبات صفته في التقرير بالطعن يجب أن يقدم سند إنباته أو صورة منه حتى يتسنى للمحكمة مراقبة حدود طلب الإنابة وما إذا كان المحامي الذي قرر بالطعن مخولا بالحق في هذا الإجراء، فإذا خلت الأوراق مما يفيد حصول هذه الإنابة كان الطعن باطلا وحکمت بذلك المحكمة من تلقاء نفسها.

وتستوي إدارة القضايا مع غيرها من الخصوم بالنسبة للجهات التي تنوب عنها نيابة اتفاقية في وجوب إيداع سند إنباتها عن الجهة الطاعنة أو المطعون ضدها حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجود الإنابة وحدودها و سریانها في تاريخ التقرير بالطعن وهو ما يقتضي العدول عن المبدأ الذي لا يوجب ذلك والأخذ بالمبدأ الذي يقرر لزوم إرفاق سند الإنابة عند التقرير بالطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الذي لا يوجب على إدارة القضايا إرفاق سند الإنابة الاتفاقية والأخذ بالمبدأ الذي يقرر ذلك.