أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 625/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 625
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 يونيو 2006

طعن مدني رقم 625/ 50ق

خلاصة المبدأ

أهلية التقاضي تعتبر شرطا جوهريا في الدعوى، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13 لسنة 2003 م أمام محكمة زليتن الجزئية مختصماً الطاعن بصفته وآخر قال شرحاً لها: إن سائق المركبة المؤمنة لدى المدعى عليه الثاني سبب لـه إصابات عديدة أدت إلى عجز بنسبة 40% حسب تقرير الطبيب وقد أدين سائق المركبة جنائياً بحكم نهائي وانتهى إلى طلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغاً قدره ثمانون ألف دينار عما أصابه من أضرار والمحكمة بجلسة 2003/3/8 م قضت على سبيل التضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغا ماليا قدره ثمانية آلاف دينار تعويضاً كاملاً جراء فعل المدعى عليه الأول غير المشروع استانف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 لسنة 2003 م أمام محكمة زليتن الابتدائية، كما استأنفه الطاعن باستئناف شفهى بالاستئناف رقم 142 لسنة 2003 والمحكمة بعد ضم الاستئنافين قضت بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/5/4 م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003/8/4م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وصورة من قرار الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2003/8/19م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003/8/14م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المطعون ضده اختصم في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة وصحيفة الاستئناف المقام منه الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين فرع الخمس، وهو شخص لا يتمتع بأهلية التقاضي الموكولة لأمين اللجنة الشعبية للشركة بما تكون معه الدعوى مرفوعة على غير ذي أهلية.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن توافر أهلية التقاضي في من يرفع الدعوى أو من ترفع عليه شرط جوهري لصحة إجراءاتها، يترتب على تخلفه بطلان الإجراءات التالية لرفعها، وهو ما يؤدي حتماً إلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى متى ثبت أن أحد الخصوم لم يكن أهلاً التقاضي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفع دعواه أمام محكمة زليتن الجزئية مختصماً الممثل القانوني لشركة ليبيا التأمين فرع الخمس وهو شخص لا يتمتع بأهلية التقاضي إذ أن أهلية التقاضي مقررة لأمين اللجنة الشعبية للشركة دون غيره وفقاً لأحكام قانون إنشاء الشركة وقد صدر الحكم ضد الشركة الطاعنة في مواجهة شخص لا يتمتع بأهلية التقاضي فإنه يكون باطلاً، وكان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تقضي ببطلان الحكم لا أن تقضى بتأييده وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعين النقض.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً الفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات وحيث إن المدعى أقام دعواه ضده الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين فرع الخمس، وهو شخص لا يتمتع بأهلية التقاضي وكانت الأهلية شرطاً جوهرياً لصحة إجراءات الدعوى وهي من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها.

وحيث إن المدعي لم يقدم ما يفيد تخويل المدعى عليه حق تمثيل الشركة في التقاضي نيابة عن ممثلها القانوني، فإن الدعوى تكون مرفوعة على غير ذي أهلية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 124 لسنة 2003م زليتن الابتدائية بالغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.