أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية 36/ 68 رقم ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    36
  • السنة القضائية:
    68
  • تاريخ الجلسة:
    23 نوفمبر 2021

طعن أحوال شخصية 36/ 68 رقم ق

خلاصة المبدأ

حرمان الأب من رؤية أولاده المحضونين يعتبر إخلالاً بشرط الأمانة الموجبة لإسقاط الحضانة عن الحاضنة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم (790) لسنة 2018م أمام محكمة المدينة الجزئية ضد الطاعنة قال شرحاً لها أنه كان زوجاً لبنتها (…) بموجب العقد الشرعي وأنجبت له بنتهما المسماة (…) والمولودة بتاريخ 2010.02.04م، وأنهيا علاقتهما الزوجية طلاقاً بالتراضي، والذي أثبت بالحكم رقم (146) الصادر عن محكمة المدينة الجزئية بتاريخ 2015.02.25م. وتضمنت بنود الاتفاق أحقية المطلقة حضانة إبنتهما مع التزامه بدفع نفقتها والتزامها بأن تمكنه من رؤيتها. وأنه أرتضى سفرهما إلى بريطانيا لعلاج الأم. وصدر الأمر الولائي رقم (932) لسنة 2016م من ذات المحكمة بالإذن لها في ذلك، ورغم رجوعها إلى أرض الوطن غير أنه لم يعد يلتق بنته. ثم علم أن مرد ذلك يعود إلى سفر الحاضنة بالمحضون إلى بريطانيا للدراسة، ثم أنها صارت زوجة لآخر وسافرت بالمحضون خارج البلاد دون موافقته فرفع الدعوى رقم (293) لسنة 2018م. المدينة الجزئية طالباً إسقاط حضانة الحاضنة عن المحضون لعدم أمانتها، غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إستناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم (139) لسنة 2018م المدينة لصالح جدة المحضون لأمها المدعي عليها في الدعوى الراهنة وهي الدعوى التي رفعتها في مواجهة بنتها (طليقته) تطلب إسقاط حضانتها للطفلة وإن الحضانة انتقلت إلى الجدة (المدعي عليها) فقام بإخطارها بطريق محضر ببنود الاتفاق المبرم من الطليقين طالباً تمكينه زيارة بنته طبقاً للاتفاق وردت بأن الإتفاق لا يلزمها بشيء لأنها لم تكن طرفاً فيه، وبأنه تعذر عليها تنفيذ الحكم الصادر لها بحضانة الطفلة لتواجدها خارج ليبيا بمعيّة أمها وهذا الإقرار حجة على المقر يعفي المدعي من الإثبات فهي بوصفها خلفاً خاصاً لإبنتها في الإتفاق تكون من الغير. وهي بذلك تكون قد أخلت بحق المدعي في الولاية وقوامها توجيه المحضون وإعدادها الإعداد السّليم لتنعم بتنشئة سوية، وأن منعه من رؤيتها فيه تضييع مصلحتها. ومن شأنه أن يرفع عن الحاضنة شرط الأمانة. ولما كانت الحضانة تتجاذبها ثلاثة حقوق، إذ أمكن التوفيق بينهما وإلا فإن مصلحة المحضون أولى بالرعاية، ولما كان واقع الحال يتضح بعدم قيام المدعي عليها بمباشرة واجب الحضانة فعليًا، ولم تهتم به طبيعيا وقانونياً. فإنها لا تكون أمينة في هذا الشأن، فلا تكون قادرة على حضانة المحضون فيتخلف عنها شرطاً الأمانة والقدرة المقررة بنص المادة (65) من القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق، وخلص إلى طلب الحكم بإسقاط حضانة المدعي علها ( الطاعنة) لبنت بنتها المسماة (..) والحكم بأحقية المدعي ( المطعون ضده) في حضانة بنته (…) وقضت المحكمة: أولاً: بإسقاط حضانة المدعي عليها (…) لبنت بنتها المسماة (….) لعدم أمانتها.

ثانياً: أحقية المدعي (…) في حضانة بنته “آيات” وتستمر بإستمرار موجها الشرعي والقانوني.

واستأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الإبتدائية التي قضت بهيئة إستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2021.01.04م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. وبتاريخ 2021.6.02م. قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وستد الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات وأودع بتاريخ 2021.06.21م، أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 2021.6.13م. وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 202107/11م. مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته. وأودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيا قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وأحالت دائرة فحص الطعون المدنية الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. قضي بتأييد الحكم الإبتدائي برغم أن المطعون ضده لم يفلح في أن يُثبت موجبات إسقاط الحضانة عن الطاعنة فلم ينف عنها الرشد ورجاجة العقل والإتزان ومعافاة البدن من الأمراض المزمنة أو المعدية، وأن الإستناد إلى مبرر مفاده أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ حكم إستحقاقها حضانة المحضون وإتهامها بالتحايل بغرض حرمان المطعون ضده من رؤية بنته فولاً لا يسنده الواقع، ذلك أن الطاعنة استصدرت الحكم بإستحقاق الحضانة. ولم تكن المحضون داخل البلاد ولم تتمكن من جلبها إليها لعدم إستجابة الأم فلا يتأتى إتهامها بخيانة الأمانة أو التقصير في حفظ وصيانة المحضون، وهي التي لم تستلمه أصلاً، فيكون الحكم قد خالف الترتيب الوجوبي لمستحقي الحضانة وفقاً لقانون الزواج والطلاق، فقضى بخلافه.
  2. برغم توافر الشروط اللازم توفرها في الحاضن والمحددة بنص المادة (55) من القانون رقم (10) لسنة 1984م. المشار إليه، وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والخلو من الأمراض المعدية وألا تكون الحاضنة الأنثى متزوجة برجل غير محرم للمحضون، فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسقط حق الحاضنة بمبرر القول بعدم امانتها وسوء نيتها إستناداً إلى أنها لم تباشر حضانتها للمحضون بشكل فعلي ما يُعيب الحكم بالفساد في الإستدلال والقصور
  3. لم يكن للطاعنة مكنة إعلان الحكم الصادر لها بحضانة الطفلة وذلك بسبب سفر الأم إلى خارج الوطن وعزل وكيلها، ولم يعد ثمة مكان معلوم للإعلان والشروع في التنفيذ وليس في الأمر سوء نية أو عدم أمانة كما ذهب الحكم.

وحيث أن النعي بجميع أسبابه غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر وزن الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع وطرح ما عداه مما يستقل به قاضي الموضوع طالما كان لما قضى به أصله الثابت في أوراق الدعوى وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه.

لما كان ذلك. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الإبتدائي المؤيد له لأسبابه أن محكمة الموضوع بعد أن أوردت وقائع الدعوى تفصيلاً، وما ثار بشأنها من أوجه دفاع ودفوع قد انتهت إلى أن الوقائع تشير إلى قيام أم الطفلة المشمولة بالحضانة في دعوى الحال بإستبقائها لديها برغم زواجها من أجنبي غير محرم للمحضون مُضارة بها وبأبيها، وذلك بقطع الصلة بينهما وحرمانه رؤيتها ومن حق الرقابة والإشراف والتوعية، وأن تقاعس الطاعنة من تنفيذ الحكم الصادر لها بإستحقاق الحضانة ما هو إلا تحايل وتلاعب بنصوص القانون بغرض مؤازرة إبنتها أم الطفلة. وأبرزت شواهداً لما استقر بوجدانها بخصوصه تمثلت في أن الطاعنة أقامت دعوى إسقاط الحضانة على إبنتها وقد ناب عنها أبوها فيها، والذي تم عزله بعد صدور الحكم للحؤول دون مباشرة إجراءات تنفيذه. كما أورد الحكم المطعون فيه نص المادتين (65 (66) من القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق ليخلص إلى القول بأنه: قد استبان للمحكمة إختلال الشروط المنصوص عليها في المادة (65) المشار إليها في حق المستانفة. وفي شروط القدرة على تربية المحضونة وصيانتها ورعايتها لعدم قدرتها على جلبها وإحضارها للسكن معها في بيت واحد لرعايتها والقيام بشؤونها كذلك ما صدر من أفعال لحرمان المستأنف ضده من رؤية إبنته بعد إخلالاً بشرط الأمانة… ويخلص إلى الحكم برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، سيما وأن لدى المستأنف من يحضن من النساء وهما زوجته (…) وأخته (…) وفق الإقرار الصادر عنهما بشأن رغبتهما بتربية المحضونة ورعايتها”، وهو تأسيس يجد أساساً من القانون ذلك أن الفقرة (1) من المادة (62) من القانون رقم (10) لسنة 1984م، المشار إليه تنص على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعاية شؤونه وتوجهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي، ونصت المادة الخامسة والستون على أنه يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ويختص الذكر أن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء، وتخص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون

كما تنص الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين على سقوط الحضانة إذا أختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة، فإنه بذلك تكون المحكمة المطعون في حكمها وسابقتها محكمة الدرجة الأولى قد أبرزنا تخلف شرط الأمانة والقدرة عن الطاعنة، وقد ترتب عنها خصوصاً أنه يتعذر على هذا الأب النظر في شؤون المحضونة وتربيتها وتعليمها، وأنه لما كان تقديراً أمانة الحاضن أو عدم أمانته أو قدرته أو عدمها أمر تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من هذه المحكمة ما لم يشب تقديرها خطا في الإسناد أو فساد في الاستدلال، وحيث إنه إزاء ما ساقه الحكمان من الأدلة الشائعة والمقبولة والتي لها أصل ثابت في أوراق الدعوى على نحو ما سلف، فإن ما تثيره الطاعنة يُعد جدلاً موضوعياً لا يقبل النعي به أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصاريف.