أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 610/ 65ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 610
  • السنة القضائية: 65
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2021

طعن مدني رقم 610/ 65ق

خلاصة المبدأ

طلبة امتياز الطب – الشروع في سنة الامتياز قبل صدور القرار رقم 251 / 2013 واستكمال السنة أثناء سريانه – استحقاق المكافأة – وتعويض معنوي عن امتناع جهة الإدارة لصرفها – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدهن الدعوى رقم 2016/248م أمام محكمة شرق طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم قلن بيانا لها: بتاريخ 2013.04.18م أصدر وزير الصحة القرار رقم ( 251 ) لسنة 2013 م بصرف مكافأة مالية لطلبة الامتياز في كليات الطب قدرها أربعمائة وخمسون ديناراً، ورغم انطباق هذا القرار عليهن، وقيامهن بالعمل المطلوب في مجال الطب، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفها لهن وهو ما ألحق بهن أضراراً مادية ومعنوية وانتهين إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بصرف قيمة المكافأة لكل واحدة منهن لمدة سنة كاملة، وتعويضها عن الضررين بمبلغ قدره خمسون ألف دينار، والمحكمة قضت بإلزامهم بأن يدفعوا لكل مدعية مبلغ خمسة آلاف وأربعمائة دينار مقابل المكافأة، وألفي دينار تعويضاً لها عن الضرر المعنوي، مع المصاريف ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

وقضت محكمة استئناف طرابلس في موضوع الاستئناف رقم 2017/1963م المرفوع من الطاعنين بصفاتهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2018.02.14م و أعلن في 2018.05.13م، وبتاريخ 2018.05.30م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وإعلانه وصورة من الحكم الإبتدائي، وبتاريخ 2018.06.11م أودع صورة من مذكرة استئناف شفوي، وبتاريخ 2018.06.12م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهن في 2018.06.11م

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وبجلسة نظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً.

و حيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة في القانون و الخطأ في تطبيقه من وجهين الأول: إنه من قبله الحكم الإبتدائي – لم يرد على الدفع المتعلق بعدم سريان القرار محل التطبيق على المطعون ضدها الأولى لكونها باشرت عملها قبل صدوره وإن استمرت أثناء سريانه، لأن القرار لا يسري بأثر رجعي. الثاني: إنه قضى للمطعون ضدهن بتعويض خلافاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 224 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 2016م التي استثنت من التعويض عما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب حالة إذا كان محل الالتزام دينا من نقد، ولم يثبت المطعون ضدهن أن هناك ضرراً استثنائياً نتيجة التأخير في الوفاء بالدين مع سوء نية الدائن لذلك، فإن الحكم يكون معيباً متعين النقض.

وحيث إن النعي في سببه الأول غير سديد، لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تولى الحكم المطعون فيه الرد على المناعي المثارة أمام محكمة الموضوع وكان رده سائغا مقبولا، فلا جدوى من ترديدها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الدفع محل النعي، وأحال في الرد عليه على أسباب الحكم الإبتدائي الذي يبين من مدوناته أنه تأسس على أنه:- (( لما كان القرار رقم 2013/251م قد نص صراحة على أن تمنح مكافأة مالية مقطوعة لطلبة كليات الطب في سنوات،……….،، وحيث إن المدعيات من طلبة امتياز بكليات الطب وفقاً للثابت بالأوراق، وهي فترة دراسية عملية للطلبة وبالتالي فإن القرار ينطبق في حقهن……… ومن تم تقضى لهن باستحقاقها ويكون الدفع المبدئ من قبل الحاضر عن الجهات الحكومية العامة المدعى عليها في غير محله )). فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في بيان أن القرار محل الدعوى يسري في حق المطعون ضدها الأولى باعتبارها طالبة في كلية الطب في سنة الامتياز، ولا يؤثر على استحقاقها للمكافأة أنها شرعت في سنة الامتياز قبل صدور القرار لأنه يقرر مكافأة مالية لطلبة الطب في سنة الامتياز العاملين وقت صدوره لا سيما وأنها استمرت واستكملت السنة بعد صدوره ولا تثريب على المحكمة المطعون في حكمها إن هي لم ترد على الدفع مباشرة مرة أخرى، بما لم يعد هناك من جدوى لإعادة ترديده أمام هذه المحكمة.

و حيث إن النعي في سببه الثاني في غير محله، ذلك أن نص المادة 3/224 من القانون رقم (6) لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني تنص على أنه:- (( يستثنى من التعويض عما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ما إذا كان محل الالتزام ديناً من ‏نقد)).‏

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضدهن بتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابهن تمثل في الألم والحزن والخوف من حرمانهن من المكافأة التي كن في أمس الحاجة إليها، ولم يكن تعويضاً عن خسارة مادية مباشرة أو كسب مستقبلي قد فاتهن جراء حرمانهن من المبلغ النقدي المطالب به، بما يتعين معه رفض هذا النعي ويكون الطعن غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.