أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 113، 130/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 113
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 9 يوليو 2006

طعن إداري رقم 113، 130/ 51ق

خلاصة المبدأ

وجوب بيان الدفوع الجوهرية التي لم ترد عليها محكمة الموضوع في أسباب الطعن، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بقية ورثة والده الدعوى الإدارية رقم 29/50 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس طلب فيها إلغاء قرار تخصيص جزءاً من عقارهم للطاعن وقرار اعتبار كل العقار ملكاً من أملاك الدولة الخاصة وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لهم 50000 دينار كتعويض، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المذكورين، قالوا شرحا لها: إن مورثهم كان يملك الدور الأرضي من عمارة بشارع ابن جبير بمدينة طرابلس بموجب عقد موثق رسمياً، ولما أزيل هذا العقار لتصدعه صار قطعة أرض وتم تسجيل جزء من هذه الأرض باسمهم في السجل العقاري وفقاً الأحكام القانون رقم 11 لسنة 1988 وامتنعت مصلحة التسجيل العقاري عن تسجيل الجزء الباقي منها بحجة وقوعه ضمن مسار المنفعة العامة وصدر بعد ذلك قرار تخصيص الجزء الأول من مدير مصلحة الأملاك العامة باعتبار كل العقار من الأرض للطاعن وقرار أملاك الدولة الخاصة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار إداري، وتم الطعن في هذا الحكم بالنقض، وقضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في هذا الطعن بقبوله شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

ونظرت المحكمة الدعوى مجدداً بعد تحريكها وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ما عدا من ذلك طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1372/3/29 و.ر (2004) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ1372/5/25 و.ر أعلن لجهة الإدارة، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلاته للطاعنين في الطعن الإداري رقم 51/130 ق، وبتاريخ 1372/7/22 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372/7/28 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى مكتب المحامي (…) بتاريخ 1372/7/26 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند في الطعن المرفوع من إدارة القضايا.

بتاريخ 1372/8/28 و.ر قرر محامي الطاعنين في الطعن الإداري رقم 51/130 ق الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند إنابة المحاماة الشعبية ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372/9/11 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشقيقته (…) التي نساكنه لعدم وجوده وقت الإعلان يوم 1372/9/6 و.ر، ولم يودع مذكرة شارحة. بتاريخ 1372/10/2 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في هذا الطعن وسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة في كل من الطعنين انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير تلخيص في كل من الطعنين، وحددت جلسة 1372/6/25 و.ر لنظر الطعنين وسمعت الدعويين على النحو المبين بمحضر كل منهما وقررت المحكمة ضم الطعن الإداري 51/135 ق إلى الطعن الإداري 51/113 ق لتصدر فيهما حكماً واحداً بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلاً.

تنعى جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه في الطعن الإداري رقم 51/113 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بمقولة أن المحكمة المطعون في قضائها استندت في إلغاء القرارين محل الطعن بالالغاء على إحالة مصدر قرار التخصيص إلى غرفة الاتهام بتهمة تزوير قرار تخصيص العقار محل النزاع وكان عليها تمحيص وقائع الدعوى وفحص المستندات المرفقة بها كما أن عقد البيع الذي استندت عليه في إثبات الملكية لا يخص مورث المطعون ضده وموكليه.

وينعى الطاعنان في الطعن الإداري رقم 51/130 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وذلك من أربعة أوجه:

  1. لم تتطرق المحكمة المطعون في قضائها لبيان الطاعنين ولم تمكنهما من الحضور عند تحضير الدعوى والحكم فيها مخالفة بذلك لما هو مقرر في المادة 273 من قانون المرافعات.
  2. لم يتصد الحكم المطعون لمناقشة مستندات الطاعنين الهامة في الدعوى.
  3. ألغى الحكم المطعون فيه قرار التخصيص بناء على ما جاء في مذكرة قسم التحقيق واللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية من أن رئيس لجنة تخصيص العقارات خصص العقار محل النزاع للطاعن الأول بطريق التزوير وإساءة استعمال السلطة وأنه قد تمت إحالته إلى غرفة الاتهام وهذا لايصلح أساساً لإلغاء قرار التخصيص لعدم صدور حكم نهائي في الدعوى، وكان على المحكمة المطعون في قضائها أن توقف السير في الدعوى لحين صدور حكم في تلك الدعوى الجنائية.
  4. ألغى الحكم المطعون قرار الأيلولة بدون تبرير وكان عليه مناقشة هذا القرار وإقامة الدليل على عدم مشروعيته لأنه لاحق القرار التخصيص ومستقل عنه.

وحيث إنه بالنسبة للطعن الإداري رقم 51/130 ق فإن أوجه النعي الأول والثاني والثالث في غير محلهما ذلك أن الوجه الثاني من النعي تضمن عدم تصدي المحكمة المطعون في قضائها لمستندات الطاعنين وهذا يأخذ حكم الإقرار بأنهما حضرا جلسات المرافعة وقدما دفاعاً مكتوباً. كما أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم المبطل للحكم، طبقاً للمادة 273 من قانون المرافعات، يلزم أن يكون جسيماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان من شأنه التجهيل بالخصوم وعدم إمكان تعيينهم، ولما كان الحكم المطعون فيه في البيان المتعلق بأسماء المطعون ضدهما أورد اسمي الطاعنين كاملة ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه ألغى قرار التخصيص تأسيساً على ما أورده في قوله: ” ولما كان الطاعنون قد أرفقوا بالأوراق مذكرة صادرة من قسم التحقيق بالرقابة الإدارية مفادها أن المدعو (…) رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة بطرابلس قد قام بتخصيص العقار موضوع الطعن إلى المطعون ضده السادس بطريق التزوير وإساءة استعمال السلطة لنفع الغير والإضرار بالطاعنين وانتهى الرأي إلى تقديم المذكور إلى غرفة الاتهام وحيث إن ذلك يؤكد بأن إجراءات التخصيص قد تمت بالمخالفة للقانون، ولما كانت هذه الحجة في إلغاء قرار التخصيص المطعون فيه سائغة، ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإن الوجه الثالث من النعي يكون قائماً على غير أساس حرباً بالرفض، وينطبق هذا أيضاً على نعي جهة الإدارة في الشق المتعلق بإلغاء قرار التخصيص.

وحيث إن الدفاع الجوهري الذي ينصب على مقطع النزاع في الدعوى بما قد يغير وجه الرأي فيها، هو الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له، ولما كان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التي أغفل الحكم الطعين الرد عليها وأوجه الدفاع التي تضمنتها وبهذا لا تكون هذه المحكمة قادرة على بسط رقابتها على محكمة الموضوع في هذا الشأن لعدم معرفة ما إذا كان دفاع الطاعنين فيها جوهرياً تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه أم غير جوهري يمكنها عدم التصدي له وبهذا يكون الوجه الثالث قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إنه عن النعي الوارد في الطعنين بشأن القرار الآخر الذي ألغاه الحكم المطعون فيه، فان هذا القرار المرفق صورة منه بالأوراق هو ما تضمنه كتاب مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة المؤرخ في 1425/5/29م إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بطرابلس من أن العقار محل النزاع من أملاك الدولة وأنه لذلك يأمل: ” اتخاذ الإجراء اللازم نحو قيد طلب التسجيل والمرفق به المستندات المؤكدة على الحق العيني العقاري في سجل الضبط الزماني وتأسيس ملف عقاري مؤقت للعقار الموصوف فيما سبق، ومتابعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيله في السجل العقاري الاشتراكي باسم الدولة الليبية عن التمام وفقاً للتشريعات النافذة والمنظمة للكيفية التي تتم بها تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الإشتراكي والتوثيق “، وحيث إن هذا الإجراء لا يتحقق فيه شروط القرار الإداري الذي يقبل الطعن فيه بالإلغاء لأنه مجرد طلب مقدم من جهة عامة إلى مكتب التسجيل العقاري القيد عقار باسم الدولة الليبية ويكون الطعن في الإجراءات التي يتخذها مكتب التسجيل العقاري أمام محكمة الطعون العقارية المختصة ثم أمام محكمة الاستئناف المدنية، ولا يغير من هذا ما ورد في الإجراء محل الطعن بأن العقار محل النزاع مملوك للدولة لأن هذا مبررها في طلب القيد كما أن المنازعة في ملكية العقار تدخل في اختصاص القضاء المدني، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما تصدى لهذا القرار بالإلغاء وهو غير مختص ولائياً بنظره.

وحيث إن الاختصاص الولائي يمكن أن تتصدى له المحكمة العليا من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تحكم فيه عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا بشأن طلب قيد العقار محل النزاع باسم الدولة الليبية، وفي الدعوى الإدارية رقم 31/77 ق استئناف طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً في هذا الشأن، ويرفض الطعنين فيما عدا ذلك.