أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 63/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 63
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 5 يوليو 2006

طعن مدني رقم 63/ 51ق

خلاصة المبدأ

استخلاص قيام الرابطة التعاقدية وتفسيرها من سلطة محكمة الموضوع شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1481 لسنة 1998 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن وقال شرحاً لها: إن الشركة المدعية سبق وأن باعت للمدعى عليه سيارة نوع بيجو عائلية فرنسية الصنع مبينة الأوصاف والمعالم بصحيفة الدعوى وسلمته المبيع إلا أنه لم يقم بسداد الثمن وخلص إلى طلب إلزامه بدفع الثمن وقدره 10600 دينار، فقضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للشركة المستأنفة مبلغاً قدرها 10600 دينار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.1 وأعلن بتاريخ 2003.10.15 وفي 2003.11.13 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض الدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.11.18. أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في ذات التاريخ، وفي 2003.12.15 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المحكمة جعلت من مجرد نقل الملكية إلى الطاعن سبباً لثبوت العلاقة العقدية بين الشركة والطاعن في حين أن نقل الملكية تم من قبل الجمعية المشتركة سلوق إلى الطاعن مباشرة وكانت العلاقة العقدية بين الجمعية والشركة وهو ما لم ينكره وكيل الشركة وفقاً لما أقر به في محضر جلسة 2003.4.20 في معرض رده على دفاع الطاعن الذي أصر على ضرورة إلزام الشركة بتقديم صورة من الصك الذي دفع به المبلغ حيث أفاد دفاعها بأن دفاع المستأنف ضده يريد أن يتخذ من جراء دفع الثمن من الجمعية إبراء الذمة موكله وإن سداد الجمعية للثمن كله أو جزء منه لا يبرئ ذمة المستأنف ضده، وهذا يؤكد حقيقة العلاقة العقدية بين الجمعية والشركة، والطاعن وإن استفاد من هذه العلاقة إلا أنه لم يكن طرفاً فيها حتى يمكن مطالبته بباقي الثمن. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة

الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص قيام رابطة عقدية بين الطرفين من عدمه ولها تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات حسب ما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، وهي إذ تحصل هذا المعنى الواقعي وتدلل عليه بأسباب سائغة لا تتنافر مع ما هو ثابت في الأوراق فلا رقابة عليها من المحكمة العليا.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على قيام رابطة عقدية بين الطاعن والشركة المطعون ضدها وأثبت حصول بيع السيارة محل النزاع وقيام التزام في ذمة الطاعن بسداد ثمنها استنادا إلى رسالة الشركة المؤرخة في 1992.4.13 إلى قسم المرور والترخيص ببنغازي بقيامها ببيع المركبة الآلية موضوع الدعوى للطاعن وموافقتها على تسجيلها باسمه وبما ثبت من صدور كتيب باسمه، ومن خلال رسالتها للطاعن بتاريخ 1428.6.24 بشأن مطالبته بسداد باقي ثمن المركبة المباعة له، وكان يبين من هذا الذي ساقه الحكم أنه خلص إلى قيام علاقة عقدية بين الطرفين من خلال المراسلات السالف بيانها في استخلاص سائغ يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها من إلزام الطاعن بسداد باقي ثمن السيارة، ولا يغير من ذلك ما ساقه دفاع الشركة المطعون ضدها في معرض رده على طلب دفاع الطاعن إلزام الشركة بتقديم صك دفع به ثمن ثلاث سيارات من قبل جمعية سلوق وما أثاره من أن سداد الثمن من الجمعية يراد به إبراء ذمة الطاعن من السداد وما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مجدي طالما خلت الأوراق مما يفيد قيام رابطة العقدية بشأن بيع السيارة محل النزاع مع طرف آخر غير الشركة المطعون ضدها، مما يجعل النعي لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في قوة الدليل الذي استندت إليه في وجهة النظر التي انتهت إليها وهي من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن ما استدلت به له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.