أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 23/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 23
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 23/ 52ق

خلاصة المبدأ

تقديم الطاعن بيانات تحدد القرار المطعون فيه ـ أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 30/59 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا الغاء القرار رقم 2000/822 ف الصادر عن المجلس التأديبى العادي بفرع جهاز الأمن الخارجي ببنغازي والمتضمن تخفيض رتبته بأقدمية ثلاث سنوات وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحا لذلك: إنه يعمل ضابطا بجهاز الأمن الخارجي وأثناء تأديته لعمله حصلت بينه وبين أحد زملائه مشادة كلامية أحيل على إثرها إلى المحاكمة التأديبية وقد تم اخطاره شفويا بتاريخ 2000.11.17 ف يصدور القرار المطعون فيه.

وأثناء نظر الدعوى تنازل الطاعن عن الحكم في الشق المستعجل من الطعن.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وبإثبات تنازل الطاعن من الحكم في الشق المستعجل ويرفض طعنه موضوعا وإلزامه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.12.28 و.ر 2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 13722.26 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعا سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعين كما أودع بتاريخ 1372.3.9 و.ر حافظة مستندات حوث صورة الحكم المطعون فيه بتاريخ 1373.2.27 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا ببنغازي، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بنفس تاريخ الإعلان ؛ بتاريخ 1373.3.28 و.ر أودع أحد أعضاء إدارة القضايا ببنغازي مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن بجلسة اليوم. الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونيه فهو مقبول شکلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وآية ذلك أنه قضى برفض الطعن تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم أسانيد طعنه أمام المحكمة والتي من أهمها القرار محل الطعن مما لا يمكن معه للمحكمة أن تبسط رقابتها على مشروعية القرار وبحث مدى مطابقته للقوانين المعمول بها، رغم أن عدم تقديم الطاعن للقرار المطعون فيه لا يمنع المحكمة من بسط رقايتها على مدى مشروعيته، كما وأن دفاع الجهة المطعون ضدها لم ينكر صدور القرار، وأن صحيفة الطعين على القرار تناولت بصورة مفصله رقمه و تاريخ صدوره ومحتواه والجهة التي أصدرته.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 10 من القانون رقم 1971/88م بشأن القضاء الإداري تنص على أن (يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبيانا بالمستندات المؤيدة له وأن يرفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص وافي) و يستفاد من ذلك أنه إذا كانت صحيفة الطعن تحمل من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالا للشك في حقيقة القرار المقصود، فإن ذلك يغني عن تقديم صور القرار المطعون فيه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في قوله: ” أن الطاعن لم يقدم أسانيد طعنه والتي من أهمها القرار عمل الطعن وأن ذلك مما لا يمكن معه للمحكمة بسط رقابتها على مشرعية القرار المراد إلغاءه وبحث مدى مطابقته للقوانين والتشريعات).

وحيث إن الثابت بصحيفة الطعن أن الطاعن قدم أسانيد طعنه وذكر فيها القرار المراد إلغاءه ومضمونه ورقمه وتاريخ صدوره والجهة التي أصدرته وأن جهة الادارة لم تنكر صدور هذا القرار، وهو ما يعتبر ملخصا وافيا للقرار الطعين يغني عن تقديم صورة منه وفق ما سلف من بيان لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وقع في مخالفة القانون بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وينقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية لنظرها مجددا حية أخرى.