طعن إداري رقم 134/ 51ق
طعن إداري رقم 134/ 51ق
خلاصة المبدأ
طلب مصلحة الأملاك العامة قيد ملف عقاري باسم الدولة الليبية، لا يعتبر قرارا إداريا – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الخامس الدعوى الإدارية رقم 29/1 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني المتضمن أيلولة عقاره إلى الدولة الليبية قال شرحاً لها: إنه يملك العقار الكائن بمنطقة كشلاف والميين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعند مراجعته مصلحة الأملاك العامة فوجئ بصدور قرار أيلولة العقار المشار إليه للدولة الليبية مؤرخ بتاريخ 1994.6.28 م.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1372.3.30 و.ر 2004ف وبتاريخ 1372.9.11 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مرفقاً به توكيلاً بالدفاع ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1372.9.14 و.ر أودع حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.
بتاريخ 1372.9.18 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده الخامس لدى مكتب المحامى (…) باعتباره الموطن المختار له، كما أعلن باقي المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلانين قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1372.9.25 و.ر.
بتاريخ 1372.10.13 و.ر أودع محامي المطعون ضده الخامس سند توكيله ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي:-
- إن القرار الطعين مجرد قرار تنفيذي للقانون رقم 1978/4م وتعديلاته ولم يكن قراراً منشئاً لمركز قانوني جديد وهو مجرد رسالة موجهة من مصلحة الأملاك العامة إلى مصلحة التسجيل العقاري تطلب فيها تسجيل العقار باسم الدولة الليبية بموجب أيلولته لها وفق أحكام القانون المشار إليه، وكان على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قابلية هذا القرار للطعن بالإلغاء.
- استند الحكم المطعون فيه على أحكام مدنية بالطرد واستخلص من ذلك ملكية المطعون ضده الخامس للعقار في حين أن دعوى الطرد توجه ضد شاغل العقار بدون سند وهي دعوى وقتية لا تفصل في أصل الحق.
- إن العقار موضوع الحكم المطعون فيه يخضع للقانون رقم 1978/4م سالف الذكر لذلك فإن أي شهادة عقارية تصدر بالمخالفة لأحكامه تكون غير منتجة في موضوع الطعن ويكون استناد الحكم الطعين على الشهادة العقارية المقدمة غير صحيح فضلاً عن أنها صدرت بعد أيلولة العقار للدولة بقوة القانون.
- كان على المطعون ضده الخامس اللجوء إلى محكمة الشعب للفصل في مسألة اختصاص مصلحة الأملاك العامة في طلب تسجيل العقار باسم الدولة الليبية. وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لبحث هذه المسألة التي تخرج عن ولايته فإنه يكون مخالفاً للقانون.
- خالف الحكم المطعون فيه القانون رقم 1427/10م الذي نص على أن تعتبر العقارات التي آلت للمجتمع بحكم التشريعات النافذة مسجلة بمصلحة التسجيل العقاري من تاريخ أيلولتها ويكون لحكم التسجيل أثره الملزم للكافة، وهو ما يكون معه العقار محل القرار مسجلاً في التسجيل العقاري باسم الدولة الليبية قبل قيام المطعون ضده بإعادة تسجيله باسمه ويكون التسجيل اللاحق مخالفا للقانون، وإذ لم يلتزم الحكم بذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
- لم يدلل الحكم المطعون فيه علي فقدان القرار الطعين لركن المشروعية وان ما أورده كان قولاً مرسلاً غير دقيق كما لم يرد على الدفوع الجوهرية التي أثارها الطاعن ومنها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وعدم قابلية القرار للطعن عليه بالإلغاء.
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن القرار محل الطعن كان ما تضمنه كتاب مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة الذي وجهه إلى مدير إدارة مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بطرابلس والذي طلب فيه اتخاذ الإجراء اللازم نحو قيد العقار محل النزاع باسم الدولة الليبية وفقاً للتشريعات النافذة وهذا الإجراء لا يعدو أن يكون مجرد طلب مقدم من جهة عامة إلى مكتب التسجيل العقاري المختص لقيد عقار باسم الدولة الليبية وليس قرار نزع ملكية وهو مما يدخل في اختصاص من أصدره، ولا يغير من هذا ما ورد فيه من أن العقار المذكور من أملاك الدولة الليبية لأن هذا سبب طلبها ويحتاج إلى إقامة الدليل عليه أمام مكتب السجل العفاري المختص، ويمكن بعد ذلك المنازعة فيما يتخذه المكتب المذكور من إجراءات في الخصوص أمام محكمة الطعون العقارية المختصة ثم أمام الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون صحيحاً.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها وعملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات، فإن المحكمة تقضي فيها بما هو وارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 291 ق استثناف طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً.