طعن إداري رقم 125/ 50ق
طعن إداري رقم 125/ 50ق
خلاصة المبدأ
صدور الحكم في خصومة لم تنعقد لعدم إعلان أطرافها – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى الإدارية رقم 2 لسنة 30 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في مواجهة الممثل القانوني لجهاز حماية البيئة وأمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق وأمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس، وعند نظرها قام بتصحيح شكلها بحيث اختصم فيها الممثل القانوني للشركة العامة للمياه والصرف الصحي “الطاعن ” بدلاً من الممثل القانونى لجهاز حماية البيئة وطلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضدهم بدفع مقابل العمل الإضافي ومقابل العلاوات المبينة بصحيفة دعواه.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بدفع مبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ديناراً مقابل العمل الإضافي وما يستحق من علاوة التمييز للمدعى بعد خصم الضرائب المستحقة عنه وإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى لزوال الصفة.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1371/5/12 و.ر – 2003.
وبتاريخ 1371/7/9 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.
بتاريخ 1371/7/14 و.ر انتقل القائم بالإعلان إلى مكتب المحامي (…) لإعلان المطعون ضده الأول باعتباره الموطن المختار إلا أنه وجده مغلقاً وليس بداخله أحد فانتقل إلى مركز الأمن الشعبي المحلى باب بن غشير حيث سلم ورقة الإعلان لضابط خفر المركز المذكور…
بتاريخ 1371/7/16 و. ر أعلن الطعن للمطعون ضدهما الثاني والثالث لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل كل إعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي بتاريخ 1371/8/11 و.ر أودع محامي المطعون ضده الأول سند وكالته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.
بتاريخ 1371/8/18 و.ر أودع عضو إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الثاني والثالث.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وآية ذلك أنه بالاطلاع على محاضر الجلسات يتضح أن الدعوى بمقتضى تصحيح شكلها اختصمت فيها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إلا أن صحيفة التصحيح أعلنت للمدعى عليهما الثاني والثالث ولم تعلن للشركة المذكورة التي لم تحضر ولم تمثل في جلسات الدعوى حتى صدور الحكم ، ولما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بإعلانها للمدعى عليهم إعلاناً صحيحاً طبقا للقانون فإن صدور حكم في خصومة غير منعقدة بعدم إعلان المدعى عليه أصلاً، كما هو الحال في هذه الدعوى يكون باطلا بل معدوماً ولا يتحصن بفوات ميعاد الطعن ، فضلاً على أن الحكم المطعون فيه لم يوضح حضور وغياب الخصوم أمامه مما يعد قصوراً جسيماً في البيانات التي أوجبتها المادة 273 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الخصومة لا تنعقد بين أطرافها إلا بإعلانها للمدعي عليهم إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون ، وإنه إذا صدر حكم في خصومة غير منعقدة بعدم إعلان المدعي عليه فيها فإن الحكم يكون فاقداً لأحد أركانه ومن ثم يكون باطلاً .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى أقيمت في مواجهة الممثل القانوني لجهاز التشغيل والصيانة وأمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق وأمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس ثم قام المطعون ضده الأول بتصحيح شكل الدعوى وذلك بإخراج جهاز التشغيل والصيانة وإدخال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محله ” الطاعن” وتم إعلان صحيفة التصحيح لدى إدارة القضايا بالنسبة لجميع المطعون ضدهم بما فيهم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. ولما كانت الشركة المذكورة من أشخاص القانون الخاص وأن إدارة القضايا لا تنوب عنها إنابة قانونية، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إنابتها عنها إنابة اتفاقية. فإن إعلانها يكون بهذه الصورة قد وقع باطلاً ولا ينتج أثره في انعقاد الخصومة بالنسبة لها كما أن أوراق الدعوى خلت ما يفيد حضور الشركة المشار إليها أمام المحكمة المطعون في قضائها.
ولما كان الحكم المطعون فيه تصدى لنظر الدعوى في مواجهة الشركة المطعون ضدها بموجب صحيفة تصحيح شكل الدعوى رغم عدم إعلانها فإنه يكون قد قضى في خصومة لم تنعقد أصلاً ويكون النعي عليه بالبطلان قد صادف صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس ” الدائرة الإدارية ” لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.