أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 114/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 114
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن مدني رقم 114/ 50ق

خلاصة المبدأ

ثبوت قيام اتفاق بين إرادتين – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8 لسنة 1999 أمام محكمة غريان الابتدائية المختصم فيها الجهات الإدارية وقال في بيانها: أنه تم تكليفه من قبل المدعى عليهم بصفاتهم بالقيام بتجميع بذور الغابات والمراعي المحلية فجند كل أفراد أسرته للقيام بالعمل المطلوب وسلمها للمدعى عليهم بعد ما تم الاتفاق معهم على 500 ديناراً للكيلو غرام الواحد فكان اجمالي ثمن البذور 91300 دينار وخلص إلى طلب إلزامهم بدفع المبلغ مع تعويضه بمبلغ 60000 دينار والمحكمة قضت له بأصل المبلغ المطلوب. استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.22 وأعلن إلى جهة الإدارة في 2002.12.30 وفي 2002.12.30 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى ثم أودع في 2003.1.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا رفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-

  1. إن الاتفاق قد تم أصلا بين فرق العمل التشاركي بالمشاريع الزراعية وبين المطعون ضده وبالتالي فإن الطاعنين خارج العقد وبالتالي لا يجوز قانوناً إلزامهم ذلك أن العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير.
  2. إن المحكمة المطعون في حكمها لم تتعرض لدفوع الطاعنين التي أبدوها في صحيفة استئنافهم وهي دفوع جوهرية حيث دفعوا بأن المطعون ضده لم يكن ضمن العاملين بفرق العملالتابعة للمشاريع الزراعية ولم يصدر له تكليف من جانب الطاعن الرابع على نحو ما يقضى به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1254 لسنة 1999. م . وإذا ما صدر له تكليف من تشاركية فإنها تكون وحدها مسئولة عن الالتزام ودفعوا أيضا بأن التشاركيات لا تخضع ماليا ولا إداريا لمنطقة جبل نفوسة الزراعية وبالتالي فإن التزاماتها تتحملها وحدها كما أن علاقة التبعية التي أقام عليها الحكم قضاءه غير متوافرة لانتفاء علاقة التبعية ولأن خطأ التابع لم يصدر أثناء قيامه بعمله ومن ثم فإن المحكمة لم تمحص قيام شروط مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد ذلك أنه يبين بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه اورد القول في معرض رده على دفاع جهة الإدارة أن الموظفين الذين قاموا بتكليف المطعون ضده بجمع البذور والذين استلموها منه فعلوا ذلك بناء على أوراق رسمية مختومة بختم الجهات الادارية الرسمية وهم موظفون تابعون للجهات الطاعنة وهم تابعون لها وبالتالي تسأل عن أعمالهم وكان الحكم الابتدائي قد أورد في هذا الشأن بأن المدعى قدم ما يفيد تكليفه بجمع البذور من قبل جهاز الإشراف وفريق العمل التشاركي بمشروع بئر عياد ووديان مزدة الزراعيين والذين استلموا كامل كمية البذور وقدرها 1826 كيلو جرام من بذور الغابات والمراعي وهي بحالة جيدة ومطابقة للمواصفات وتم تخزينها بمخازن المنطقة حسب ما هو مثبت بالأوراق، مضيفا بأن الاتفاق على سعرها قد تم بين المدعى وفرق العمل التشاركي وحدد لها مبلغ خمسين ديناراً للكيلوجرام الواحد وأن أمين منطقة جبل نفوسة للتنمية الزراعية بصفته استلم عن طريق تابعيه كامل الكمية وبثمنها.

وخلص الحكم إلى قيام اتفاق بين الطرفين رتب التزامات متبادلة بينهما التزم فيها المدعى بجمع البذور وتسليمها للمدعى عليهم وفق المواصفات التي جرى الاتفاق عليها وأن جهة الإدارة التزمت بدفع ثمنها بواقع 50 دينارا للكيلو جرام الواحد من ثم فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام جهة الادارة بدفع مقابل البذور التي كلفت المدعى بجمعها، دون قيام دليل على أن المدعى قد أخل بالتزامه في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.