أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 120/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 120
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 120/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. قضاء المحكمة بقبول الطعن شكلا عند فصلها في الشق المستعجل ، يعد حكما حائزا لقوة الأمر المقضى ، أثره.
  2. أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة ومحددة – أثر ذلك.
  3. صدور القرار ممن يختص بإصداره أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى الإدارية رقم 30/70 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً إلغاء قرار المنسق العام لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية المؤرخ في 10-7-1998 بتخصيص قطع الأراضي الموضحة بالوصفة الفنية الواقعة في الناحية الغربية الموقع سهل الجفارة للاستصلاح والإنشاءات بمنطقة الغيران للطاعنين وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 19-5-1371و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1371-6-24 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسندات وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسدداً الرسم وبتاريخ 1-7- 1371 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول معلنة بذات التاريخ، وأودع بتاريخ 1371/6/30 و.ر أصل ورقة إعلان بقية المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1371/6/29 و.ر .

بتاريخ 14-7-1371 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها . بتاريخ 31-7-1371 و.ر أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص ، وحددت جلسة 1374/3/5و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من ثلاثة أوجه:-

  1. صدر القرار المطعون فيه عام 1998 وكان المطعون ضده الأول عالما به علما يقينيا منذ سنوات لأن الطاعنين المستفيدين منه يعملون بالشركة التي يديرها ، ولم يحرك ساكناً إلا بعد رفع الطاعنين دعوى الإلغاء في الطعن الإداري رقم 30/29 ق ، وكان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا بناء على هذا قد أثير أمام المحكمة المطعون في قضائها إلا أنها لم ترد عليه وقضت بقبول الطعن شكلا.
  2. قررت المحكمة المطعون في قضائها وقف السير في الدعوى في الطعن الإداري رقم 30/29 ق الذي رفعه الطاعنون ضد قرار أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة بإخلاء العقارات التي يشغلونها في الوقت الذي كان يتعين عليها أن تضم إليه الطعن الماثل لأنه رفع بعده.
  3. لم يناقش الحكم المطعون فيه فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملكه وأخذ بما دفع به محامي المطعون ضده الأول على علاته واعتمد في إلغاء القرار المطعون فيه على دليل فاسد لا يرقى ولا ينسجم مع النتيجة التي انتهى إليها ولم يرد على المراسلات والكتاب الصادر من مؤتمر الشعب العام بعدم التوسع في دعوى الطرد والإخلاء بما في ذلك من إلحاق أكبر الضرر بالطاعنين فمن شأن إلغاء قرار التخصيص أن يجعلهم وأسرهم على قارعة الطريق ، التي قدمها دفاع الطاعنين للمحكمة مصدرته .

وحيث إن جميع أوجه هذا النعي في غير محلها ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، يقبول الطعن شكلاً، يجوز في هذه المسألة الفرعية حجية الأمر المقضي، ومن ثم لا يجوز لهذه المحكمة عند نظر طلب الإلغاء الفصل من جديد في مسألة قبول الطعن لأن حكمها الأول في هذا الشأن نهائي وليس مؤقتا.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت في الشق المستعجل من الطعن بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه لا يجوز أن تفصل من جديد في المسألة الفرعية المتعلقة بقبول الطعن شكلاً ، لأن حكمها الأول نهائي وليس مؤقتا، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائما على غير أساس يتعين رفضه. وحيث إن سبب الطعن بالنقض يجب أن يكون معيناً وأن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً، ولما كان الوجه الثاني من النعي اقتصر على مجرد القول بإن المحكمة المطعون في قضائها أوقفت السير في الدعوى الإدارية رقم 30/29 في ثم فصلت في الدعوى المائلة وكان عليها ضمها إلى الدعوى الأولى المرفوعة قبلها، وكانت عبارة النعي هذه مجملة مبهمة لا تحدد وجه العيب في عدم الضم وأثر ذلك في قضاء الحكم ، فإنه يكون غير مقبول لأن المقصود منه لم يكن ظاهراً ومحدداً.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سديد وبحجج سائغة أن القرار المطعون فيه لا يدخل في اختصاص من أصدره بقوله ” إن شركة سهل الجفارة للاستصلاح الزراعي والإنشاءات المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1980/8/9 وأن النظام الأساسي لهذه الشركة صدر بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 45 لسنة 1981 وهي شركة تجارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة ولها لوائحها الخاصة التي منها اللائحة المالية الصادرة بقرار المفوض العام للشركة رقم 25 لسنة 1984 والمعتمد يقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 220 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 1984/4/14 الذي تخوله اللجنة الشعبية للشركة بالتصرف ببيع الأصول المملوكة للشركة، ومن ثم يكون قرار المنسق العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتخصيص قطع الأراضي المقامة عليها المساكن المملوكة للشركة الطاعنة وهو قرار ترتب عليه التصرف في بعض من أصول الشركة وهو أمر يدخل في اختصاص وصلاحيات اللجنة الشعبية المناط بها تسيير شؤون الشركة وهو ما يخرج عن صلاحيات واختصاصات المنسق العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومن ثم يكون الوجه الثالث من النعي، الذي قام على أن الحكم لم يناقش مسألة دخول القرار المطعون فيه في اختصاص من أصدره، غير مقبول حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.