أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 119/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 119
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 119/ 50ق

خلاصة المبدأ

علاوة المبيت لا تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 30/56 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا صرف علاوة المبيت المستحقة له وقال شرحاً لدعواه : إنه يعمل مع أمانة العدل ويشغل رتبة رئيس عرفاء بمنطقة إجدابيا وكلف بأعمال تتعلق بوظيفته خارج مقر عمله خلال الفترة من 7/13 إلى 1992/9/20 وطلب صرف علاوة المبيت عن هذه الفترة للتعويض عما تكبده من نفقات لتغطية الإقامة والأكل والتنقل ولكن الجهة المدعى عليها رفضت ذلك مما حدا به إلى رفع دعواه سالفة البيان. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف المقابل النقدي لعلاوة المبيت المقررة.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/4/29 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/6/24 قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

و بتاريخ 2003/7/22 أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/7/29 وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الجهة الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على سند من القول إن الدفع المثار من قبل جهة الإدارة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي عملا بنص المادة (362) من القانون المدني لا يسانده شيء من الواقع أو القانون ذلك أن علاوة المبيت لا تعد من الحقوق الدورية المتجددة لأنها غير منتظمة و لا تتسم بالثبات وبالتالي فإنها تخضع للتقادم الطويل وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن المقصود بالمرتب هو كل المزايا المستحقة للموظف أيا كان أساسها أو نوعها مقابل قيامه بواجبات وظيفته مما يعنى أن أحكام التقادم التي تسري على المرتب تسرى على علاوة المبيت أيضاً.

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقصود بالحق الدوري المتجدد هو ذلك الذي يكون استحقاقه منتظما بصفة دورية بان يكون مستحقاً كل شهر أو سنة بانتظام واضطراد وأن يكون متجدداً لا يتوقف على إجراءات خاصة تتم من حين لآخر وفقاً لمقتضيات العمل مثل علاوة المبيت التي لا تصرف بصفة دورية متجددة ولكنها تصرف بمناسبة إيفاد الموظف للقيام بعمل خارج مقر عمله الذي يقتضي من الموظف أن يبيت بعيداً عن محل إقامته ويكلفه ذلك نفقات إضافية وأن يبقى طوال مدة الإيفاد في المكان الموفد إليه وينتهي استحقاقها بانتهاء المهمة المكلف بها.

لما كان ذلك وكان الحكم قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن عليه قائماً على غير أساس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.