أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 111/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 111
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 24 يونيو 2001

طعن إداري رقم 111/ 44ق

خلاصة المبدأ

اسم الخصم المدخل في الدعوى، بیان جوهري، إغفاله – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام الدعوى الإدارية رقم 25/56 ق أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء القرار الصادر عن أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني المؤرخ في 24/8/5ق بشأن اعتماد تقسيم مزرعته إلى قطع أراض سكنية / مخطط التقسيم السكني بحي الحدائق، حيث اخترق الطريق الدائري الثالث الواقع ضمن المخطط المزرعته، حيث ادعت جهة الإدارة ملكيتها معه على الشيوع وقسمتها إلى قطع سكنية، وخصصتها بالرغم من عدم حصولها على إذن برفع الصبغة الزراعية وعدم التزامها بدفع التعويض عن المغروسات والمنشآت التي وقعت في مسار الطريق، وطلب بصفة مستعجلة وقف نفاذ القرار لحين الفصل في الموضوع. والمحكمة قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم وفي حكم لاحق للموضوع بقبول تدخل المتدخلين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

26/6/24 م صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ. وبتاريخ 1426/8/23 م قررت إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنين الطعن عليه بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات من بينها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 97/8/28 ف أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق إدارة المحاماة الشعبية وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس.التاريخ.

وبتاريخ 97/9/10 ف أو دعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة شارحة لأسباب طعنها.

وبتاريخ 97/9/27 ف أو دعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، تأسيسا على أن الحكم جاء جهلاً بأسماء الخصوم وصفاتهم، يترتب عليه البطلان طبقا لمادة 2/223 مرافعات.

و في الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله من الوجوه الآتية:-

الأول: خالف الحكم نص المادة /273 مرافعات حيث أغفل ذكر أسماء المتدخلين.

الثاني: أن قانون حماية الأراضي الزراعية لا يحد من سلطة الدولة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وأن الشهادات العقارية التي بحوزة الطاعنين لها حجيتها الكاملة في إثبات حقوقهم بالعقارات المخصصة لهم.

الثالث: أن العبرة في تقدير القرار هو بوقت صدوره، وحيث إن الأرض لم تكن زراعية وقت صدور القرار فإن القرار يكون بذلك قد صدر صحيحا.

الرابع: أن القرار الطعين لم يؤثر في المركز القانوني للمطعون ضده، ذلك أن هناك سلسلة من الإجراءات والقرارات قد ساهمت في إحداث الضرر له، وأن القرار الطعين يعد من الأعمال التنفيذية لغرض تنفيذ القرار بنزع الملكية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه عدم بيان أسماء المتدخلين وصفاتهم خلافا لحكم المادة 2/273 مرافعات.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 2/273 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يجب أن يذكر في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم…… ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه، وكذلك الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى الذي أحال إليه أنهما لم يوردا أسماء المتدخلين وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم إن وجدول، سواء في ديباجة الحكم أو في صلب أسبابه، على الرغم من أن هناك تدخلا من ذوي مصلحة قد تم وفقا للإجراءات القانونية مما انتهى بالحكم المطعون فيه إلى الحكم بقبول هذا التدخل شكلا بمنطوقه.

الأمر الذي يعد تجهيلا بحقيقة هؤلاء الخصوم الذين أصبحوا من خصوم الدعوى.

متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا بحقيقة الخصوم وصفاتهم على النحو السالف بيانه، وهو ما يعد منه إغفالا لبيان جوهري أوجبت المادة المشار إليها بيانه مما يترتب عليه البطلان عملا بحكم المادة 2/273 مرافعات وبما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى لمحكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.