أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 113/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 113
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 24 يونيو 2001

طعن إداري رقم 113/ 44 ق

خلاصة المبدأ

نزع الملكية للمنفعة العامة، إجراءاتها و شروطها، تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 7 لسنة 21 أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء القرار رقم 563 لسنة 87 القاضي بنزع ملكية الأرض المملوكة لهم والكائنة بمحلة أبو رقية والبازة بزليطن، كما طلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على أن القرار صدر من غير مختص، ولم يقصد به المصلحة العامة، وجاء مخالفاً للقانون رقم 33 لسنة 70 بشأن الأراضي الزراعية.

نظرت المحكمة الطعن، وقضت في موضوعه بتاريخ 1997/7/19 برفض الطعن وإلزام رافعيه بالمصاريف، وهذا هو الحكم المطعون فيه، ويقبول ترك المتدخلين لتدخلهم وإلزامهم بمصاريف تدخلهم.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/7/19، وبتاريخ 1997/9/10 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بنفس التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وسندات وكالته عن الطاعنين وصورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 97/9/13 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 97/9/15.

وبتاريخ 97/9/22 أودع دفاع الطاعنين ثلاثة حوافظ مستندات ذكرت محتوياتها كل منها على غلاف الحافظة التي حوتها.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعنين لمذكرة شارحة، كما لم تقدم الجهات المطعون ضدها مذكرة بالرد ولا أية مستندات.

وحددت جلسة 2001/6/10 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التخليص.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في الأسباب، والإخلال بحق الدفاع بمقولة إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن القانون رقم 116 لسنة 72 بشأن التطوير العمراني بعد مفسوخا في حين أن القرار المطعون فيه صدر استنادا إليه.

مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار القانون رقم 116 لسنة 72 مفسوخا لا دليل عليه، ويجعل حكمها قاصرا بما يوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث إن هذا النعي سديد،، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب إلغاء القرار رقم 563 لسنة 87 القاضي بنزع ملكية الأرض المملوكة لهم.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أمام المحكمة المطعون في قضائها أن الطاعنين قد طلبوا إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته الأحكام القانون رقم 116 لسنة 72 بشأن التطوير العمراني الذي حدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تقرير المنفعة العامة، وبالتالي نزع ملكيتها وفقا للمادتين 17، 18 من القانون المذكور.

وكان الثابت أن القرار 563 لسنة 87 الصادر عن اللجنة الشعبية لبلدية المرقب وهو القرار محل الطعن الماثل قد صدر استنادا إلى القانون سالف الذكر.

وحيث إن الثابت أيضا أن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن القانون رقم 116 لسنة 72 هو سند الطاعنين في دعواهم، ثم عاد وقال إن القانون رقم 116 لسنة 72 يعد مفسوخا حكما وواقعا دون أن يكون هناك

دليل على ذلك فإنه يكون قد جاء قاصرا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا السبب وحده كان لنقض الحكم دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المعطون فيه، وبإعادة الدعوى لمحكمة استئناف مصراتة ( دائرة القضاء الإداري) للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.