أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 108/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 108
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 1 أبريل 2001

طعن إداري رقم 108/ 44ق

خلاصة المبدأ

إلغاء الحكم للقرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية بإدارة الضرائب – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية بإدارة الضرائب الصادر بتاريخ 92/2/4 ف الذي أيد قرار اللجنة الابتدائية في تقديراتها الضريبية فيما يتعلق بالأجور والمرتبات. والمحكمة قضت برفض الدعوى، فطعن على الحكم النقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وبعد تحريك الدعوى أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – قضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/6/24 ف.

وبتاريخ 97/8/21 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض – نيابة عن الطاعنين – بتقرير الدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 97/9/4 ف أعلن المطعون ضده إداريا عن طريق النيابة العامة عملا بحكم المادة 14/ مرافعات، لأنه اتضح أنه غادر البلاد، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك من وجهين:-

حاصل الأول: أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بإلغاء القرار الطعين دون أن تتصدي لموضوع المنازعة في حد ذاتها، وقد قضت المحكمة العليا فيما – يخص الطعن الضريبي. أنه يجب ألا يقف عند حد تقرير الإلغاء، بل يجب أن يتعداه إلى الفصل في الموضوع باعتبار أن الطعون الضريبية تنتمي إلى القضاء العيني، وسلطة القضاء فيها لا تقف عند حد الإلغاء، بل تتعداه إلى تحديد المبالغ التي يلزم الممول بها.

الوجه الثاني: جاء في الحكم المطعون فيه بأن هناك تناقضا في الأسباب بين ما جاء بقرار اللجنة الاستئنافية وقرار اللجنة الابتدائية، وهذا القول،مردود، ذلك أن اللجنة الاستئنافية أثبتت من واقع الأوراق المقدمة إليها بأن الميزانية والجرد والحسابات الأخرى لم تكن مستوفاة طبقا لحكم المادة 17 من القانون رقم 73/4 ف، ومن ثم قضت بعدم قبول الطعن، ومن جهة أخرى فإن اللجنة الاستئنافية وهي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي لا تتقيد بقرار اللجنة الابتدائية فلها أن تعدله أو تلغيه.

وحيث إن النعي بشقيه في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما ألغى القرار الطعين الصادر عن اللجنة الاستئنافية فإنه يكون بذلك قد قضى بصحة قرار اللجنة الابتدائية الذي أقر ما جاء به تقدير مصلحة الضرائب، ويكون بذلك قد فصل في موضوع المنازعة مما يكون النعي عليه بهذا الخصوص لا سند له.

وحيث إنه عن الشق الثاني من النعي فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه وهو بصدد بحث موضوع الطعن في هذا الخصوص ذكر بأنه ( ثبت أن الشركة المتظلمة تمسك دفاترها، وبالاطلاع عليها اتضح أنها دفاتر قانونية ومنتظمة وكان على مصلحة الضرائب ألا تلجأ إلى التقدير الجزافي طبقا لنص المادة 5 من القانون رقم 73/64 بشأن الضرائب، وأن ما جاء في أسباب اللجنة الاستئنافية في قرارها الطعين لم يكن مؤيدا بأية أدلة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ))، ومن ثم فإن النعي في هذا الجانب لا يعدو عن كونه مجرد قول مرسل لا سند له أيضا.

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى رفض الطعن فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون مما يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.