أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 102/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 1 أبريل 2001

طعن إداري رقم 102/ 44 ق

خلاصة المبدأ

صدور حكم في موضوع الدعوى أثره على الطعن بالنقض في حكم الشق المستعجل.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 101 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 55 لسنة 26 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه. وقالوا شرحا لدعواهم بأن القرار المطعون فيه نزع ملكية العقارات العائدة إليهم والتي تم تخصيصها هم منذ سنوات، حيث قاموا بتسجيلها في السجل العقاري، كما أن القرار يفتقر إلى ركن السبب ومخالفا للقانون. نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل فيها، وقضت فيه بتاريخ 97/6/17 بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/6/17، وبتاريخ 97/8/6 قرر أحد اعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 97/8/12 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول (…) والثالث (…) شخصيا كما أعلن المطعون ضده الخامس (…) عن طريق ابنه الذى يساكنه لعدم وجوده شخصيا وقت الإعلان، وذلك بتاريخ 97/8/12.

وبتاريخ 97/8/14 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الثاني بتسليم الإعلان لابنه المقيم معه لعدم وجود المطلوب إعلانه وقت الإعلان. وبتاريخ 97/8/16 أعلن الطعن إلى المطعون ضده السادس (…) حيث سلم الإعلان لابنه الذي يقيم معه لعدم وجود المطلوب إعلانه وقت الإعلان. وبتاريخ 97/8/17 سلم الإعلان الخاص بالمطعون ضده الرابع (…) ( لعدم معرفة عنوانه » إلى مركز شرطة غريان وفقا للمادة 12 من قانون المرافعات.

وبتاريخ 97/8/25 أعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا.

وبتاريخ 97/8/13 أودعت إدارة القضايا حافظة مستندات تضمنت صورة صحيفة الدعوى الإدارية رقم 26/101، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.

حددت جلسة 97/8/27 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

حددت جلسة 2001/3/11 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقىير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى الإدارية ولئن كان له مقومات الأحكام ويجوز الطعن فيه استقلالا إلا أنه يظل حكما مؤقتا ينتهي أثره بصدور حكم في موضوع الدعوى.

ولما كان الطعن الماثل يتعلق بالحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى الإدارية رقم 101 لسنة 26. وكانت الدعوى المذكورة قد صدر حكم في موضوعها وتم إيداع صورة الحكم في ملف الدعوى أثناء الجلسة مما يكون معه الطعن على الحكم في هذا الشق أصبح غير ذي موضوع، ويتعين لذلك الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإثبات انتهاء الخصومة في الطعن.