أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 102/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 102/ 51ق

خلاصة المبدأ

وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن موكلا بذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 33/34 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية الشعبية تاجوراء والنواحي الأربع رقم 98 لسنة 1371 در وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قالوا شرحاً لها: إن كلا منهم خصصت له مزرعة وتم إبرام عقد انتفاع بشأنها بينه وبين أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة خلال 8 عام 1429 م، واستلم مزرعته وسدد مقابل الانتفاع بها وصدر القرار المطعون فيه بإلغاء كل هذه التخصيصات واعتبار مزارعهم من أعمال المنفعة العامة لغرض إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.3.15 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372.7.10 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.7.20 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.7.15 و.ر.

بتاريخ 1372.8.1 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً أو ببطلان الطعن واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.6.4و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض إذا قام به الوكيل فإنه يتطلب لقبوله توكيلا له من موكله يصرح له فيه بالتقرير بالطعن بالنقض ويجب أن يكون هذا التوكيل ثابتاً وسابقاً على إجراء الطعن بالنقض.

وحيث إنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد صدور توكيل سابق من الطاعنين يصرحون فيه لمحاميهم بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المائلة، ومن ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.