أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 70/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 70/ 51ق

خلاصة المبدأ

بطلان القرار الإداري بسبب عدم الاختصاص

الجسيم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 2003/153 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالباً إلغاء قرار لجنة الطعون الزراعية والقاضي بإلغاء القرار رقم 98/4 بتخصيص المزرعة رقم 54 من مشروع الجبل الأخضر إليه.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 2004.3.25 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004.5.9 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مرفقاً به حافظة مستندات احتوت على سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بأسباب الطعن ومستندات أخرى ذكرت مضامينها على ظهر غلاف الحافظة ولم يودع مذكرة شارحة وسدد الرسم وأودع الكفالة.

وبتاريخ 2004.5.13 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004.5.16.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين:-

  1. جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أن مخالفة الاختصاص تعتبر مخالفة بسيطة لا يترتب عليها انعدام القرار الإداري وهذا غير صحيح ذلك أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن اغتصاب السلطة عيب يؤثر في القرار الإداري تأثيراً بليغاً يصل به إلى حد انعدامه و وعدم الاعتداد به لفقده ركنا من أركانه الأساسية وهو صدوره من جهة مختصة ولما كان قرار التمليك قد صدر من مدير المشروع الزراعي بعد أن زالت صفته بسبب دمج المشروع الذي كان يديره في مشروع آخر وتولى شخص آخر إدارته فإن قرار التوزيع يكون قد صدر من غير مختص.
  2. أورد الحكم المطعون فيه أن الإعلان عن توزيع مزارع المشروع قد تم بالطريق القانوني مستندا على اعلان مكتوب ولكن لا يصحبه ما يفيد علم الطاعن به ولا يدعمه أي مستند يفيد أن هذا الإعلان قد ألصق في الأماكن المنصوص عليها قانوناً كما أن الحكم قد انتهى إلى علم الطاعن علماً يقينياً بالقرار ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يدعم الادعاء بهذا العلم سوى أوراق صادرة عن المشروع الذي يعتبر خصماً في الدعوى لا يستقيم الاستدلال بما يقدمه من مستندات كما أن العلم اليقيني لا يفترض لأنه يعنى وفق ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا الإحاطة بكافة محتويات القرار إحاطة مؤكدة لا تقوم على مظنة الإفتراض.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن عيب عدم الاختصاص الجسيم من العيوب التي تجعل القرار الإداري باطلاً لا يتقيد الطعن فيه بالإلغاء بميعاد الستين يوما.

وحيث إن البين من أوراق الطعن أن قرار التمليك صادر عن مدير المشروع الزراعي الأوسط بتاريخ 1998.10.12 وكان هذا المشروع قد دمج في مشروع الجبل الأخضر بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1987/402 بتاريخ 1987.5.20 فإن قرار التمليك يكون صادراً من شخص غير مختص الأمر الذي يعيب القرار عيباً جسيماً ينحدر به إلى درجة الانعدام باعتباره صادرا عن شخص لم تعد له صلة بالمشروع الذي يجري توزيعه حين صدور القرار على النحو السالف بيانه.

لما كان ذلك فإن ما انتهت إليه لجنة الطعون الزراعية بانعدام قرار التمليك يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الحكم إذ قضى بإلغاء هذا القرار قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن هذا السبب كاف لنقض الحكم فلا جدوى من مناقشة الوجه الآخر من النعي.

ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة (358) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 2003/153 استئناف الجبل الأخضر برفضها.