أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 103/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 103
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2000

طعن إداري رقم 103/ 43ق

خلاصة المبدأ

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 8 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 582 لسنة 86 فيما تضمنه من نفاذ في حق الطاعنين، وبأحقيتهم في اقتضاء علاوة السكن كاملة غير منقوصة، ويرد ما استقطع منهم، وإلزام جهة الإدارة بأدائها مع المصاريف.

وقالوا شرحا لدعواهم: بأنهم أحيلوا على التقاعد وتم تسوية معاشاتهم متضمنة علاوة السكن إلى أن صدر القرار المطلوب إلغاؤه وقضى بتخفيض علاوة السكن بالنسبة المقررة فيه، الأمر الذي اعتبروه مساساً بحقوقهم المكتسبة، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/6/18 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 582 لسنة 86 فيما تضمنه من نفاذ في حق ( المطعون ضدهم )، وبأحقيتهم في اقتضاء علاوة السكن كاملة بالنسبة المقررة بلائحة إسكان الموظفين، وبرد ما استقطع منهم، مع إلزام جهة الإدارة بأدائها مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/18، وبتاريخ 96/7/27 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 96/7/29 أو دعت صورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وبتاريخ 96/8/7 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول شخصياً وإلى المطعون ضده الثالث بتسليمه لزوجته التي تسكن معه لعدم وجوده وقت الإعلان، وبتاريخ 96/8/5 انتقل المحضر إلى موطن المطعون ضده الثاني (…) الكائن شارع تونس عمارة هـ شقة رقم 1 لإعلانه بالطعن فأخبرته زوجته بوفاته فأعاد الأوراق بدون إعلان.

وبتاريخ 96/8/6 انتقل المحضر لإعلان المطعون ضدها الرابعة (…) في محل إقامتها الكائن بشارع الوحدة العربية قرب شركة التسويق الزراعي فلم يجدها ولم يتمكن من التعرف عليه بعد التحري عنه، فاعتبر ذلك آخر موطن معلوم لها وقرر إعلانها لدى النيابة العامة عملا بالمادة 9/14 من قانون المرافعات، حيث قام بتاريخ 96/8/7 بتسليم الإعلان الخاص بها إلى النيابة، وبتاريخ 96/9/3 قدم دفاع المطعون ضده الأول (…) مذكرة بدفاعه.

حددت جلسة 96/12/29 لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا، بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابعة وعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي وفي الدعوى الإدارية رقم 8 لسنة 25 استئناف بنغازي برفضها، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

حددت جلسة 2000/3/26 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

وحيث إنه من المقرر أن الطعن يجب أن يعلن إلى المطعون ضده في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به، وإلا عد الطعن باطلا، وتقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.

ولما كانت الجهة الطاعنة قد قررت الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/7/29، وكان الثابت بمحضر الإعلان الخاص بالمطعون ضده الثاني (….) أن المحضر انتقل لإعلانه بالطعن في موطنه فأخبرته زوجته بوفاته فأعاد الأوراق بدون إعلان، وحيث إنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت اتخاذ أي إجراء آخر بشأن إعلان المطعون ضده الثاني خلال المدة المنصوص عليها قانوناً، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة له.

وحيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون بالنسبة للمطعون ضده الأول والثالث والرابعة فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون بالرغم من رفع الدعوى بطلب إلغائه بعد المدة المقررة قانوناً، وهي ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار أو نشره أو إبلاغ صاحب الشأن به، وهو ما يصدق على واقعة الدعوى المائلة، حيث صدر القرار المطعون فيه المطلوب إلغاؤه رقم 25 لسنة 24 بتاريخ 86/11/20، وأن صحيفة دعوى طلب إلغائه أودعت قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها بتاريخ 96/9/18 مما تكون معه الدعوى قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا باعتبار النشر في الجريدة الرسمية يقتضي علم الكافة بمضمون القرار المطلوب إلغاؤه، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إبلاغ صاحب الشأن به أو علمه علماً يقينياً.

ولما كان الثابت في قضية الطعن الماثل أن القرار رقم 582 لسنة 86 بشأن تقرير علاوة السكن للمتقاعدين أو المستحقين عنهم قد صدر بتاريخ 86/9/30، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 86/11/20 بعدد رقم 25 لسنة 24.

وكان النشر في الجريدة الرسمية يعني علم الكافة بمضمون القرار المطعون فيه مما يتعين معه على كل ذي مصلحة أن يطلب إلغاءه في الميعاد المقرر قانوناً إن كان لذلك وجه.

وإن كان الثابت وحيث إن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب إلغاء القرار رقم 582 لسنة 86 بعد نشره في الجريدة الرسمية بمدة تجاوز المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء على النحو السالف بيانه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء القرار وباستحقاق الطاعنين لعلاوة السكن كاملة وبرد ما استقطع منها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تفصل في الدعوى عملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولا: بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني. ثانيا: وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول والثالث والرابعة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 8 لسنة 25 في استئناف بنغازي برفضها.