أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 16/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 16/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. الأصل أن يكون سكن الحاضنة ببيت الزوجيــــة، ولا يصار إلى غيره إلا استثناء ـ أساس ذلك.
  2. يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومبينة لمواطن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه تخلف ذلك – أثره..

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 104 لسنة 2004 فى أمام محكمة باب بن غشير الجزئية على المطعون ضده طالبة فيها. 

أولا: الحكم بتطليقها من المدعى عليه للضرر الواقع منه عليها.

ثانيا: إلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها المدون بوثيقة عقد الزواج.

ثالثا: إلزامه بأن يدفع لها نفقة عدة بواقع ألف دينار شهرياً.

رابعا: بإلزامه بأن يدفع لها متعة طلاق بواقع ألفي دينار. 

خامساً: إلزامه بأن يدفع لها مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا لها عن ضرر الطلاق.

سادسا: أحقيتها في حضانة أبنائها من المدعى عليه .

سابعا: إلزامه بأن يدفع لها أجرة حضانة بواقع مائتي دينار شهريا.

ثامنا: أحقيتها في البقاء في بيت الزوجية مستقبلا لها وللمحضونين.

فقضت المحكمة

أولا: بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بالنسبة لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج والطلاق والمتمثلة في مؤخر صداقها وبتجميد النفقة والمتعة والتعويض،

ثانيا: بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب المدعية بنفقة العدة لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة لمحاولة إنهاء الموضوع صلحاً أو تحكيما.

ثالثا: بأحقية المدعية فى حضانة أبنائها وهم “………”.

رابعا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ أربعين دينار شهريا أجرة حضانة تستمر باستمرار موجبها القانوني والشرعي: خامسا: أحقيته بالبقاء في بيت الزوجية الذى أعده المدعى عليه لحضانة أبنائها المذكورين والكائن برأس حسن طرابلس الخ. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بشأن نفقة العدة والقضاء بقبول الطلب وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للبت فيه وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1.4 2000 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وفى تاريخ 2006.3.5 ف قرار محامي الطاعنة مجموعة أحكام المحكمة العليا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، مودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع في 2006.3.16 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2006.3.12 وفى تاريخ 2006.4.8 أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لمسألة نفقة العدة وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن بالنسبة لمسألة نفقة العدة على أنها ليست من الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 337 من قانون المرافعات كما أن الحكم بالإحالة لا يجوز فيه الطعن لأنه غير منه للخصومة.

وحيث إن هذا الرأي في محله ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها مسألة نفقة العدة.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامتها أمام محكمة باب بن غشير الجزئية وكان من بين طلباتها الحكم لها بنفقة العدة فقضت المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لعدم عرضه على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية المطعون في حكمها قضت بهيئة استئنافية بإلغاء هذا الشق من الحكم وإحالة الدعوى بشأنه إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ومن ثم فإن الطعن فيه يكون غير جائز فضلا عن ذلك فإن الحكم بالإحالة غير منه للخصومه فلا يجوز فيه الطعن عملا بالمادة 300 من قانون المرافعات.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من الوجهين الآتيين:

  1. إن الحكم خالف المادة 169 إجراءات شرعية إذ خلا من أسباب الاستئناف وأن الحكم الابتدائي المحال عليه لم يتضمن رداً على أسباب الاستئناف.
  2. إن الحكم خالف المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984 والمبادئ التي قررتها المحكمة العليا بخصوص بيت الزوجية إذ أنها طلبت البقاء في بيت الزوجية والمحكمة قضت لها بغيره وهو غير مناسب لبعده عن أقاربها وأقارب المحضونين.

وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومفهومة مبينة المواطن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه ومبينة وجه مخالفة القانون التي وقع فيها أو موقع القصور في التسبيب الذى شابه حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها على الأحكام.

لما كان ذلك وكان ما ورد في السبب الأول مبهما وغامضا إذ لم تبين الطاعنة ماهية الأسباب تلك التى لم يتناولها الحكم المطعون فيه إيرادا وردا ولا يكفي الإشارة إليها بصورة مجملة بما يكون معه النعي في هذا الوجه مجهلا لا يقبل أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في المطلقة الحاضنة أن يكون سكنها بمن تحضن من أولادها من مطلقها في بيت الزوجية إعمالا لنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423م، وأنه لا يصار إلى غيره إلا استثناء كما في حالة ما إذا كان بيت الزوجية غير مملوك لوالد المحضونين وقبل إلا سكناها فيه أو كان والد المحضونين قد وفر سكنا مناسبا لتسكنه مع المحضونين.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده دفع بأن بيت الزوجية الذى تقيم فيه الطاعنة ليس ملكا له بل هو ملك لزوجته الثانية وقدم دليلا على ذلك شهادة عقارية باسمها وأبدى استعداده لتوفير مسكن مناسب لها لتحضن فيه أولاده وطلب منها البحث عن ذلك السكن وفي أي مكان تختاره وعندما لم تتمكن سعى بنفسه ووفر لها بيتا ولذلك ندبت المحكمة خبيرا لمعاينته وأعد تقريرا أثبت فيه أنه البيت صالح للسكن ومؤثث وبه كل متطلبات السكن إلا أن الطاعنة لم ترض به بحجة بعده عن مقر إقامة أهلها وأهل المطعون ضده فطلب منها البحث عن بيت آخر يناسبها ولم تتمكن، وانتهت المحكمة إلى القضاء للطاعنة بالبيت الذى وفره لها المطعون ضده تأسيسا على أن بيت الزوجية غير مملوك له وهو مملوك لزوجته الثانية ويقع داخل سياج أحد منازل أهله ومن شأن تواجد الطاعنة فيه تجدد المشاكل وتفاقمها.

وحيث إن ما أورده الحكم على النحو المتقدم يقوى على حمل ما انتهى إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يجعله بمنأى عما رمته به الطاعنة متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لنفقة العدة وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.