طعن إداري رقم 1/ 46 ق
طعن إداري رقم 1/ 46 ق
خلاصة المبدأ
بطلان الحكم لعدم توقيعه من أحد أعضاء الدائرة لوفاته، توقيعه من رئيس الدائرة بعد انتهاء مواعيد الإيداع لا يصحح البطلان – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 27/48 ق الصادر بتاريخ 1427/11/17 م عن أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي سلوق القاضي بإعفائه من منصبه كمدير لمركز التدريب المهني سلوق وتكليف آخر بديلا عنه، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.
والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن باعتباره نقلا مكانياً.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/8/25 ف بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا وبتاريخ 98/10/22 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وحافظة مستندات، انطوت على صورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله ومستندات أخرى دونت مضامينها على ظهر غلافها مسددا الرسوم، والكفالة المقررين.
و بتاريخ 98/10/24 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأودع أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.
وبتاريخ 98/11/9 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما، مع حافظة مستندات.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الحكم أصليا، واحتياطيا بنقض الحكم مع الإعادة. نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وببطلان الحكم، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وذلك من عدة وجوه:-
حاصل الأول: أنه من المقرر أن الحكم له كيانه القانوني المقرر وليس منطوقه أو المسودة الموقعة من المستشار المقرر أو الرئيس، وإنما هو النسخة الأصلية التي يقوم الكاتب المختص بوضعها، حيث يقوم الرئيس
والمقرر بعد التأكد من هذه النسخة للمسودة بتوقيع الحكم ثم من القاضي الآخر طبقا لما ورد بالمادة 274 مرافعات، فإذا خلا الحكم من توقيع أحد الأعضاء الذين أصدروه لا يكون حجة ويكون معدوماً.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحمل توقيع أحد أعضاء الدائرة نظرا لوفاته، فإنه يكون بذلك معدوما، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 98/8/25 ف، وأودع بتاريخ 98/9/21 ف ولم يحمل توقيع عضو اليمين، حيث قام بعدها أحد أعضاء الدائرة بتوقيع الحكم عن العضو المتوفى بتاريخ 98/10/14 ف، أي بعد نهاية الموعد المقرر للإيداع وهو 98/9/24 ف مما يترتب عليه بطلان الحكم.
الوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما أسس عدم اختصاصه على أن نقل الطاعن هو نقل مكاني، مع أن القرار المطعون فيه قد انطوى على تعسف في استعمال السلطة ولم يبغ المصلحة العامة، وأنه صدر من غير مختص، لأن الاختصاص ينعقد لأمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، ويترتب على كل ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظره.
الوجه الثالث: لم تبحث المحكمة المطعون في حكمها المستندات التي تحوي أحكاما مماثلة صادرة عن ذات الدائرة في وقائع مماثلة التي قدمها الطاعن مما يعد قصورا وإخلالا بحق الدفاع ولو فعلت لتغير الرأي في الدعوى.
وحيث إن النعي في السبب الأول منه سديد، ذلك أن المادة 274 من قانون المرافعات قد نصت على أن (تسلم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر أو الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية ويقوم الرئيس أو المقرر بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة، بتوقيع الحكم ثم يوقع من الآخر القاضي وتودع الأحكام قلم الكتاب في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المداولة…)).
وحيث أن الثابت من صورة الحكم المطعون فيه والمودعة ملف الطعن أن أحد أعضاء الدائرة الذين أصدروا الحكم لم يوقع عليه بعد تحريره لانتقاله إلى رحمة الله فقام رئيس الدائرة بتوقيع الحكم عن العضو المتوفى بتاريخ 98/10/14 ف.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 98/8/25 ف فإن توقيع رئيس الدائرة – على فرض صحته – قد جاء بعد نهاية الموعد المقرر لإيداع الحكم وهو 98/9/24 ف، مما يترتب عليه بطلان الحكم طبقا لأحكام المادة 274 من قانون المرافعات المشار إليها، بما يوجب نقضه لهذا السبب، ودون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى. فيه،