أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 271/ 64 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • رقم الطعن: 271
  • السنة القضائية: 64
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 2021

طعن مدني رقم 271/ 64 ق

خلاصة المبدأ

الحكم 

الوقائع

اقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 262-2015م أمام محكمة مصراته الابتدائية على الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها إنهم يعملون لدى الشركة المدعى عليها الا أنها لم تصرف لهم علاوة السكن المقررة قانوناً مما دعاهم إلى رفع هذه الدعوى طالبين الحكم يندب خبير حسابي لبيان قيمة تلك العلاوة من تاريخ 2011/03/01م وحتى تاريخ الفصل في الدعوى والحكم بدفعها لهم مع تعويض كل منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار عن الضررين.

وبتاريخ 2015/12/06م قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمدعى التاسع “علي عبد الله عجول”، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لبقية المدعين المبلغ المبين قرين اسم كل واحد منهم بتقرير الخبرة المرفق بملف الدعوى وبمبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسون ديناراً قيمة علاوة السكن التي لم تصرف لهم مع إلزامه بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.. 

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف 172-2016 والتي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2016/07/17م، وأعلن إلى الملاعن بتاريخ 2016/12/28م، وبتاريخ 2017/01/25م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 2017/02/07م أودع أصل ورقة إعلان العطن معلنة إلى محامي المطعون ضدهم بتاريخ 2017/01/30م.

وبتاريخ 2017/03/08م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مرفقة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقد تضمنت المذكرة دفعاً ببطلان إعلان الطعن لعدم صفة القائم بالإعلان.

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

 وبتاريخ 2020/01/15م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلـى هذه الدائرة.

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

جت إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهم ببطلان إعلان الطعن لعدم صفة القائم بالإعلان فهو في غير محله، ذلك أن الثابت من محضر إعلان الطعن أن القائم بالإعلان هو المحضر ” علي الطالب “محضر محكمة مصراته الابتدائية، وقد نصت المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 8-2016م على أن ( يستبدل اسم محكمة مصراته الابتدائية باسم محكمة غرب مصراته الابتدائية ويكون مقرها مصراته المدينة (…) وهذا الاستبدال لاسم المحكمة يعني أن محضر محكمة مصراته الابتدائية هو محضر محكمة غرب مصراته الابتدائية حيث لا وجود لمحكمة مصراته الابتدائية عند إعلان الطعن بتاريخ 2017/01/30 في ظل نص قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 184-2016م على العمل بقراره رقم 2015م بإنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين واستبدال اسم وتعديل اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين اعتبارا من تاريخ 017/01/01 م، وان سهو المحضر عن ذكر كلمة غرب “لا يبطل الإعلان كما أن مجادلة دفاع المطعون ضدهم في تبعية القائم بالإعلان المحكمة غرب مصراته الابتدائية يقتضى منه إقامة الدليل عليه بما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون اور مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وذلك على النحو التالي: –

  1. لم ترد المحكمة المطعون في حكمها على أسباب الاستئناف وإنما أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس على تفسير خاطي للعبارة الواردة في كتاب الشركة الطاعنة الموجه للعاملين لديها سنة 2014م، والتي جاء فيها ( جاري وضع زيادة المرتب بنسبة 20% وعلاوة السكن من ضمن ميزانية 2014م ) بأن اعتبر علاوة السكن مستقلة عن زيادة المرتب بنسبة 20% في حين أن المقصود منها زيادة المرتب بالنسبة المذكورة وهي متضمنة علاوة السكن وما يؤكد ذلك أنه عند مناقشة أحد الخبراء المنتدبين في دعوى مماثلة أكد بأن الشركة الطاعة قد طبقت قرار اللجنة. الشعبية العامة سابقاً رقم 27 لسنة 2011م على العاملين لديها منذ شهر مارس لسنة 2011م وذلك بزيادة مرتباتهم بنسبة أكبر من مرتباتهم السابقة وقد تضمنت هذه الزيادة علاوة السكن، وأن علاوة المسكن لا ذكر ضمن مفردات المرتب عند تطبيق القرار المذكور على موظفي الجهات العامة كذلك.
  2. رد الحكم على تمسك الشركة الطاعة بأنها طبقت القرار رقم 27 لسنة 2011 المتضمن زيادة المرتبات و من ضمنها علاوة السكن، بأن هذا القرار لا ينطبق على الشركة لكونها ليس من أشخاص القانون العام ولا تتبع أجهزة الدولة، وهو رد في غير محله، لعدم وجود نص يمنع الشركة من الأخذ بهذا القرار والاستعانة به في إعداد مرتبات العاملين لديها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشركة الطاعنة قد أنشأت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقاً، رقم 923-2007م وهي تتبع الدولة ومملوكة لها وهي من المؤسسات الخدمية القائمة على خدمة المواطن مباشرة، وقد عرفت المادة الخامسة من الباب التمهيدي من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل الوحدة الإدارية بأنها ( الشخص الاعتباري العام الذي ينشئه مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة ) وهو ما يؤكد أن الشركة الطاعنة من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  3.  اعتمد الحكم في قضائه على تقرير الخبير وجعله ضمن أسبابه رغم النعي عليه بعدم التزامه في حساب قيمة علاوة السكن للمطعون ضدهم بما نصت عليه المادة 140 من القرار رقم 595 لسنة 2010م التي نصت على أن ( يستحق الموظف الليبي المتزوج علاوة سكن تحدد قيمتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويكون استحقاقها على النحو التالي:-

لا تستحق العلاوة إلا لأحد الزوجين وفي هذه الحالة تصرف المستحق لكبر العلاوتين، إذا كان الموظف أعزباً خفضت العلاوة المستحقة طبقاً للدرجة الوظيفية التي يشغلها إلى النصف…) وقد جعل الخبير ذات القيمة لجميع المطعون ضدهم دون مراعاة أن فيهم غير المتزوجين وأن منهم من تصرف العلاوة لزوجاتهم، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن بصفته مناقشة الخبير في كيفية احتسابه للعلاوة رغم أنه طلب جوهري من شانه ان يؤثر في سير الدعوى وتقرير الخبرة الذي عولت عليه المحكمة في قضائها بما يتعين معه نقض الحكم.

وحيث ان الشق الثاني من السبب الثاني للطعن فهو مردود، ذلك أنه من المقرر قانونا وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الشركات العامة تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من أشخاص القانون العام, ولا يغير من ذلك تبعيتها لجهة الإدارة التي لا تزيد عن كونها رقابة إشرافية فقط, و من ثم فان العاملين بها لا يعتبرون من الموظفين العامين وأن علاقتهم بتلك الشركات علاقة تعاقدية ولا تختلف الشركة الطاعنة في هذا الأمر عن غيرها من الشركات العامة طبقاً لما هو مقرر في قرار إنشائها رقم 923 لسنة 1375 (2007) المعدل بالقرار رقم 1052 لسنة 1375 “2007”.

وحيث إنه باقي أسباب الطعن فهي في مجملها سديدة، ذلك أن قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م قد نص على علاوة السكن في المادة 145 منه وذلك ضمن نصوص بابه الرابع والمخصص لتنظيم احكام علاقة العمل اللائحية “الوظيفة العامة” وبذلك فإن حكم هذه المادة لا يمتد إلى علاقة العمل التعاقدية كما هو شأن علاقة المطعون ضدهم في الدعوى المائلة مع الشركة الطاعنة وهي العلاقة التي نظمها ذلك القانون في بابه الثالث.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون في قد استند في قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لعلاوة السكن إلى ما قررته المادة 145 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م و المادة 140 من لائحته التنفيذية، فإنه يكون مخطنا في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، لأن هذين النصين لا يسريان في حق المطعون ضدهم لكون علاقة عملهم بالشركة الطاعنة علاقة تعاقدية لا تخضع لما هو مقرر في الباب الرابع من قانون علاقات العمل الخاص بشاغلي الوظيفة العامة.

ولم يستظهر الحكم المطعون فيه أي تشريع آخر تستحق بموجبه علاوة السكن للمطعون ضدهم خلاف ما أورده بالاستناد إلى المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م وما استند إليه الحكم الابتدائي وهي المادة 145 من القانون المذكور وهو ما لا يصادف صحيح القانون, الأمر الذي يجب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.