أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 64/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 64/ 52 ق


  • التصنيف: أحوال شخصية
  • ذات الصلة: قضاة/ ولاية
  • رقم الطعن: 64
  • السنة القضائية:52 ق
  • تاريخ الجلسة:22/6/2006

خلاصة المبدأ

  1. وجوب تنحي القاضي عن نظر الدعوى إذا سبق له أن أصدر فيها ما يكشف عن رأيه في موضوعها، أساس ذلك.
  2. تكون الولاية على مال القاصر للأصلح من الوالدين ثم لمن تعينه المحكمة، التي يجوز لها ألا تتقيد بهذا الترتيب إذا اقتضت المصلحة ذلك أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2003/316 أمام محكمة المرج الجزئية ضد المطعون ضده طلبت فيها عزله من القوامة الشرعية على أبنائها وتعيينها قيمة شرعية عليهم بدلا منه وقالت شرحاً لدعواها: إن المطعون ضده أخ لأبنائها من جهة الأب وقد تم تعيينه قيما شرعيا عليهم وهم “…”، و”…”، و”…”، و “…” بعد وفاة والدهم وذلك لرعاية شؤونهم والمطالبة بحقوقهم، غير أنه أهمل القيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون رقم 92/17 بشأن تنظيم شؤون القاصرين، الأمرالذي دعاها لرفع شكوى ضده لرئيس النيابة المختص طالبة في شكواها الزامه بأن يقوم بإصلاح الثلاجة التي بمنزل القصر المذكورين وتركيب الستالايت على منزلهم، وبأن يلتزم بإيداع المرتب فور تسلمه خزينة المحكمة، وبأن يمكنها من القيام بالإصلاحات اللازمة للمنزل الذي تقيم فيه كحاضنة مع القصر المذكورين والذي يقوم المطعون ضده بالقوامة عليهم، وانتهت إلى طلباتها آنفة الذكر والمحكمة المذكورة بعد أن أحالت الدعوى على التحقيق، واستمعت إلى شهادة الشهود، واطلعت على المستندات المقدمة فيها انتهت إلى رفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة المرج الابتدائية ” الدائرة الاستئنافية ” التي نظرت الاستئناف، ثم حكمت بقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2005/2/5 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.

وبتاريخ 2005/7/17 قرر محامى الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وسند وكالته عنها ومذكرة شارحة وحافظة مستندات وبتاريخ 2005/7/24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده شخصيا قلم كتاب المحكمة المذكورة، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبالبطلان من الوجوه الآتية:-

الوجه الأول / بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن القاضي عضو اليسار “… ” ممتنع عليه نظر هذه الدعوى، حيث إنه سبق له أن فصل فيها كجنحة، وكانت المتهمة فيها هي الطاعنة في الطعن الماثل.

الوجه الثاني / أن الحكم المطعون فيه لم يناقش أسباب استثنافها لحكم محكمة أول درجة، حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استثنافها لهذا الحكم بعدم توافر الشروط اللازمة قانونا في المطعون ضده حتى يكون قيماً على إخوته القصر أبناء الطاعنة عملا بنص المادتين 61 و 77 من القانون رقم 92/17 بشأن تنظيم شؤون القاصرين كما أنه طلب منها تسليم مستندات ملكية منزل القصر لكي يقوم ببيعه ولم يقم بسداد الديون التي في ذمة مورثهم والد القصر المذكورين، وأهمل في القيام بشؤونهم بدليل قطع التيار الكهربائي عنهم بسبب عدم سداد مقابل استهلاكها، كما تمسكت بالمستندات المقدمة منها والتي تثبت عدم صلاحية المطعون ضده للقوامة على القصر المشار إليهم.

الوجه الثالث/ خالف الحكم المطعون فيه القانون رقم 1992/17 المنظم لشؤون القاصرين خاصة المادة 44 من القانون المشار إليه، إذ إن مصلحة القاصرين تقتضى أن تكون الولاية على أموالهم لوالدتهم الطاعنة لأنها الأحرص على مصلحتهم وأدرى بمتطلباتهم واحتياجاتهم، كما أن المحكمة أغفلت كون المطعون ضده لم يقدم كشفا للحساب عن إدارته لشؤونهم وهو ملزم قانونا بذلك وفقا الأحكام قانون الولاية على المال المشار إليه.

وحيث إن النعي في الوجه الأول في غير محله، ذلك أن المادة 160 من قانون الإجراءات الشرعية نصت على وجوب تنحي القاضي عند نظر الدعوى والامتناع عن سماعها إذا كان قد سبق له نظرها قاضيا في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً، ومؤدى ذلك أن القاضي يكون غير صالح للفصل في الدعوى إذا كان قد سبق له أن أصدر فيها ما يكشف عن اتجاه رأيه في موضوعها لأنه قد يجد حرجاً في التجرد من هذا الرأي أو في العدول عنه فيلتزمه ويتأثر به قضاؤه.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2003/316 أمام محكمة المرج الجزئية ضد المطعون ضده طالبة فيهـا عزله من القوامة على أبنائها وتعيينها قيمة شرعية عليهم بدلاً منه فقضت المحكمة برفض دعواها، وبعد أن استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة المرج الابتدائية ” الدائرة الاستئنافية ” حكمت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم ثبوت أي تقصير من جانب المطعون ضده، وأن الطاعنة لم تقدم الدليل الذي يؤكد عدم صلاحية المطعون ضده للقيام بأعمال القوامة الشرعية عليهم، وأيدتها في ذلك المحكمة المطعون على حكمها، كما أثبت الحكم أن المطعون ضده قائم بواجباته خير قيام وأن الطاعنة هي التي تخلق المشاكل.

وكان أساس امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع وزن حجج الخصوم وزنا مجرداً، وفي واقعة الحال فإن فصل عضو اليسار “… ” في دعوى جنائية اتهمت فيها الطاعنة بالتقصير في القيام بواجباتها العائلية وإساءتها لأحد أسرتها لا يترتب عليه منع القاضي المذكور من الفصل في الدعوى الراهنة، إذ إن موضوعها يختلف كليا عن موضوع الدعوى الجنائية، ولا يمكن القول بأن القاضي المذكور عندما فصل في هذه الدعوى كان متأثراً بالرأي الذي انتهى إليه في الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن أسباب التنحي التي أوردها المشرع في المادة 160 إجراءات شرعية التي يقابلها نص المادة 267 مرافعات غير قائمة، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن

وحيث إنه عن الوجهين الثاني والثالث فإنهما في غير محلهما، ذلك أن القانون رقم 1992/17 نص في المادة 44 منه على أنه تكون الولاية على المال للوالدين أيهما أصلح ثم لمن تعينه المحكمة، ويجوز للمحكمة ألا تتقيد بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

ومفاد ذلك أن الولاية على مال القاصرين تكون للأصلح من الوالدين ثم لمن تعينه المحكمة، وأنه يجوز للمحكمة أن لا تتقيد بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده بعد وفاة والده قد عينته المحكمة ليكون قيما على إخوته من أبيه أبناء الطاعنة، وأن الطاعنة لم تفلح كما سبق القول في إثبات عدم أمانته بتلك القوامة، بل الثابت من الحكم أنه قائم بها على أكمل وجه لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون على حكمها قد ذكرت أسباب الاستئناف الأربعة وناقشتها وردت عليها من أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى ومن أقوال الشهود الذين استمعت إليهم وسائر أوراق الدعوى أن الطاعنة لم تثبت ما تدعيه من عدم صلاحية المطعون ضده للقوامة المكلف بها من المحكمة المختصة، وأن تصرفاته الثابتة للمحكمة كانت موافقة لحكم القانون، وكان أمر تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع وطرح ما عداه مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليها في هذا الشأن من هذه المحكمة طالما بنى قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها فإن ما انتهى إليه الحكم على نحو ما تقدم لا يكون قد خالف القانون، أو أخطا في تطبيقه، أو شابه بطلان بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات.